طرف الحديث: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
16488 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ : جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَثُلُثَيِ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ وَنِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ فِي سَنَةٍ . ( قَالَ ) : وَقَالَ لِي مَالِكٌ : مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءً ، وَقَالَ لِي مَالِكٌ : فِي النِّصْفِ يَكُونُ فِي سَنَتَيْنِ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى الثُّلُثِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16488)
1951 - ( 53 ) - حَدِيثٌ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ). تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةَ . قَوْلُهُ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ : لَا أَعْلَمُ مُخَالِفًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ . قَالَ الرَّافِعِيُّ : تَكَلَّمَ أَصْحَابُنَا فِي وُر…
1970 - ( 72 ) - حَدِيثُ عُمَرَ : أَنَّهُ قَالَ فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ تُضْرَبُ فِي سَنَتَيْنِ ، يُؤْخَذُ فِي آخِرِ السَّنَةِ الْأُولَى ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَالْبَاقِي فِي آخِرِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ . الْبَيْهَقِيّ ، مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ .
الحَدِيث الْحَادِي بعد السِّتين قَالَ الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر : لَا أعلم مُخَالفا : أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَة فِي ثَلَاث سِنِين . قَالَ الرَّافِعِي : تكلم أَصْحَابنَا فِي وُرُود الْخَبَر بذلك ، فَمنهمْ من قَالَ : ورد وَنسب إِلَى رِوَايَة عَلّي - كرم الله وَجهه - وَمِنْهُم من قَالَ : أَرَادَ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى ال…
الحَدِيث الْحَادِي بعد السِّتين قَالَ الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر : لَا أعلم مُخَالفا : أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَة فِي ثَلَاث سِنِين . قَالَ الرَّافِعِي : تكلم أَصْحَابنَا فِي وُرُود الْخَبَر بذلك ، فَمنهمْ من قَالَ : ورد وَنسب إِلَى رِوَايَة عَلّي - كرم الله وَجهه - وَمِنْهُم من قَالَ : أَرَادَ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى ال…
الْأَثر الرَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ : عَن عمر - رضي الله عنه - أَنه قَالَ : دِيَة الْمَرْأَة تضرب فِي سنتَيْن ، تُؤْخَذ فِي آخر السّنة الأولَى ثلث دِيَة الرجل ، وَالْبَاقِي فِي آخر السّنة الثَّانِيَة . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِي بِنَحْوِهِ من حَدِيث عَامر الشّعبِي قَالَ : جعل عمر بن الْخطاب الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين ، وثلثي الدِّيَة فِي سنتَيْن ، وَنصف الدِّيَة فِي سنتَيْن ، وَثلث الدِّ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/138788
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة