1485 - ( 26 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعْطِ الزُّبَيْرَ إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ ، وَقَدْ حَضَرَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِأَفْرَاسٍ ). الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ ، وَرَدَّ حَدِيثَ مَكْحُولٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ لَمَّا حَضَرَ خَيْبَرَ بِفَرَسَيْنِ ) ، بِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ ، وَوَلَدُ الرَّجُلِ أَعْرَفُ بِحَدِيثِهِ . قُلْت : لَكِنْ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : ( ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ ). - الْحَدِيثَ - وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ : ( كَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ يَوْمَ خَيْبَرَ فَرَسَانِ ، فَأَسْهَمَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ ) وَهَذَا يُوَافِقُ مُرْسَلَ مَكْحُولٍ ، لَكِنَّ الشَّافِعِيَّ كَذَّبَ الْوَاقِدِيَّ . قَوْلُهُ : قَالَ أَحْمَدُ : يُعْطَى لِفَرَسَيْنِ وَلَا يُزَادُ ، لِحَدِيثٍ وَرَدَ فِيهِ . قُلْت : فِيهِ أَحَادِيثُ مُنْقَطِعَةٌ ، أَحَدُهَا عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْهِمُ لِلْخَيْلِ ، وَلَا يُسْهِمُ لِلرَّجُلِ فَوْقَ فَرَسَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَشَرَةُ أَفْرَاسٍ ). رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْهُ ، وَهُوَ مُعْضِلٌ ، وَرَوَاهُ سَعِيدٌ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى أَبِي عُبَيْدَةَ أَنْ أَسْهِمْ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلْفَرَسَيْنِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا ، فَذَلِكَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَمَا كَانَ فَوْقَ الْفَرَسَيْنِ فَهِيَ جَنَايبُ . وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْسِمُ إلَّا لِفَرَسَيْنِ ).
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 228 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن بعد الْعشْرين لم يُعطِ الزبير إِلَّا لفرس واحدٍ · ص 351 الحَدِيث الثَّامِن بعد الْعشْرين رُوي أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يُعطِ الزبير إِلَّا لفرس واحدٍ ، وَقد حضر يَوْم خَيْبَر بأفراس . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم عَلَى مَا نَقله الْبَيْهَقِيّ عَنهُ ، عَن عبد الْوَهَّاب [ الْخفاف عَن ] الْعمريّ عَن أَخِيه : أَن الزبير وَافى بأفراسٍ يَوْم خَيْبَر ، فَلم يُسْهم لَهُ إِلَّا لفرسٍ واحدٍ . قال الشَّافِعِي : وَحدث مَكْحُول عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَن الزبير حضر خَيْبَر بفرسين ، فَأعْطَاهُ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَمْسَة أسْهم ؛ سَهْما لَهُ ، وَأَرْبَعَة أسْهم لفرسَيِه - فَهُوَ حَدِيث مُنْقَطع لَا تقوم بِهِ حُجَّة - قَالَ الشَّافِعِي : وَلَو كَانَ كَمَا حدث مَكْحُول أَنه عَلَيْهِ السَّلَام حضر خَيْبَر بفرسَيْن ، وَأخذ خَمْسَة أسْهم كَانَ وَلَده أعرف بحَديثه و [ أحرص ] عَلَى مَا فِيهِ زِيَادَة من غَيرهم . قلت : وَفِي مُسْند أَحْمد و سنَن النَّسَائِيّ من حَدِيث يَحْيَى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عَن جده قَالَ : (ضرب رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْم خَيْبَر للزبير أَرْبَعَة أسْهم ، [ سَهْمًا ] للزبير ، و [ سَهْمًا ] لذِي [ الْقُرْبَى لصفية بنت عبد الْمطلب أم الزبير وسهمين ] للْفرس . تَنْبِيه : وَقع فِي بعض نسخ الرَّافِعِيّ حنين بدل خَيْبَر وَهُوَ من تَحْرِيف النساخ ؛ فاجتنبه .