وَرَوَاهُ ) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ :
تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً فَقَالَ عِنْدَهَا فَرَآهَا خَضْرَاءَ فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا . فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ زَيْدٌ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا قَالَ : إِنَّهُ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ يَا مَرْوَانُ لَوْ كَانَتْ حُبْلَى أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهَا الْحَدَّ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَا