الْأَثر السَّادِس عشر : عَن عَلّي رَضي اللهُ عَنهُ أَنه أوجب فِي الْقبْلَة شَاة . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الشَّافِعِي ، ثَنَا شريك ، عَن جَابر ، عَن أبي جَعْفَر ، عَنهُ أَنه قَالَ : من قبل امْرَأَته وَهُوَ محرم فليهرق دَمًا . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَذَا مُنْقَطع : يُرِيد فِيمَا بَين أبي جَعْفَر وَهُوَ مُحَمَّد بن عَلّي بن الْحُسَيْن وَبَين عَلّي بن أبي طَالب . قلت : وَجَابِر هُوَ الْجعْفِيّ ، وحالته علمت .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّبَابُ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ ( 9894 - أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ خُرَّزَاذَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، ثَنَا إِبْرَاهِ……سنن البيهقي الكبرى · رقم 9894
١ مَدخل