7624 - وبه في الإجارة (22) وفي الشروط (5: 2) وفي الشركة (11) وفي المغازي (41) : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وزاد في الإجارة: وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء - سماه نافع لا أحفظه. وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّبَابُ الْمُعَامَلَةِ عَلَى زَرْعِ الْبَيَاضِ الَّذِي بَيْنَ أَضْعَافِ النَّخْلِ مَعَ الْمُعَامَلَةِ عَلَى النَّخْلِ 11744 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، ……سنن البيهقي الكبرى · رقم 11744
١ مَدخل