لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
١١ حديثًا٧ كتب
لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ [وفي رواية : لِلْمَرْأَةِ(١)] عَطِيَّةٌ [وفي رواية : هِبَةٌ(٢)] [وفي رواية : أَمْرٌ(٣)] [فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا(٤)] إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .
- (١)مسند أحمد٧١٣٨·المعجم الأوسط٢٥٦٧·سنن البيهقي الكبرى١١٤٥٠·
- (٢)السنن الكبرى٦٥٧٢·
- (٣)سنن أبي داود٣٥٤٤·مسند أحمد٧١٣٨·المعجم الأوسط٢٥٦٧·سنن البيهقي الكبرى١١٤٥٢·المستدرك على الصحيحين٢٣١٢·
- (٤)سنن أبي داود٣٥٤٤·مسند أحمد٧١٣٨·المعجم الأوسط٢٥٦٧·سنن البيهقي الكبرى١١٤٥٠١١٤٥٢·السنن الكبرى٦٥٧٢·المستدرك على الصحيحين٢٣١٢·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…