1828 - ( 9 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : لَا يَصْلُحُ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ إلَّا فِي بَيْتِهَا . مَوْقُوفٌ ، الشَّافِعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ . قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فَسَّرَ الْفَاحِشَةَ فِي قَوْله تَعَالَى: ( إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )بِأَنْ تَبْذُوَ وَتَسْتَطِيلَ بِلِسَانِهَا عَلَى أَحْمَائِهَا ، وَكَذَا هُوَ فِي تَفْسِيرِ غَيْرِهِ . أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى: ( إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )قَالَ : أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَحْمَائِهَا . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْهُ نَحْوُهُ . وَأَمَّا غَيْرُهُ فَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَعِكْرِمَةَ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُ الزِّنَا ، وَهُوَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ ، وَعَدَّ مَنْ قَالَ بِهِ غَيْرُهُمَا فَبَلَغُوا ثَلَاثَةَ عَشَرَ نَفْسًا . 1829 - ( 10 ) - حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّهُ كَانَ فِي لِسَانِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ذَرَابَةٌ ، فَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا . الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ عَنْهُ فِي قِصَّةٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهَا . ( تَنْبِيهٌ ) : هَذَا الْأَثَرُ مِنْ سَعِيدٍ مُوَافِقٌ لِتَفْسِيرِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَاضِي ، وَالذَّرَابَةُ بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ هِيَ الْحِدَةُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّبَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَأَنَّ لَهَا الْخُرُوجَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتَثْنَى اللهُ تَعَالَى مِنْ أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَفِي الْعُذْرِ . 15580 - ( أَخ……سنن البيهقي الكبرى · رقم 15580
٢ مَدخل