طرف الحديث: هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ
8781 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَحُجَّ فَحَجَّ يَنْوِي النَّافِلَةَ ، أَوْ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ ، أَوْ حَجَّ عَنْ نَذْرِهِ قَالَ : هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (8781)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/129489
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة