525 - [ د س ] حديث : لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. (د) في البيوع (47: 2) عن زهير بن حرب، عن أبي همام محمد بن الزبرقان، عن يونس، عنه به. س فيه (البيوع 15: 1) عن ابن بشار، عن محمد بن الزبرقان بإسناده مثله. رواه هشيم [ م (في البيوع 5: 5) ] وسالم بن نوح [ س (في البيوع 15: 2) ] عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس. قال س: سالم ليس بالقوي، ومحمد بن الزبرقان أحب إلي منه.
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ10837 - ( وَقَدْ رَوَاهُ ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَن……سنن البيهقي الكبرى · رقم 10837
١ مَدخل