طرف الحديث: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
بَابُ الْخَبَرِ الَّذِي وَرَدَ فِي عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا 11450 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ : حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ ، أَنْبَأَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11450)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/132744
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة