طرف الحديث: لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
15292 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15292)
17240 - [ م ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فيتزوج رجلا آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها الحديث . م في النكاح (17: 5) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن فضيل به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/137355
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة