عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي، عن أبي هريرة 13539- [ خت د ت س ] حديث : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. (خ) في النكاح (28: 1 تعليقا) عقيب حديث عاصم، عن الشعبي، عن جابر (ح 2335) : وقال داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة. د فيه (النكاح 13: 1) عن النفيلي، عن زهير، عن داود بن أبي هند، عنه - نحوه: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها1. ت فيه (النكاح 30: 3) عن الحسن بن علي، عن يزيد بن هارون، عن داود نحوه، وقال: حسن صحيح. س فيه (النكاح 48: 2) عن إسحاق بن إبراهيم، عن معتمر بن سليمان، عن داود نحوه. [ (ك) (والكبرى 45: 5) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن خالد - يعني ابن الحارث -، عن ابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة: لا تزوج المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تزوج على ابنة أخيها، و (لا على) ابنة أختها ] . (ز) رواه علي بن مسهر [ م (النكاح 4: 8) ] عن داود، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وسيأتي - (ح 14466) . وفيه خلاف غير ذلك، قد ذكرناه في ترجمة الشعبي، عن جابر - (ح 2345) . [ ك حديث محمد بن عبد الأعلى في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم ] .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ14061 - ( وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَوْنٍ فَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَرُوبَةَ ، ثَنَا بُنْدَارٌ ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَا : ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ع……سنن البيهقي الكبرى · رقم 14061
١ مَدخل