طرف الحديث: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا
10883 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَسَدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَأَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (10883)
6516 وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ بَاعَ مَمْلُوكًا ، وَلَهُ مَالٌ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالدَّيْنُ عَلَى الْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ . وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَادَةَ لَمْ يُدْرِكْ جَدَّهُ عُبَادَةَ .
ومن مسند عبادة بن الصامت بن قيس أبي الوليد الأنصاري البدري النقيب عن النبي صلى الله عليه وسلم إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن جد أبيه عبادة بن الصامت - ولم يدركه 5062 - [ ق ] حديث : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثمر النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع . ق في التجارات (31: 4) عن أبي المغلس عبد ربه بن خالد النميري، عن الفضيل بن سليمان النميري، عن موسى بن عقبة، عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/132053
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة