طرف الحديث: لَا يَنْبَغِي لِذَوَاتِ الْأَحْسَابِ تَزَوُّجُهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ
13875 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا ( مُحَمَّدُ بْنُ ) عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنْبَأَ مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَا يَنْبَغِي لِذَوَاتِ الْأَحْسَابِ تَزَوُّجُهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ : وَقَدْ جَعَلَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - الْمَعْنَى فِي اشْتِرَاطِ الْوُلَاةِ فِي النِّكَاحِ ؛ كَيْلَا تُضَيِّعَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَقَالَ : لَا مَعْنَى لَهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَنْ لَا تَزَوَّجَ إِلَّا كُفْؤًا ، بَلْ لَا أَحْسَبُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جُعِلَ لَهُمْ أَمْرٌ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا ، إِلَّا لِئَلَّا تَنْكِحَ إِلَّا كُفُوًا . ( أَخْبَرَنَا ) بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فَذَكَرَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13875)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/135676
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة