1502 - ( 11 ) - حَدِيثُ : ( لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إلَّا لِخَمْسَةٍ ، فَذَكَرَ مِنْهُمْ الْغَارِمَ ). مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ مُرْسَلِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْهُ ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ عَنْهُ هَكَذَا ، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا ، وَقِيلَ : عَنْ عَطَاءٍ : حَدَّثَنِي الثَّبْتُ ، وَقِيلَ : عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِيهِ ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَأَحْمَدُ ، وَالْبَزَّارُ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 237 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث عشر لَا تحل الصَّدَقَة إِلَّا لخمسةٍ · ص 382 الحَدِيث الثَّالِث عشر أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تحل الصَّدَقَة إِلَّا لخمسةٍ ... وَذكر مِنْهُم الْغَارِم . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد في سنَنه مِنْ طَرِيقين : أَحدهمَا : عَن عَطاء بن يسَار أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تحل الصَّدَقَة لغنيٍّ ، إِلَّا لخمسة : لغاز فِي سَبِيل الله ، أَو لعامل عَلَيْهَا ، أَو لغارم ، أَو لرجل اشْتَرَاهَا بِمَالِه ، أَو لرجلٍ كَانَ لَهُ جَاره مِسْكين فَتصدق عَلَى المسكينِ ؛ (فأهدى) المسكينُ للغني . وَكَذَلِكَ أخرجه مَالك فِي موطئِهِ مُرْسلا . ثَانِيهَا : عَن عَطاء عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَعْنَاهُ ، كَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد ، وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من هَذَا الْوَجْه مُتَّصِلا ، كَمَا ذكره أَبُو دَاوُد بِاللَّفْظِ الأول (مَعَ) تقديم وتأخير ، وَقَالَ : أَو غنيّ اشْتَرَاهَا بِمَالِه ، أَو فَقير تصدق عَلَيْهِ فأهداها لَغَنِيّ يدل عَلَى مَا تقدم . وَرَوَاهُ الْبَزَّار مُتَّصِلا من طَرِيقين إِلَى أبي سعيد مَرْفُوعا ، وَرَوَاهُ أَحْمد مُتَّصِلا أَيْضا ، وَاخْتلف الْحفاظ (أَيهمَا) أصح : طَريقَة الْوَصْل أَو طَريقَة الْإِرْسَال ؟ فصحح الثَّانِي طائفةٌ ؛ فَفِي علل ابْن أبي حَاتِم : أَن الثَّوْريّ أرْسلهُ ، وَنقل عَن أَبِيه أَن الْإِرْسَال أشبه . كذَا نَقله عَن الثَّوْريّ ، وَسَيَأْتِي عَن الْبَيْهَقِيّ مَا يُخَالِفهُ ، وَسُئِلَ عَنهُ الدَّارَقُطْنِيّ فَقَالَ فِي علله : هَذَا الحَدِيث حدَّث بِهِ عبد الرَّزَّاق عَن معمر ، وَالثَّوْري عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار عَن أبي سعيدٍ ، قَالَه ابْن عَسْكَر ، وَقَالَ غيرُه : عَن عد الرَّزَّاق عَن معمر وَحده ، وَهُوَ أصح . قال : وَرَوَاهُ ابْن مهْدي ، عَن الثَّوْريّ ، عَن زيد بن أسلم قَالَ : حَدثنِي الثبْتُ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلم يسم رجلا ، وَهُوَ الصَّحِيح . وَصحح طَائِفَة الأول ، قَالَ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه بعد أَن أخرجه فِيهِ من حَدِيث (عَطاء عَن أبي سعيد مَرْفُوعا بِلَفْظ أبي دَاوُد الْمُرْسل : هَذَا حَدِيث) صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ، قَالَ : وَإِنَّمَا لم يخرجَاهُ لإرسال مَالك بن أنس إِيَّاه ، عَن زيد بن أسلم ، عَن عَطاء . قال : وَهَذَا من شرطي أَنه صَحِيح ، فقد يُرْسل مالكٌ (الحديثَ أَو يصله أَو يَقِفُهُ) فَالْقَوْل قَول الثِّقَة الَّذِي يصله ويسنده . وَقال الْبَزَّار فِي مُسْنده : هَذَا الحَدِيث قد رَوَاهُ غيرُ واحدٍ ، عَن زيد ، عَن عَطاء مُرْسلا ، وأسنده عبد الرَّزَّاق عَن : معمر ، وَالثَّوْري قَالَ : (وَإِذا) حدَّث بِالْحَدِيثِ ثقةٌ كَانَ عِنْدِي الصَّوَاب ، وَعبد الرَّزَّاق عِنْدِي ثِقَة ، وَمعمر ثِقَة ، وَقَالَ ابْن عبد الْبر : هَذَا الحَدِيث وَصله جمَاعَة من رِوَايَة زيد بن أسلم . وَقال ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَحْقِيقه : إِسْنَاده ثِقَات . وَجمع الْبَيْهَقِيّ طُرُقَهُ ، وفيهَا : أَن مَالِكًا ، وَابْن عُيَيْنَة (أرسلا) وَأَن معمرًا ، وَالثَّوْري (وصلا) وهما من جُلَّة الْحفاظ المعتمدين ، وَالصَّحِيح إِذن أَن الحُكم للمتصل كَمَا صرَّح بِهِ أهل هَذَا الْفَنّ والأصوليون . تَنْبِيه : هَذَا الحَدِيث ذكره الرَّافِعِيّ هُنَا مُخْتَصرا ، وَذكره بَعْدُ مطولا بِلَفْظ أبي دَاوُد ، وَجُمْهُور المصنفين عَلَى جَوَاز تقطيع الحَدِيث إِذا لم (يخل) بِالْمَعْنَى ، وَهَذَا مِنْهُ ، ومِنْ أَكْثَرهم اسْتِعْمَالا لهَذَا البخاريُّ فِي صَحِيحه وناهيك بِهِ قُدْوَة .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةعطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه · ص 270 س2279 - وسُئِل عَن حَدِيثِ عَطاءِ بنِ يَسارٍ ، عَن أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، قال : لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاّ بِخَمسَةٍ . . . الحَدِيث . فَقال : حَدَّث بِهِ عَبد الرَّزّاقِ ، عَن مَعمَرٍ ، والثَّورِيُّ ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَم ، عَن عَطاءِ بنِ يَسارٍ ، عَن أَبِي سَعِيدٍ ، قالَهُ ابن عَسكَرٍ عَنهُ ، وقال غَيرُهُ : عَن عَبدِ الرَّزّاقِ ، عَن مَعمَرٍ وحدَهُ ، وهُو أَصَحُّ . وَرَوَى هَذا الحَدِيث عَبد الرَّحمَنِ بن مَهدِيٍّ ، عَنِ الثَّورِيِّ ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَم ، قال : حَدَّثَنِي الثَّبتُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، ولَم يُسَمِّ رَجُلاً ، وهُو الصَّحِيحُ . حَدَّثنا أَحمَد بن مُحَمدِ بنِ أَبِي شَيبَة ، ثنا مُحَمد بن سَهلِ بنِ عَسكَرٍ ، ثنا عَبد الرَّزّاقِ ، أَبنا سُفيانُ الثَّورِيُّ ، ومَعمَرٌ جَمِيعًا ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَم ، عَن عَطاءِ بنِ يَسارٍ ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاّ بِخَمسَةٍ : العامِلُ عَلَيها ، أَو غازي فِي سَبِيلِ الله ، أَو رَجُلٌ اشتَراها بِمالِهِ ، أَو مِسكِينٌ تَصَدَّق بِها عَلَيهِ فَأَهدَى مِنها لِغَنِيٍّ . حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ الله بنِ مُبَشِّرٍ ، قال : ثنا أَحمَد بن سِنانٍ ، ثنا عَبد الرَّحمَنِ بن مَهدِيٍّ ، عَن سُفيان ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَم ، قال : حَدَّثَنِي الثَّبتُ أَنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، قال : لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاّ بِخَمسَةٍ ، ثُمّ ذَكَر نَحو حَدِيثِ عَبدِ الرَّزّاقِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ · ص 323 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعطاء بن يسار المدني مولى ميمونة أم المؤمنين عن أبي سعيد · ص 411 4177 - [ د ق ] حديث : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله ...... الحديث . د في الزكاة (25: 2) عن الحسن بن علي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم ، عنه به. و (25: 1) عن القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عنه به - (19059) - مرسلا ، لم يذكر أبا سعيد. وقال: رواه ابن عيينة ، عن زيد بن أسلم كما قال مالك. ورواه الثوري ، عن زيد بن أسلم ، قال: حدثني الثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ق في ه (الزكاة 27) عن محمد بن يحيى الذهلي، عن عبد الرزاق به.