967 - ( 4 ) - حَدِيثٌ : يُرْوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَفْضَلُ الْحَجِّ أَنْ يحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ ) الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِي إسْنَادِهِ جَابِرُ بْنُ نُوحٍ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : فِي رَفْعِهِ نَظَرٌ . ( * * * ) حَدِيثُ : أَنَّ عَلِيًّا فَسَّرَ الْإِتْمَامَ فِي قَوْله تَعَالَى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ . الْحَاكِمُ فِي تَفْسِيرِ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْله تَعَالَى: ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )قَالَ : تُحْرِمُ مِنْ دُوَيْرَةَ أَهْلِكَ . وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ . قَوْلُهُ : وَعَنْ عُمَرَ كَذَلِكَ ، قُلْت : ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّ إتْمَامَ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ ، فَمَعْنَاهُ أَنْ تُنْشِئَ لَهُمَا سَفَرًا تَقْصِدُ لَهُ مِنْ الْبَلَدِ ، كَذَا فَسَّرَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيمَا حَكَاهُ أَحْمَدُ عَنْهُ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ قَالَ : فِي قَوْله تَعَالَى: ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )قَالَ : إتْمَامُهُمَا أَنْ تُفْرِدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْآخَرِ ، وَأَنْ تَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ . وَرَوَى وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : أَتَيْت عُمَرَ فَقُلْت لَهُ : مِنْ أَيْنَ أَعْتَمِرُ ؟ قَالَ : ائْتِ عَلِيًّا فَسَلْهُ ، فَأَتَيْته فَسَأَلْته ، فَقَالَ : مِنْ حَيْثُ ابْتَدَأْت ، فَأَتَيْت عُمَرَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : مَا أَجِدُ لَك إلَّا ذَلِكَ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْمَوَاقِيتِ · ص 435 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْمَوَاقِيتِ · ص 435 967 - ( 4 ) - حَدِيثٌ : يُرْوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَفْضَلُ الْحَجِّ أَنْ يحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ ) الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِي إسْنَادِهِ جَابِرُ بْنُ نُوحٍ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : فِي رَفْعِهِ نَظَرٌ . ( * * * ) حَدِيثُ : أَنَّ عَلِيًّا فَسَّرَ الْإِتْمَامَ فِي قَوْله تَعَالَى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ . الْحَاكِمُ فِي تَفْسِيرِ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْله تَعَالَى: ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )قَالَ : تُحْرِمُ مِنْ دُوَيْرَةَ أَهْلِكَ . وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ . قَوْلُهُ : وَعَنْ عُمَرَ كَذَلِكَ ، قُلْت : ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّ إتْمَامَ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ ، فَمَعْنَاهُ أَنْ تُنْشِئَ لَهُمَا سَفَرًا تَقْصِدُ لَهُ مِنْ الْبَلَدِ ، كَذَا فَسَّرَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيمَا حَكَاهُ أَحْمَدُ عَنْهُ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ قَالَ : فِي قَوْله تَعَالَى: ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )قَالَ : إتْمَامُهُمَا أَنْ تُفْرِدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْآخَرِ ، وَأَنْ تَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ . وَرَوَى وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : أَتَيْت عُمَرَ فَقُلْت لَهُ : مِنْ أَيْنَ أَعْتَمِرُ ؟ قَالَ : ائْتِ عَلِيًّا فَسَلْهُ ، فَأَتَيْته فَسَأَلْته ، فَقَالَ : مِنْ حَيْثُ ابْتَدَأْت ، فَأَتَيْت عُمَرَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : مَا أَجِدُ لَك إلَّا ذَلِكَ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع إِن أفضل الْحَج أَن يحرم من دويرة أَهله · ص 78 الحَدِيث الرَّابِع (يُرْوَى) أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : (إِن) أفضل الْحَج أَن يحرم من دويرة أَهله . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِنَحْوِهِ من حَدِيث جَابر بن نوح ، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو ، عَن أبي سَلمَة ، عَن أبي هُرَيْرَة ، ( عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -) فِي قَوْله - عَزَّ وَجَلَّ - : (وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله) قَالَ : من تَمام الْحَج أَن تُحْرِم من دُوَيْرة (أهلك) ، ثمَّ قَالَ : وَفِي رَفعه نظر . وَذكره الْغَزالِيّ فِي وسيطه بِلَفْظ من تَمام الْحَج وَالْعمْرَة أَن تحرم (بهما) من دُوَيْرة أهلك . قَالَ ابْن الصّلاح : وَهُوَ (يُرْوَى) بِإِسْنَاد (ضَعِيف) . قلت : وَصَحَّ مَوْقُوفا عَلَى عَلِيٍّ كَمَا سَيَأْتِي (فِي) آخر الْبَاب .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع إِن أفضل الْحَج أَن يحرم من دويرة أَهله · ص 78 الحَدِيث الرَّابِع (يُرْوَى) أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : (إِن) أفضل الْحَج أَن يحرم من دويرة أَهله . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِنَحْوِهِ من حَدِيث جَابر بن نوح ، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو ، عَن أبي سَلمَة ، عَن أبي هُرَيْرَة ، ( عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -) فِي قَوْله - عَزَّ وَجَلَّ - : (وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله) قَالَ : من تَمام الْحَج أَن تُحْرِم من دُوَيْرة (أهلك) ، ثمَّ قَالَ : وَفِي رَفعه نظر . وَذكره الْغَزالِيّ فِي وسيطه بِلَفْظ من تَمام الْحَج وَالْعمْرَة أَن تحرم (بهما) من دُوَيْرة أهلك . قَالَ ابْن الصّلاح : وَهُوَ (يُرْوَى) بِإِسْنَاد (ضَعِيف) . قلت : وَصَحَّ مَوْقُوفا عَلَى عَلِيٍّ كَمَا سَيَأْتِي (فِي) آخر الْبَاب .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع إِن أفضل الْحَج أَن يحرم من دويرة أَهله · ص 78 الحَدِيث الرَّابِع (يُرْوَى) أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : (إِن) أفضل الْحَج أَن يحرم من دويرة أَهله . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِنَحْوِهِ من حَدِيث جَابر بن نوح ، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو ، عَن أبي سَلمَة ، عَن أبي هُرَيْرَة ، ( عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -) فِي قَوْله - عَزَّ وَجَلَّ - : (وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله) قَالَ : من تَمام الْحَج أَن تُحْرِم من دُوَيْرة (أهلك) ، ثمَّ قَالَ : وَفِي رَفعه نظر . وَذكره الْغَزالِيّ فِي وسيطه بِلَفْظ من تَمام الْحَج وَالْعمْرَة أَن تحرم (بهما) من دُوَيْرة أهلك . قَالَ ابْن الصّلاح : وَهُوَ (يُرْوَى) بِإِسْنَاد (ضَعِيف) . قلت : وَصَحَّ مَوْقُوفا عَلَى عَلِيٍّ كَمَا سَيَأْتِي (فِي) آخر الْبَاب .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع إِن أفضل الْحَج أَن يحرم من دويرة أَهله · ص 78 الحَدِيث الرَّابِع (يُرْوَى) أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : (إِن) أفضل الْحَج أَن يحرم من دويرة أَهله . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِنَحْوِهِ من حَدِيث جَابر بن نوح ، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو ، عَن أبي سَلمَة ، عَن أبي هُرَيْرَة ، ( عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -) فِي قَوْله - عَزَّ وَجَلَّ - : (وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله) قَالَ : من تَمام الْحَج أَن تُحْرِم من دُوَيْرة (أهلك) ، ثمَّ قَالَ : وَفِي رَفعه نظر . وَذكره الْغَزالِيّ فِي وسيطه بِلَفْظ من تَمام الْحَج وَالْعمْرَة أَن تحرم (بهما) من دُوَيْرة أهلك . قَالَ ابْن الصّلاح : وَهُوَ (يُرْوَى) بِإِسْنَاد (ضَعِيف) . قلت : وَصَحَّ مَوْقُوفا عَلَى عَلِيٍّ كَمَا سَيَأْتِي (فِي) آخر الْبَاب .