طرف الحديث: فِي الرَّجُلِ يُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ
12723 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، أَوْصَى أَوْ لَمْ يُوصِ ، وَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12723)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/134262
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة