طرف الحديث: مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ مِنْهَا غَنِيٌّ ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ
13336 - ( ح وَأَنْبَأَ ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ - وَاللَّفْظُ لَهُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ، ثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، ثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ ، فَسَأَلَاهُ ، فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا ، وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا ، قَالَ : فَأَمَّا الْأَقْرَعُ فَلَفَّ كِتَابَهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ ، وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، تَرَى أَنِّي حَامِلٌ إِلَى قَوْمِي كِتَابًا لَا أَدْرِي مَا فِيهِ كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ ، قَالَ : فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَظَرَ فِيهِ ، فَقَالَ : قَدْ كُتِبَ لَكَ بِالَّذِي أَمَرْتُ لَكَ بِهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ مِنْهَا غَنِيٌّ ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا يَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ ؟ قَالَ : أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ - أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ . وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِمُخْتَلِفٍ ، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِمَ مَا يُغْنِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، فَجَعَلَ غِنَاهُ بِهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي قَدْرِ كِفَايَاتِهِمْ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يُغْنِيهِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَا يُغْنِيهِ أَقَلُّ مِنْهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ كَسْبٌ يَدُرُّ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ وَلَا عِيَالَ لَهُ ، فَهُوَ مُسْتَغْنٍ بِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13336)
4652 - [ د ] حديث : قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسألاه فأمر لهما بما سألا الحديث . د في الزكاة (24: 4) عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن مسكين بن بكير، عن محمد بن المهاجر، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي كبشة السلولي، حدثنا سهل بن الحنظلية به.
72 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمِقْدَارِ مِنْ الْحَالِ الَّذِي تَحْرُمُ بِهِ الْمَسْأَلَةُ . 541 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ ، حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/135002
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة