طرف الحديث: إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا
14561 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ : إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا ، أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِلَ لَهَا صَدَاقَهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14561)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/136476
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة