حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 14563
14563
باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر

أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْهَرَوِيُّ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :

تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقِهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ عَفْوَهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : أَنَا أَعْفُو عَنْ صَدَاقِ بَنِيَّ مُرَّةَ فَكَانَ يَقُولُ بَعْدُ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهَا ، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ لَهَا ، وَإِنْ تَشَاحَّا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكنديله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    شريح بن الحارث الكندي«قاضي المصريين»
    تقييم الراوي:ثقة· الثانية
    في هذا السند:قال
    الوفاة78هـ
  2. 02
    الشعبي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة103هـ
  3. 03
    المغيرة بن مقسم الضبي
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة132هـ
  4. 04
    جرير بن عبد الحميد
    تقييم الراوي:ثقة
    في هذا السند:حدثناالاختلاطالتدليس
    الوفاة187هـ
  5. 05
    سعيد بن منصور
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة226هـ
  6. 06
    أحمد بن نجدة الهروي
    في هذا السند:أنبأ
    الوفاة296هـ
  7. 07
    عباس بن الفضل بن زكريا النضروي
    تقييم الراوي:ثقة· من الثانية عشرة ، بل من التي بعدها
    في هذا السند:أنبأ
    الوفاة372هـ
  8. 08
    أبو نصر بن قتادة
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة
  9. 09
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (3 / 883) برقم: (385) ، (3 / 889) برقم: (390) ، (7 / 110) برقم: (3318) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 251) برقم: (14563) ، (7 / 251) برقم: (14561) ، (7 / 252) برقم: (14570) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 291) برقم: (10954) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 275) برقم: (17249)

الشواهد8 شاهد
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مصنف عبد الرزاق
مقارنة المتون16 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

سنن البيهقي الكبرى
تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١14563
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
عُقْدَةُ(المادة: عقدة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( عَقَدَ ) [ هـ ] فِيهِ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ ، قِيلَ : هُوَ مُعَالَجَتُهَا حَتَّى تَتَعَقَّدَ وَتَتَجَعَّدَ . وَقِيلَ : كَانُوا يَعْقِدُونَهَا فِي الْحُرُوبِ ، فَأَمَرَهُمْ بِإِرْسَالِهَا ، كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ تَكَبُّرًا وَعُجْبًا . * وَفِيهِ : مَنْ عَقَدَ الْجِزْيَةَ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقْدُ الْجِزْيَةِ : كِنَايَةٌ عَنْ تَقْرِيرِهَا عَلَى نَفْسِهِ ، كَمَا تُعْقَدُ الذِّمَّةُ لِلْكِتَابِيِّ عَلَيْهَا . * وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ " لَكَ مِنْ قُلُوبِنَا عُقْدَةُ النَّدَمِ " يُرِيدُ عَقْدَ الْعَزْمِ عَلَى النَّدَامَةِ ، وَهُوَ تَحْقِيقُ التَّوْبَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَآمُرَنَّ بَرَاحِلَتِي تُرْحَلُ ، ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ أَيْ : لَا أَحُلُّ عَزْمِي حَتَّى أَقْدَمَهَا . وَقِيلَ : أَرَادَ لَا أَنْزِلُ فَأَعْقِلُهَا حَتَّى أَحْتَاجَ إِلَى حَلِّ عِقَالِهَا . * وَفِيهِ " أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُبَايِعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ " أَيْ : فِي رَأْيِهِ وَنَظَرِهِ فِي مَصَالِحِ نَفْسِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " هَلَكَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " يَعْنِي أَصْحَابَ الْوِلَايَاتِ عَلَى الْأَمْصَارِ ، مِنْ عَقْدِ الْأَلْوِيَةِ لِلْأُمَرَاءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثِ أُبِيٍّ : " هَلَكَ أَهْلُ الْعُقْدَةِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ &qu

لسان العرب

[ عقد ] عقد : الْعَقْدُ : نَقِيضُ الْحَلِّ ; عَقَدَهُ يَعْقِدُهُ عَقْدًا وَتَعْقَادًا وَعَقَّدَهُ ; أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ : لَا يَمْنَعَنَّكَ مِنْ بِغَا ءِ الْخَيْرِ تَعْقَادُ التَّمَائِمْ وَاعْتَقَدَهُ كَعَقَدَهُ ; قَالَ جَرِيرٌ : أَسِيلَةُ مَعْقِدِ السِّمْطَيْنِ مِنْهَا وَرَيَّا حَيْثُ تَعْتَقِدُ الْحِقَابَا وَقَدِ انْعَقَدَ وَتَعَقَّدَ وَالْمَعَاقِدُ : مَوَاضِعُ الْعَقْدِ . وَالْعَقِيدُ : الْمُعَاقِدُ . قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَقَالُوا هُوَ مِنِّي مَعْقِدَ الْإِزَارِ أَيْ : بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ فِي الْقُرْبِ ، فَحَذَفَ وَأَوْصَلَ ، وَهُوَ مِنَ الظُّرُوفِ الْمُخْتَصَّةِ الَّتِي أُجْرِيَتْ مُجْرَى غَيْرِ الْمُخْتَصَّةِ لِأَنَّهُ كَالْمَكَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَكَانًا ، وَإِنَّمَا هُوَ كَالْمَثَلِ ، وَقَالُوا لِلرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَنَاءٌ : فُلَانٌ لَا يَعْقِدُ الْحَبْلَ أَيْ : أَنَّهُ يَعْجِزُ عَنْ هَذَا عَلَى هَوَانِهِ وَخِفَّتِهِ ; قَالَ : فَإِنْ تَقُلْ يَا ظَبْيُ حَلًّا حَلَّا تَعْلَقْ وَتَعْقِدْ حَبْلَهَا الْمُنْحَلَّا أَيْ : تَجِدُّ وَتَتَشَمَّرُ لِإِغْضَابِهِ وَإِرْغَامِهِ حَتَّى كَأَنَّهَا تَعْقِدُ عَلَى نَفْسِهِ الْحَبْلَ . وَالْعُقْدَةُ : حَجْمُ الْعَقْدِ ، وَالْجَمْعُ عُقَدٌ . وَخُيُوطٌ مُعَقَّدَةٌ : شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ . وَيُقَالُ : عَقَدْتُ الْحَبْلَ ، فَهُوَ مَعْقُودٌ ، وَكَذَلِكَ الْعَهْدُ ; وَمِنْهُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ; وَانْعَقَدَ عَقْدُ الْحَبْلِ انْعِقَادًا . وَمَوْضِعُ الْعَقْدِ مِنَ الْحَبْلِ : مَعْقِدٌ ، وَجَمْعُهُ مَعَاقِدُ . وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ : أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ أَيْ :

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    14563 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْهَرَوِيُّ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقِهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ عَفْوَهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : أَنَا أَعْفُو عَنْ صَدَاقِ بَنِيَّ مُرَّةَ فَكَانَ يَقُولُ بَعْدُ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهَا ، أَوْ تَعْفُو

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث