الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « م 038 » حَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ الْحَدِيثَ .
أصل
الحديث المعنيّ13762 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّيِّسُ بِالرَّيِّ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، وَعُبَي……سنن البيهقي الكبرى · رقم 13762
١ مَدخل