حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ قَضَاءً قَطُّ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا

١٦ حديثًا٥ كتب
قارن بين
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٦ / ١٦
  • مصنف ابن أبي شيبة · #17249

    هُوَ الزَّوْجُ . [يَعْنِي : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ] . هذه العبارة جاءت في طبعة دار الرشد بعد نص الآية في العنوان السابق ونصها : يعني : الذي بيدة عقدة النكاح : الزوج .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #17252

    هُوَ الزَّوْجُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #17257

    هُوَ الزَّوْجُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #17264

    هُوَ الزَّوْجُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #17265

    هُوَ الزَّوْجُ .

  • مصنف عبد الرزاق · #10927

    هُوَ الزَّوْجُ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #10954

    فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا " فَقَضَى لَهَا بِالنِّصْفِ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14561

    إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا ، أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِلَ لَهَا صَدَاقَهَا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14563

    الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهَا ، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ لَهَا ، وَإِنْ تَشَاحَّا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14564

    وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ قَضَاءً قَطُّ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا . ) ، ، قَالَ: ،

  • سنن البيهقي الكبرى · #14566

    هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا صَدَاقَهَا . وَكَذَلِكَ قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ ، وَطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، ( وَقَالَ ) إِبْرَاهِيمُ ، وَعَلْقَمَةُ ، وَالْحَسَنُ : هُوَ الْوَلِيُّ . ( وَرَوَى ) ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلِيُّ عَقْدِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ . وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ . وَابْنُ لَهِيعَةَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14570

    الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ ، قَالَ شُرَيْحٌ : الزَّوْجُ .

  • سنن الدارقطني · #3726

    هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ ، وَطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، وَعَلْقَمَةُ ، وَالْحَسَنُ : هُوَ الْوَلِيُّ .

  • سنن سعيد بن منصور · #385

    الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ .

  • سنن سعيد بن منصور · #390

    الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ ، أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ ، فَيُسَلِّمَهُ لَهَا ، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا ، وَإِنْ تَشَاحَّا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

  • سنن سعيد بن منصور · #3318

    فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَعَفَا وَلِيُّهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ ، فَخَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ : « قَدْ عَفَا وَلِيُّكِ » ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ بَعْدُ ، فَجَعَلَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجَ .