أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ : حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ ، أَنْبَأَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "
لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا