13995 - وبه في النكاح (6: 8) وفي البيوع (4: 3) لا يسم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب عل خطبته .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ11007 - ( وَرَوَاهُ ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ . ( ……سنن البيهقي الكبرى · رقم 11007
١ مَدخل