أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا :
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ