1908 - ( 13 ) - حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ ) ، هَذِهِ الْجُمْلَةُ لَيْسَتْ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الطَّوِيلِ ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَقَالَ : إسْنَادُهُ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ . قَوْلُهُ : وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ، وَالْعَبَادِلَةِ : ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ . أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فَتَقَدَّمَ فِي أَثَرِ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ ، وَيَأْتِي مَعَ عَلِيٍّ ، وَأَمَّا أَثَرُ عُثْمَانَ فَلَمْ أَرَهُ ، وَأَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْهُ ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ ، لَكِنْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ ، وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إلَى الثُّلُثِ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ . إلَّا السِّنَّ وَالْمُوَضَّحَةَ فَإِنَّهُمَا سَوَاءٌ ، وَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ . وَقَالَ عَلِيٌّ : عَلَى النِّصْفِ فِي الْكُلِّ . قَالَ : وَأَعْجَبُهَا إلَى الشَّعْبِيِّ قَوْلُ عَلِيٍّ ، وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ أَرَهُ عَنْهُمَا . ( تَنْبِيهٌ ) مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ : الْعَبَادِلَةِ ، جَمِيعُ الثَّلَاثَةِ ، لَا أنَّ الَّذِينَ اُشْتُهِرُوا بِهَذَا اللَّقَبِ هُمْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ ، وَلَا مَعْنَى لِاعْتِرَاضِ مَنْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ، وَوَقَعَ فِي الْمُبْهَمَاتِ لِلنَّوَوِيِّ أَنَّ الْجَوْهَرِيَّ قَالَ فِي مَادَّةِ عَبْدٍ فِي ذِكْرِ الْعَبَادِلَةِ : إنَّهُ عَدَّ فِيهِمْ ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَحَذَفَ ابْنَ عُمَرَ ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ ، فَاَلَّذِي فِي الصِّحَاحِ حَذْفُ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ مَسْعُودٍ انْتَهَى . وَاَلَّذِي فِي الصِّحَاحِ فِي مَادَّةِ عَبْدٍ بِإِثْبَاتِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَحَذْفِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَهُمْ عِنْدَهُ أَرْبَعَةٌ ، لَكِنْ فِي آخِرِ الْكِتَابِ فِي مَادَّةِ هَاءٍ ، قَالَ : وَهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَأقْتَصَرَ عَلَى ثَلَاثَةٍ فِيهِ ، وَوَقَعَ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ لِابْنِ مَالِكٍ : الْعَبَادِلَةُ خَمْسَةٌ ، فَذَكَرَ الْأَرْبَعَةَ وَابْنُ مَسْعُودٍ فِيهِمْ ، وَعَدَّ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْكَشَّافِ ابْنَ مَسْعُودٍ فِيهِمْ أَيْضًا ، وَحَذَفَ ابْنَ عَمْرٍو ، وَتُعُقِّبَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّبَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ ( 16403 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّعِيرِيُّ ، ثَنَا مَحْمِشُ بْنُ عِصَامٍ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنِي إ……سنن البيهقي الكبرى · رقم 16403
٢ مَدخلالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 48 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس عشر دِيَة الْمَرْأَة نصف دِيَة الرجل · ص 442 الحَدِيث السَّادِس عشر عَن عَمْرو بن حزم - رضي الله عنه - أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : دِيَة الْمَرْأَة نصف دِيَة الرجل . هَذَا الحَدِيث لَا أعلم من خرجه من حَدِيث عَمْرو بن حزم وَقد أسلفناه بِطُولِهِ ، وَلَيْسَ هَذَا فِيهِ ، نعم هُوَ مَوْجُود بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور من حَدِيث معَاذ بن جبل - رضي الله عنه - مَرْفُوعا . أخرجه الْبَيْهَقِي كَذَلِك ، قَالَ : وَيروَى ذَلِك من وَجه آخر عَن عبَادَة بن نسي ، وَفِيه ضعف . وَقَالَ فِي الْبَاب الَّذِي بعده : رُوِي عَن معَاذ بن جبل ، عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بِإِسْنَاد لَا يثبت مثله . قلت : وَسَيَأْتِي فِي آخر الْبَاب آثَار تعضد هَذَا .