( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ :
إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا ، أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِلَ لَهَا صَدَاقَهَا