فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْحَدِيثُ الْحَادِي عَشَرَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ ، وَقَالَ : إنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَّصِلًا بِهِ ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ ; قُلْت : غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَرَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ : إنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ انْتَهَى . بِلَفْظِ التِّرْمِذِيِّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَرُوِيَ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرُ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَقَالَ إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ : كَانَ أَيُّوبُ أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ ، وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ انْتَهَى . وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد فِيهِ : فَقَدْ اسْتَثْنَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ : إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : سَأَلَتْ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لِي : هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ ، أَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، اخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إنَّ سُلَيْمَانَ قَالَ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ ، الْحَدِيثُ ; وَفِيهِ : لَوْ قَالَ : إنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَكَانَ كَمَا قَالَ ، انْتَهَى . وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد : فَقَدْ اسْتَثْنَى وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَقَالَ : أَخْطَأَ فِيهِ مَعْمَرٌ ، وَاخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ ، إلَى آخِرِهِ ; وَهَذَا مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْبُخَارِيِّ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي يحيى الْكَعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَوْ لِغُلَامِهِ أَنْتَ حُرٌّ ، أَوْ قَالَ : عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ انْتَهَى . وَهُوَ مَعْلُولٌ بِإِسْحَاقَ الْكَعْبِيِّ ، نَقَلَ شَيْخُنَا شَمْسُ الدِّينِ الذَّهَبِيُّ تَضْعِيفَهُ عَنْ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَابْنِ حِبَّانَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدًا وَثَّقَهُ ، قَالَ : وَذَكَرَ ابْنُ عَدِيٍّ لَهُ عَشَرَةَ أَحَادِيثَ : مِنْهَا هَذَا ، انْتَهَى . قُلْت : لَمْ يَذْكُرْ لَهُ ابْنُ عَدِيٍّ غَيْرَ حَدِيثَيْنِ : أَحَدُهُمَا : هَذَا ، وَالْآخَرُ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُمَيِّزُ اللَّهُ أَوْلِيَاءَهُ وَأَصْفِيَاءَهُ ، حَتَّى تَطْهُرَ الْأَرْضُ مِنْ الْمُنَافِقِينَ ثُمَّ قَالَ : وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ بِسَنَدَيْهِمَا مُنْكَرَانِ ، لَا يَرْوِيهِمَا إلَّا إِسْحَاقُ هَذَا ، وَلَمْ أَرَ لَهُ مِنْ الْحَدِيثِ إلَّا مِقْدَارَ عَشَرَةٍ ، أَوْ أَقَلَّ ، وَمِقْدَارُ مَا رَأَيْته مَنَاكِيرُ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنِهِ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا خَلَقَ اللَّهُ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ الْعَتَاقِ ، وَلَا أَبْغَضَ إلَيْهِ مِنْ الطَّلَاقِ ، فَمَنْ أَعْتَقَ وَاسْتَثْنَى ، فَالْعَبْدُ حُرٌّ ، وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ انْتَهَى . وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ جِهَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَقَالَ : فِي إسْنَادِهِ حُمَيْدٍ بْنُ مَالِكٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، وَمَكْحُولٌ ، عَنْ مُعَاذٍ مُنْقَطِعٌ ; وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ : مَكْحُولٌ لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا ; وَابْنَ عَيَّاشٍ ، وَحُمَيْدَ ، وَمَكْحُولٌ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ : الْحَمْلُ فِيهِ عَلَى حُمَيْدٍ ، تَكَلَّمَ فِيهِ أَبُو زُرْعَةَ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْأَزْدِيُّ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في عدم الحنث في اليمين إذا قال إن شاء الله · ص 234 نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في عدم الحنث في اليمين إذا قال إن شاء الله · ص 234 فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْحَدِيثُ الْحَادِي عَشَرَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ ، وَقَالَ : إنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَّصِلًا بِهِ ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ ; قُلْت : غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَرَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ : إنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ انْتَهَى . بِلَفْظِ التِّرْمِذِيِّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَرُوِيَ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرُ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَقَالَ إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ : كَانَ أَيُّوبُ أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ ، وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ انْتَهَى . وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد فِيهِ : فَقَدْ اسْتَثْنَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ : إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : سَأَلَتْ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لِي : هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ ، أَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، اخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إنَّ سُلَيْمَانَ قَالَ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ ، الْحَدِيثُ ; وَفِيهِ : لَوْ قَالَ : إنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَكَانَ كَمَا قَالَ ، انْتَهَى . وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد : فَقَدْ اسْتَثْنَى وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَقَالَ : أَخْطَأَ فِيهِ مَعْمَرٌ ، وَاخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ ، إلَى آخِرِهِ ; وَهَذَا مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْبُخَارِيِّ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي يحيى الْكَعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَوْ لِغُلَامِهِ أَنْتَ حُرٌّ ، أَوْ قَالَ : عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ انْتَهَى . وَهُوَ مَعْلُولٌ بِإِسْحَاقَ الْكَعْبِيِّ ، نَقَلَ شَيْخُنَا شَمْسُ الدِّينِ الذَّهَبِيُّ تَضْعِيفَهُ عَنْ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَابْنِ حِبَّانَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدًا وَثَّقَهُ ، قَالَ : وَذَكَرَ ابْنُ عَدِيٍّ لَهُ عَشَرَةَ أَحَادِيثَ : مِنْهَا هَذَا ، انْتَهَى . قُلْت : لَمْ يَذْكُرْ لَهُ ابْنُ عَدِيٍّ غَيْرَ حَدِيثَيْنِ : أَحَدُهُمَا : هَذَا ، وَالْآخَرُ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُمَيِّزُ اللَّهُ أَوْلِيَاءَهُ وَأَصْفِيَاءَهُ ، حَتَّى تَطْهُرَ الْأَرْضُ مِنْ الْمُنَافِقِينَ ثُمَّ قَالَ : وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ بِسَنَدَيْهِمَا مُنْكَرَانِ ، لَا يَرْوِيهِمَا إلَّا إِسْحَاقُ هَذَا ، وَلَمْ أَرَ لَهُ مِنْ الْحَدِيثِ إلَّا مِقْدَارَ عَشَرَةٍ ، أَوْ أَقَلَّ ، وَمِقْدَارُ مَا رَأَيْته مَنَاكِيرُ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنِهِ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا خَلَقَ اللَّهُ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ الْعَتَاقِ ، وَلَا أَبْغَضَ إلَيْهِ مِنْ الطَّلَاقِ ، فَمَنْ أَعْتَقَ وَاسْتَثْنَى ، فَالْعَبْدُ حُرٌّ ، وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ انْتَهَى . وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ جِهَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَقَالَ : فِي إسْنَادِهِ حُمَيْدٍ بْنُ مَالِكٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، وَمَكْحُولٌ ، عَنْ مُعَاذٍ مُنْقَطِعٌ ; وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ : مَكْحُولٌ لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا ; وَابْنَ عَيَّاشٍ ، وَحُمَيْدَ ، وَمَكْحُولٌ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ : الْحَمْلُ فِيهِ عَلَى حُمَيْدٍ ، تَكَلَّمَ فِيهِ أَبُو زُرْعَةَ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْأَزْدِيُّ ، انْتَهَى .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 430 1745 - ( 21 ) - حَدِيثُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ ). أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي ذَيْلِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ مَعْدِي كَرِبَ . وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، مَنْ قَالَ لِغُلَامِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَفِي إسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْكَعْبِيُّ ، وَفِي تَرْجَمَتِهِ أَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَضَعَّفَهُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَرُوِيَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ وَالرَّاوِي عَنْهُ الْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ . 1746 - ( 22 ) - قَوْلُهُ : الِاسْتِثْنَاءُ مَعْهُودٌ ، وَفِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مَوْجُودٌ . هُوَ كَمَا قَالَ ، أَمَّا آيَاتُ الْقُرْآنِ فَكَثِيرَةٌ وَوَقَعَ فِي كِتَابِ الِاسْتِثْنَاءِ لِلْقرَّاءِ فِي عَدِّ آيَاتِ الِاسْتِثْنَاءِ الْوَاقِعَةِ فِيهِ ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَكَثِيرَةٌ ، كَحَدِيثِ ( لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ). وَحَدِيثِ أَبِي دَاوُد فِي قِصَّةِ الْفَتْحِ : ( وَاَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ، وَاَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثَلَاثَةً ، ثُمَّ قَالَ : إنْ شَاءَ اللَّهُ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ ، وَفِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ : إنْ شَاءَ - لَمْ يَحْنَثْ ). وَفِي الْكَامِلِ لِابْنِ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ قَبْلَهُ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه · ص 108 الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه . هَذَا الحَدِيث تبع فِي إِيرَاده كَذَلِك إِمَام الْحَرَمَيْنِ حَيْثُ قَالَ فِي نهايته : رَوَى أَبُو الْوَلِيد فِي مجرده عَن معدي كرب مَرْفُوعا فَذكره ، وَهَذَا قد رَوَاهُ من الطَّرِيق الْمَذْكُور بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِي فِي كتاب معرفَة الصَّحَابَة إِلَّا أَنه قَالَ ثُمَّ بدل الْوَاو . وَفَى كَامِل ابْن عدي و سنَن الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - : أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ قَالَ لامْرَأَته : أَنْت طَالِق - إِن شَاءَ الله - أَو غُلَامه : أَنْت حُرٌّ - إِن شَاءَ الله - أَو عَلَيْهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله - إِن شَاءَ الله - فَلَا شَيْء عَلَيْهِ . وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف ، ثمَّ قَالَ ابْن عدي : هَذَا الحَدِيث إِسْنَاده مُنكر ، لَا يرويهِ إِلَّا إسحاقُ بن أبي يَحْيَى الكعبي ، وَقَالَ الْبَيْهَقِي : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِمثلِهِ ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِي فِي علله : هَذَا حَدِيث لَا يَصح ، لَا يرويهِ بِهَذَا الْإِسْنَاد إِلَّا إِسْحَاق بن أبي يَحْيَى ، وَقَالَ فِي تَحْقِيقه : لَا يروي هَذَا الحَدِيث إِلَّا إسحاقُ هَذَا . وَقَالَ فِيهِ ابْن عدي : إِنَّه حدَّث عَن الثِّقَات بِالْمَنَاكِيرِ . وَقَالَ ابْن حبَان : لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا الرِّوَايَة عَنهُ إِلَّا عَلَى سَبِيل الِاعْتِبَار ، زَاد فِي كِتَابه الضُّعَفَاء عَن الدَّارَقُطْنِي : ضَعِيف الحَدِيث . قَالَ الْبَيْهَقِي : وَرُوِيَ عَن الْجَارُود بن يزِيد ، عَن بهز بن حَكِيم ، عَن أَبِيه ، عَن جده مَرْفُوعا فِي الطَّلَاق وَحده ، وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف . وَفِي حَدِيث ابْن عمر - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذا حلف الرجلُ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فقد اسْتثْنى . وَفَى رِوَايَة : مَنْ حلف عَلَى يمينٍ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِن شَاءَ فعل ، وَإِن شَاءَ لم يفعل . قلت : وَحَدِيث ابْن عمر هَذَا أخرجه أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَصَححهُ ابْن حبَان ، وسيأتى وَاضحا فِي كتاب : الْأَيْمَان - إِن شَاءَ الله وَقدره - .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه · ص 108 الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه . هَذَا الحَدِيث تبع فِي إِيرَاده كَذَلِك إِمَام الْحَرَمَيْنِ حَيْثُ قَالَ فِي نهايته : رَوَى أَبُو الْوَلِيد فِي مجرده عَن معدي كرب مَرْفُوعا فَذكره ، وَهَذَا قد رَوَاهُ من الطَّرِيق الْمَذْكُور بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِي فِي كتاب معرفَة الصَّحَابَة إِلَّا أَنه قَالَ ثُمَّ بدل الْوَاو . وَفَى كَامِل ابْن عدي و سنَن الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - : أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ قَالَ لامْرَأَته : أَنْت طَالِق - إِن شَاءَ الله - أَو غُلَامه : أَنْت حُرٌّ - إِن شَاءَ الله - أَو عَلَيْهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله - إِن شَاءَ الله - فَلَا شَيْء عَلَيْهِ . وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف ، ثمَّ قَالَ ابْن عدي : هَذَا الحَدِيث إِسْنَاده مُنكر ، لَا يرويهِ إِلَّا إسحاقُ بن أبي يَحْيَى الكعبي ، وَقَالَ الْبَيْهَقِي : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِمثلِهِ ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِي فِي علله : هَذَا حَدِيث لَا يَصح ، لَا يرويهِ بِهَذَا الْإِسْنَاد إِلَّا إِسْحَاق بن أبي يَحْيَى ، وَقَالَ فِي تَحْقِيقه : لَا يروي هَذَا الحَدِيث إِلَّا إسحاقُ هَذَا . وَقَالَ فِيهِ ابْن عدي : إِنَّه حدَّث عَن الثِّقَات بِالْمَنَاكِيرِ . وَقَالَ ابْن حبَان : لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا الرِّوَايَة عَنهُ إِلَّا عَلَى سَبِيل الِاعْتِبَار ، زَاد فِي كِتَابه الضُّعَفَاء عَن الدَّارَقُطْنِي : ضَعِيف الحَدِيث . قَالَ الْبَيْهَقِي : وَرُوِيَ عَن الْجَارُود بن يزِيد ، عَن بهز بن حَكِيم ، عَن أَبِيه ، عَن جده مَرْفُوعا فِي الطَّلَاق وَحده ، وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف . وَفِي حَدِيث ابْن عمر - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذا حلف الرجلُ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فقد اسْتثْنى . وَفَى رِوَايَة : مَنْ حلف عَلَى يمينٍ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِن شَاءَ فعل ، وَإِن شَاءَ لم يفعل . قلت : وَحَدِيث ابْن عمر هَذَا أخرجه أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَصَححهُ ابْن حبَان ، وسيأتى وَاضحا فِي كتاب : الْأَيْمَان - إِن شَاءَ الله وَقدره - .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه · ص 108 الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه . هَذَا الحَدِيث تبع فِي إِيرَاده كَذَلِك إِمَام الْحَرَمَيْنِ حَيْثُ قَالَ فِي نهايته : رَوَى أَبُو الْوَلِيد فِي مجرده عَن معدي كرب مَرْفُوعا فَذكره ، وَهَذَا قد رَوَاهُ من الطَّرِيق الْمَذْكُور بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِي فِي كتاب معرفَة الصَّحَابَة إِلَّا أَنه قَالَ ثُمَّ بدل الْوَاو . وَفَى كَامِل ابْن عدي و سنَن الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - : أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ قَالَ لامْرَأَته : أَنْت طَالِق - إِن شَاءَ الله - أَو غُلَامه : أَنْت حُرٌّ - إِن شَاءَ الله - أَو عَلَيْهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله - إِن شَاءَ الله - فَلَا شَيْء عَلَيْهِ . وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف ، ثمَّ قَالَ ابْن عدي : هَذَا الحَدِيث إِسْنَاده مُنكر ، لَا يرويهِ إِلَّا إسحاقُ بن أبي يَحْيَى الكعبي ، وَقَالَ الْبَيْهَقِي : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِمثلِهِ ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِي فِي علله : هَذَا حَدِيث لَا يَصح ، لَا يرويهِ بِهَذَا الْإِسْنَاد إِلَّا إِسْحَاق بن أبي يَحْيَى ، وَقَالَ فِي تَحْقِيقه : لَا يروي هَذَا الحَدِيث إِلَّا إسحاقُ هَذَا . وَقَالَ فِيهِ ابْن عدي : إِنَّه حدَّث عَن الثِّقَات بِالْمَنَاكِيرِ . وَقَالَ ابْن حبَان : لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا الرِّوَايَة عَنهُ إِلَّا عَلَى سَبِيل الِاعْتِبَار ، زَاد فِي كِتَابه الضُّعَفَاء عَن الدَّارَقُطْنِي : ضَعِيف الحَدِيث . قَالَ الْبَيْهَقِي : وَرُوِيَ عَن الْجَارُود بن يزِيد ، عَن بهز بن حَكِيم ، عَن أَبِيه ، عَن جده مَرْفُوعا فِي الطَّلَاق وَحده ، وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف . وَفِي حَدِيث ابْن عمر - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذا حلف الرجلُ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فقد اسْتثْنى . وَفَى رِوَايَة : مَنْ حلف عَلَى يمينٍ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِن شَاءَ فعل ، وَإِن شَاءَ لم يفعل . قلت : وَحَدِيث ابْن عمر هَذَا أخرجه أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَصَححهُ ابْن حبَان ، وسيأتى وَاضحا فِي كتاب : الْأَيْمَان - إِن شَاءَ الله وَقدره - .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه · ص 108 الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه . هَذَا الحَدِيث تبع فِي إِيرَاده كَذَلِك إِمَام الْحَرَمَيْنِ حَيْثُ قَالَ فِي نهايته : رَوَى أَبُو الْوَلِيد فِي مجرده عَن معدي كرب مَرْفُوعا فَذكره ، وَهَذَا قد رَوَاهُ من الطَّرِيق الْمَذْكُور بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِي فِي كتاب معرفَة الصَّحَابَة إِلَّا أَنه قَالَ ثُمَّ بدل الْوَاو . وَفَى كَامِل ابْن عدي و سنَن الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - : أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ قَالَ لامْرَأَته : أَنْت طَالِق - إِن شَاءَ الله - أَو غُلَامه : أَنْت حُرٌّ - إِن شَاءَ الله - أَو عَلَيْهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله - إِن شَاءَ الله - فَلَا شَيْء عَلَيْهِ . وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف ، ثمَّ قَالَ ابْن عدي : هَذَا الحَدِيث إِسْنَاده مُنكر ، لَا يرويهِ إِلَّا إسحاقُ بن أبي يَحْيَى الكعبي ، وَقَالَ الْبَيْهَقِي : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِمثلِهِ ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِي فِي علله : هَذَا حَدِيث لَا يَصح ، لَا يرويهِ بِهَذَا الْإِسْنَاد إِلَّا إِسْحَاق بن أبي يَحْيَى ، وَقَالَ فِي تَحْقِيقه : لَا يروي هَذَا الحَدِيث إِلَّا إسحاقُ هَذَا . وَقَالَ فِيهِ ابْن عدي : إِنَّه حدَّث عَن الثِّقَات بِالْمَنَاكِيرِ . وَقَالَ ابْن حبَان : لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا الرِّوَايَة عَنهُ إِلَّا عَلَى سَبِيل الِاعْتِبَار ، زَاد فِي كِتَابه الضُّعَفَاء عَن الدَّارَقُطْنِي : ضَعِيف الحَدِيث . قَالَ الْبَيْهَقِي : وَرُوِيَ عَن الْجَارُود بن يزِيد ، عَن بهز بن حَكِيم ، عَن أَبِيه ، عَن جده مَرْفُوعا فِي الطَّلَاق وَحده ، وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف . وَفِي حَدِيث ابْن عمر - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذا حلف الرجلُ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فقد اسْتثْنى . وَفَى رِوَايَة : مَنْ حلف عَلَى يمينٍ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِن شَاءَ فعل ، وَإِن شَاءَ لم يفعل . قلت : وَحَدِيث ابْن عمر هَذَا أخرجه أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَصَححهُ ابْن حبَان ، وسيأتى وَاضحا فِي كتاب : الْأَيْمَان - إِن شَاءَ الله وَقدره - .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه · ص 108 الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه . هَذَا الحَدِيث تبع فِي إِيرَاده كَذَلِك إِمَام الْحَرَمَيْنِ حَيْثُ قَالَ فِي نهايته : رَوَى أَبُو الْوَلِيد فِي مجرده عَن معدي كرب مَرْفُوعا فَذكره ، وَهَذَا قد رَوَاهُ من الطَّرِيق الْمَذْكُور بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِي فِي كتاب معرفَة الصَّحَابَة إِلَّا أَنه قَالَ ثُمَّ بدل الْوَاو . وَفَى كَامِل ابْن عدي و سنَن الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - : أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ قَالَ لامْرَأَته : أَنْت طَالِق - إِن شَاءَ الله - أَو غُلَامه : أَنْت حُرٌّ - إِن شَاءَ الله - أَو عَلَيْهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله - إِن شَاءَ الله - فَلَا شَيْء عَلَيْهِ . وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف ، ثمَّ قَالَ ابْن عدي : هَذَا الحَدِيث إِسْنَاده مُنكر ، لَا يرويهِ إِلَّا إسحاقُ بن أبي يَحْيَى الكعبي ، وَقَالَ الْبَيْهَقِي : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِمثلِهِ ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِي فِي علله : هَذَا حَدِيث لَا يَصح ، لَا يرويهِ بِهَذَا الْإِسْنَاد إِلَّا إِسْحَاق بن أبي يَحْيَى ، وَقَالَ فِي تَحْقِيقه : لَا يروي هَذَا الحَدِيث إِلَّا إسحاقُ هَذَا . وَقَالَ فِيهِ ابْن عدي : إِنَّه حدَّث عَن الثِّقَات بِالْمَنَاكِيرِ . وَقَالَ ابْن حبَان : لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا الرِّوَايَة عَنهُ إِلَّا عَلَى سَبِيل الِاعْتِبَار ، زَاد فِي كِتَابه الضُّعَفَاء عَن الدَّارَقُطْنِي : ضَعِيف الحَدِيث . قَالَ الْبَيْهَقِي : وَرُوِيَ عَن الْجَارُود بن يزِيد ، عَن بهز بن حَكِيم ، عَن أَبِيه ، عَن جده مَرْفُوعا فِي الطَّلَاق وَحده ، وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف . وَفِي حَدِيث ابْن عمر - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذا حلف الرجلُ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فقد اسْتثْنى . وَفَى رِوَايَة : مَنْ حلف عَلَى يمينٍ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِن شَاءَ فعل ، وَإِن شَاءَ لم يفعل . قلت : وَحَدِيث ابْن عمر هَذَا أخرجه أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَصَححهُ ابْن حبَان ، وسيأتى وَاضحا فِي كتاب : الْأَيْمَان - إِن شَاءَ الله وَقدره - .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه · ص 108 الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه . هَذَا الحَدِيث تبع فِي إِيرَاده كَذَلِك إِمَام الْحَرَمَيْنِ حَيْثُ قَالَ فِي نهايته : رَوَى أَبُو الْوَلِيد فِي مجرده عَن معدي كرب مَرْفُوعا فَذكره ، وَهَذَا قد رَوَاهُ من الطَّرِيق الْمَذْكُور بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِي فِي كتاب معرفَة الصَّحَابَة إِلَّا أَنه قَالَ ثُمَّ بدل الْوَاو . وَفَى كَامِل ابْن عدي و سنَن الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - : أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ قَالَ لامْرَأَته : أَنْت طَالِق - إِن شَاءَ الله - أَو غُلَامه : أَنْت حُرٌّ - إِن شَاءَ الله - أَو عَلَيْهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله - إِن شَاءَ الله - فَلَا شَيْء عَلَيْهِ . وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف ، ثمَّ قَالَ ابْن عدي : هَذَا الحَدِيث إِسْنَاده مُنكر ، لَا يرويهِ إِلَّا إسحاقُ بن أبي يَحْيَى الكعبي ، وَقَالَ الْبَيْهَقِي : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِمثلِهِ ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِي فِي علله : هَذَا حَدِيث لَا يَصح ، لَا يرويهِ بِهَذَا الْإِسْنَاد إِلَّا إِسْحَاق بن أبي يَحْيَى ، وَقَالَ فِي تَحْقِيقه : لَا يروي هَذَا الحَدِيث إِلَّا إسحاقُ هَذَا . وَقَالَ فِيهِ ابْن عدي : إِنَّه حدَّث عَن الثِّقَات بِالْمَنَاكِيرِ . وَقَالَ ابْن حبَان : لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا الرِّوَايَة عَنهُ إِلَّا عَلَى سَبِيل الِاعْتِبَار ، زَاد فِي كِتَابه الضُّعَفَاء عَن الدَّارَقُطْنِي : ضَعِيف الحَدِيث . قَالَ الْبَيْهَقِي : وَرُوِيَ عَن الْجَارُود بن يزِيد ، عَن بهز بن حَكِيم ، عَن أَبِيه ، عَن جده مَرْفُوعا فِي الطَّلَاق وَحده ، وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف . وَفِي حَدِيث ابْن عمر - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذا حلف الرجلُ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فقد اسْتثْنى . وَفَى رِوَايَة : مَنْ حلف عَلَى يمينٍ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِن شَاءَ فعل ، وَإِن شَاءَ لم يفعل . قلت : وَحَدِيث ابْن عمر هَذَا أخرجه أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَصَححهُ ابْن حبَان ، وسيأتى وَاضحا فِي كتاب : الْأَيْمَان - إِن شَاءَ الله وَقدره - .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه · ص 108 الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه . هَذَا الحَدِيث تبع فِي إِيرَاده كَذَلِك إِمَام الْحَرَمَيْنِ حَيْثُ قَالَ فِي نهايته : رَوَى أَبُو الْوَلِيد فِي مجرده عَن معدي كرب مَرْفُوعا فَذكره ، وَهَذَا قد رَوَاهُ من الطَّرِيق الْمَذْكُور بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِي فِي كتاب معرفَة الصَّحَابَة إِلَّا أَنه قَالَ ثُمَّ بدل الْوَاو . وَفَى كَامِل ابْن عدي و سنَن الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - : أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ قَالَ لامْرَأَته : أَنْت طَالِق - إِن شَاءَ الله - أَو غُلَامه : أَنْت حُرٌّ - إِن شَاءَ الله - أَو عَلَيْهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله - إِن شَاءَ الله - فَلَا شَيْء عَلَيْهِ . وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف ، ثمَّ قَالَ ابْن عدي : هَذَا الحَدِيث إِسْنَاده مُنكر ، لَا يرويهِ إِلَّا إسحاقُ بن أبي يَحْيَى الكعبي ، وَقَالَ الْبَيْهَقِي : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِمثلِهِ ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِي فِي علله : هَذَا حَدِيث لَا يَصح ، لَا يرويهِ بِهَذَا الْإِسْنَاد إِلَّا إِسْحَاق بن أبي يَحْيَى ، وَقَالَ فِي تَحْقِيقه : لَا يروي هَذَا الحَدِيث إِلَّا إسحاقُ هَذَا . وَقَالَ فِيهِ ابْن عدي : إِنَّه حدَّث عَن الثِّقَات بِالْمَنَاكِيرِ . وَقَالَ ابْن حبَان : لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا الرِّوَايَة عَنهُ إِلَّا عَلَى سَبِيل الِاعْتِبَار ، زَاد فِي كِتَابه الضُّعَفَاء عَن الدَّارَقُطْنِي : ضَعِيف الحَدِيث . قَالَ الْبَيْهَقِي : وَرُوِيَ عَن الْجَارُود بن يزِيد ، عَن بهز بن حَكِيم ، عَن أَبِيه ، عَن جده مَرْفُوعا فِي الطَّلَاق وَحده ، وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف . وَفِي حَدِيث ابْن عمر - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذا حلف الرجلُ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فقد اسْتثْنى . وَفَى رِوَايَة : مَنْ حلف عَلَى يمينٍ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِن شَاءَ فعل ، وَإِن شَاءَ لم يفعل . قلت : وَحَدِيث ابْن عمر هَذَا أخرجه أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَصَححهُ ابْن حبَان ، وسيأتى وَاضحا فِي كتاب : الْأَيْمَان - إِن شَاءَ الله وَقدره - .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه · ص 108 الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه . هَذَا الحَدِيث تبع فِي إِيرَاده كَذَلِك إِمَام الْحَرَمَيْنِ حَيْثُ قَالَ فِي نهايته : رَوَى أَبُو الْوَلِيد فِي مجرده عَن معدي كرب مَرْفُوعا فَذكره ، وَهَذَا قد رَوَاهُ من الطَّرِيق الْمَذْكُور بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِي فِي كتاب معرفَة الصَّحَابَة إِلَّا أَنه قَالَ ثُمَّ بدل الْوَاو . وَفَى كَامِل ابْن عدي و سنَن الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - : أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ قَالَ لامْرَأَته : أَنْت طَالِق - إِن شَاءَ الله - أَو غُلَامه : أَنْت حُرٌّ - إِن شَاءَ الله - أَو عَلَيْهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله - إِن شَاءَ الله - فَلَا شَيْء عَلَيْهِ . وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف ، ثمَّ قَالَ ابْن عدي : هَذَا الحَدِيث إِسْنَاده مُنكر ، لَا يرويهِ إِلَّا إسحاقُ بن أبي يَحْيَى الكعبي ، وَقَالَ الْبَيْهَقِي : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِمثلِهِ ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِي فِي علله : هَذَا حَدِيث لَا يَصح ، لَا يرويهِ بِهَذَا الْإِسْنَاد إِلَّا إِسْحَاق بن أبي يَحْيَى ، وَقَالَ فِي تَحْقِيقه : لَا يروي هَذَا الحَدِيث إِلَّا إسحاقُ هَذَا . وَقَالَ فِيهِ ابْن عدي : إِنَّه حدَّث عَن الثِّقَات بِالْمَنَاكِيرِ . وَقَالَ ابْن حبَان : لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا الرِّوَايَة عَنهُ إِلَّا عَلَى سَبِيل الِاعْتِبَار ، زَاد فِي كِتَابه الضُّعَفَاء عَن الدَّارَقُطْنِي : ضَعِيف الحَدِيث . قَالَ الْبَيْهَقِي : وَرُوِيَ عَن الْجَارُود بن يزِيد ، عَن بهز بن حَكِيم ، عَن أَبِيه ، عَن جده مَرْفُوعا فِي الطَّلَاق وَحده ، وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف . وَفِي حَدِيث ابْن عمر - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذا حلف الرجلُ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فقد اسْتثْنى . وَفَى رِوَايَة : مَنْ حلف عَلَى يمينٍ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِن شَاءَ فعل ، وَإِن شَاءَ لم يفعل . قلت : وَحَدِيث ابْن عمر هَذَا أخرجه أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَصَححهُ ابْن حبَان ، وسيأتى وَاضحا فِي كتاب : الْأَيْمَان - إِن شَاءَ الله وَقدره - .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه · ص 108 الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ طلَّقَ أَو أعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلهُ ثنياه . هَذَا الحَدِيث تبع فِي إِيرَاده كَذَلِك إِمَام الْحَرَمَيْنِ حَيْثُ قَالَ فِي نهايته : رَوَى أَبُو الْوَلِيد فِي مجرده عَن معدي كرب مَرْفُوعا فَذكره ، وَهَذَا قد رَوَاهُ من الطَّرِيق الْمَذْكُور بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِي فِي كتاب معرفَة الصَّحَابَة إِلَّا أَنه قَالَ ثُمَّ بدل الْوَاو . وَفَى كَامِل ابْن عدي و سنَن الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - : أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ قَالَ لامْرَأَته : أَنْت طَالِق - إِن شَاءَ الله - أَو غُلَامه : أَنْت حُرٌّ - إِن شَاءَ الله - أَو عَلَيْهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله - إِن شَاءَ الله - فَلَا شَيْء عَلَيْهِ . وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف ، ثمَّ قَالَ ابْن عدي : هَذَا الحَدِيث إِسْنَاده مُنكر ، لَا يرويهِ إِلَّا إسحاقُ بن أبي يَحْيَى الكعبي ، وَقَالَ الْبَيْهَقِي : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِمثلِهِ ، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِي فِي علله : هَذَا حَدِيث لَا يَصح ، لَا يرويهِ بِهَذَا الْإِسْنَاد إِلَّا إِسْحَاق بن أبي يَحْيَى ، وَقَالَ فِي تَحْقِيقه : لَا يروي هَذَا الحَدِيث إِلَّا إسحاقُ هَذَا . وَقَالَ فِيهِ ابْن عدي : إِنَّه حدَّث عَن الثِّقَات بِالْمَنَاكِيرِ . وَقَالَ ابْن حبَان : لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا الرِّوَايَة عَنهُ إِلَّا عَلَى سَبِيل الِاعْتِبَار ، زَاد فِي كِتَابه الضُّعَفَاء عَن الدَّارَقُطْنِي : ضَعِيف الحَدِيث . قَالَ الْبَيْهَقِي : وَرُوِيَ عَن الْجَارُود بن يزِيد ، عَن بهز بن حَكِيم ، عَن أَبِيه ، عَن جده مَرْفُوعا فِي الطَّلَاق وَحده ، وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف . وَفِي حَدِيث ابْن عمر - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذا حلف الرجلُ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فقد اسْتثْنى . وَفَى رِوَايَة : مَنْ حلف عَلَى يمينٍ فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِن شَاءَ فعل ، وَإِن شَاءَ لم يفعل . قلت : وَحَدِيث ابْن عمر هَذَا أخرجه أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَصَححهُ ابْن حبَان ، وسيأتى وَاضحا فِي كتاب : الْأَيْمَان - إِن شَاءَ الله وَقدره - .