title: 'حديث: تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً فَقَالَ عِنْدَهَا فَرَآهَا خَضْرَاءَ فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا | سنن البيهقي الكبرى (14601)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/136522' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/136522' content_type: 'hadith' hadith_id: 136522 book_id: 17 book_slug: 'b-17'

حديث: تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً فَقَالَ عِنْدَهَا فَرَآهَا خَضْرَاءَ فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا | سنن البيهقي الكبرى (14601)

طرف الحديث: تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً فَقَالَ عِنْدَهَا فَرَآهَا خَضْرَاءَ فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا

نص الحديث

14601 - ( وَرَوَاهُ ) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً فَقَالَ عِنْدَهَا فَرَآهَا خَضْرَاءَ فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا . فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ زَيْدٌ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا قَالَ : إِنَّهُ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ يَا مَرْوَانُ لَوْ كَانَتْ حُبْلَى أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهَا الْحَدَّ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَا . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ أَنْبَأَ سُفْيَانُ الْجَوْهَرِيُّ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ . ( وَرَوَاهُ ) بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ ، وَذَكَرَ فِي الْقِصَّةِ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ أَطَأْهَا وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : قَدْ وَطِئَنِي ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهَا : فَكَذَلِكَ تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ مِثْلَ هَذَا ، ظَاهِرُ مَا رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا جَعَلَا الْخَلْوَةَ كَالْقَبْضِ فِي الْبُيُوعِ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَحِمَهُ اللهُ - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي بِالْمَهْرِ وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ الْمَسِيسَ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ : وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُوجِبُهُ بِنَفْسِ الْخَلْوَةِ ، لَكِنْ يَجْعَلُ الْقَوْلَ قَوْلَهَا فِي الْإِصَابَةِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14601)

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/136522

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة