2413 - ( 46 ) - حَدِيثُ عَلِيٍّ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً مَعَهَا وَلَدُهَا ، فَقَالَ : لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا إلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا . الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حُذَفٍ الْعِيسِيِّ قَالَ : كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ بِالرَّحْبَةِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ يَسُوقُ بَقَرَةً مَعَهَا وَلَدُهَا ، فَقَالَ لَهُ : إنِّي اشْتَرَيْتهَا أُضَحِّي بِهَا ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ ، قَالَ : فَلَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا إلَّا فَضْلًا عَنْ ابْنِهَا ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَانْحَرْهَا هِيَ وَوَلَدَهَا عَنْ سَبْعَةٍ . وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّبَابُ لَبَنِ الْبَدَنَةِ لَا يُشْرَبُ إِلَّا بَعْدَ رِيِّ فَصِيلِهَا وَيُحْمَلُ عَلَيْهَا فَصِيلُهَا 10320 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ الل……سنن البيهقي الكبرى · رقم 10320
٢ مَدخلالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 266 علل الحديثص 530 1619 - وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنِ أبي بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ الْمُلائِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَذْفٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرَكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ سَبْعَةٍ فِي بَقْرَةٍ ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : هَذَا خَطَأٌ ، الصَّحِيحُ : مَا حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَذْفٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ بِبَقَرَةٍ قَدْ وَلَدَتْ ، يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا ، فَقَالَ : لا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الأَضْحَى ، ضَحَّيْتَ بِهَا وَوَلَدَهَا عَنْ سَبْعَةٍ .