أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : فِيهِ حَدِيثُ الْعَسِيفِ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا : إنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُك اللَّهَ إلَّا قَضَيْت لِي بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ ، وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ : نَعَمْ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَأْذَنْ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلْ ، قَالَ : إنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، وَإِنِّي أُخْبِرْت أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْت مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ ، فَسَأَلْت أَهْلَ الْعِلْمِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْك ، وَعَلَى ابْنِك جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، قَالَ : فَغَدَا عَلَيْهَا ، فَاعْتَرَفَتْ ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا : وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً ، وَغَرَّبَهُ عَامًا ، قَالُوا : فَعَلَّقَ رَجْمَهَا بِاعْتِرَافِهَا ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْأَرْبَعَ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : وَهُوَ حَدِيثُ الْغَامِدِيَّةِ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ بُرَيْدَةَ فِي حَدِيثِ مَاعِزٍ ، قَالَ : أَتَتْ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنْ الْأَزْدِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي ، قَالَ : وَيْحَكِ ارْجِعِي ، فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ ، وَتُوبِي ، قَالَتْ : أَتُرِيدُ أَنْ تَرُدَّدنِي ، كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ، قَالَتْ : إنِّي حُبْلَى مِنْ الزِّنَا ، فَقَالَ لَهَا : حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِك ، قَالَ : فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : قَدْ وَضَعَتْ الْغَامِدِيَّةُ ، قَالَ : إذًا لَا نَرْجُمُهَا ، وَنَدْعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا ، لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : إلَيَّ رَضَاعَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، فَرَجَمَهَا انْتَهَى . قَالُوا : وَلَيْسَ فِيهِ إقْرَارُهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، قَالُوا : وَإِنَّمَا رَدَّد النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ظَنَّ أَنَّ فِي عَقْلِهِ شَيْئًا ، لَا لِكَوْنِهِ شَرْطًا فِي وُجُوبِ الْحَدِّ ، قَالُوا : وَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَصِيرٍ أَشْعَثَ ذِي عَضَلَاتٍ ، عَلَيْهِ إزَارٌ ، وَقَدْ زَنَى ، فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالُوا : وَهَذَا يُضْعِفُ الْقَوْلَ بِاشْتِرَاطِ الْأَرْبَعِ ، وَالْجَوَابُ : أَمَّا حَدِيثُ الْعَسِيفِ ، فَمَعْنَاهُ : وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ ، الِاعْتِرَافَ الْمَعْهُودَ بِالتَّرَدُّدِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ . وَأَمَّا حَدِيثُ الْغَامِدِيَّةِ : فَالرَّاوِي قَدْ يَخْتَصِرُ الْحَدِيثَ ، وَلَا يَلْزَمُ عنْ عَدَمِ الذِّكْرِ عَدَمُ الْوُقُوعِ ، وَأَيْضًا فَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّهُ رَدَّهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ سُلَيْمٍ ثَنَا شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ، فَذَكَرَهُ ، وَفِيهِ أَنَّهَا أَقَرَّتْ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَهُوَ يَرُدُّهَا ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : اذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي ، الْحَدِيثَ ، وَيُرَاجَعُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَدَّد مَاعِزًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ بِعَقْلِهِ شَيْئًا ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَأَلَ عَنْ عَقْلِهِ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ الرَّابِعَةَ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثِ جَابِرٍ الْمُخَرَّجَيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، فَلَوْ كَانَ تَكْرَارُ الْأَرْبَعَةِ إنَّمَا هُوَ لِاخْتِبَارِ عَقْلِهِ ، لَمَا كَانَ فِي السُّؤَالِ عَنْهُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ فَائِدَةٌ ، وَكَيْفَ وَقَدْ رَدَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ أَنْ أُخْبِرَ بِعَقْلِهِ ، كَمَا أَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ ، أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ مِنْ الْغَدِ ، فَرَدَّهُ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إلَى قَوْمِهِ ، هَلْ تَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا ؟ فَقَالُوا : مَا نَعْلَمُهُ إلَّا وَفِي الْعَقْلِ ، مِنْ صَالِحِينَا ، فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِمْ أَيْضًا ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَا بِعَقْلِهِ ، فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً وَرَجَمَهُ مُخْتَصَرٌ . فَظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْأَرْبَعَةَ مُعْتَبَرَةٌ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي حَدِيثِ هَزَّالٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ لِمَاعِزٍ : إنَّك قَدْ قُلْتهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَفِي لَفْظٍ لَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : إنَّك شَهِدْت عَلَى نَفْسِك أَرْبَعَ مَرَّاتٍ . وَفِي لَفْظٍ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : أَلَيْسَ أَنَّك قَدْ قُلْتهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ؟ فَرَتَّبَ الرَّجْمَ عَلَى الْأَرْبَعِ ، وَإِلَّا فَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : إنْ اعْتَرَفَتْ الرَّابِعَةَ رَجَمَك ، وَهَذَا أَصْرَحُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى اشْتِرَاطِ الْأَرْبَعِ ، لَوْلَا أَنَّ فِي إسْنَادِهِ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إنَّهُ وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ رَدَّهُ مَرَّتَيْنِ ، وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَالْجَوَابُ أَنَّهُ رَدَّهُ مَرَّتَيْنِ بَعْدَ مَرَّتَيْنِ ، وَاخْتَصَرَ الرَّاوِي مِنْهَا مَرَّتَيْنِ ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : رُدُّوهُ ، فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ ، حَتَّى اعْتَرَفَ أَرْبَعًا ، فَقَالَ : اذْهَبُوا بِهِ ، فَارْجُمُوهُ انْتَهَى . فَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ الْمَرَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فِي الصَّحِيحِ هُمَا مِنْ الْأَرْبَعِ ، وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ الثَّلَاثِ ، أَيْ مَعَهَا رَابِعَةٌ ، وَتَتَّفِقُ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث لغير الحنفية في كفاية الإقرار مرة في إقامة الحد · ص 314 العلل الواردة في الأحاديث النبويةسعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه · ص 54 س2123 - وسُئِل عَن حَدِيثِ عُبَيدِ الله ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وزَيدِ بنِ خالِدٍ ، وشِبلٍ ، قام رجل ، فقال : يا رَسُول الله ، اقضِ بَينَنا بِكِتابِ الله ، فَقام خَصمُهُ ، وكان أَفقَه مِنهُ ، فَقال : أَجَل ، وائذَن لِي ، إِنّ ابنِي كان عَسِيفًا عَلَى هَذا ، وإِنَّهُ زَنَى بِامرَأَتِهِ . . . . الحَدِيث . فَقال : يَروِيهِ الزُّهْرِيُّ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ ابن عُيَينَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُبَيدِ الله ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وزَيدِ بنِ خالِدٍ ، وشِبلٍ . وَخالَفَهُ يَحيَى بن سَعِيدٍ الأنصارِيُّ ، وصالِحُ بن كَيسان ، فَرَوَوهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُبَيدِ الله ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وزَيدِ بنِ خالِدٍ ، ولَم يَذكُرُوا شِبلاً . وَكَذَلِك رَواهُ مالِكُ بن أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ أَبُو عاصِمٍ ، عَن مالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُبَيدِ الله ، عَن زَيدِ بنِ خالِدٍ ، وحدَهُ . وَرَواهُ أَصحابُ المُوَطَّأِ ، عَن مالِكٍ ، فَقالُوا فِيهِ عَن أَبِي هُرَيرة ، وزَيدِ بنِ خالِدٍ . وكذلك قال يُونُسُ بن يَزِيد ، وابن جُرَيجٍ ، وزمعة ، وابن أبي حفصة ، والليث بن سعد ، وابن أبي ذئب ، وابن إسحاق . وكذلك قال عَبد الأَعلَى ، عَن مَعمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَخالَفَهُ يَزِيد بن زُرَيعٍ ، فَرَواهُ عَن مَعمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُبَيدِ الله ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وحدَهُ . وَكَذَلِك رَواهُ عَمرو بن شُعَيبٍ ، وبَكرُ بن وائِلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُبَيدِ الله ، عَن أَبِي هُرَيرة وحدَهُ ، وهُو مَحفُوظٌ عَن أَبِي هُرَيرة ، وزَيدِ بنِ خالِدٍ . وأمَّا ما قالَهُ ابن عُيَينَة فَلَم يُتابَع عَلَى قَولِهِ عَن شِبلٍ . وَرَواهُ الماجُشُونُ ، وصالِحُ بن كَيسان ، وابن أَخِي الزُّهْرِيِّ ، وجَماعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُبَيدِ الله ، عَن زَيدِ بنِ خالِدٍ وحدَهُ مُختَصَرًا . وَرَواهُ لَيثُ بن سَعدٍ ، عَن عُقَيلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابنِ المُسَيَّب ، عَن أَبِي هُرَيرة . ولَم يُتابَع عَلَيهِ ، ولَعَلَّهُ حَدِيثٌ آخَرُ حَفِظَهُ عُقَيلٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، والله أَعلَمُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 20 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ · ص 329 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذلي ، عن زيد بن خالد · ص 234 عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذلي ، عن زيد بن خالد 3755 - [ ع ] حديث : أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله إن ابني كان عسيفا على هذا ...... الحديث . خ في النذور (3: 6) عن إسماعيل بن أبي أويس؛ وفي المحاربين (25) عن عبد الله بن يوسف؛ كلاهما عن مالك - وفي الصلح (5: 1) وفي الأحكام (29) عن آدم بن أبي إياس؛ وفي المحاربين (20) عن عاصم بن علي ، كلاهما عن ابن أبي ذئب - وفي الوكالة (13: 1) عن أبي الوليد؛ وفي الشروط (9) عن قتيبة؛ كلاهما عن الليث - وفي المحاربين (16: 1) عن علي بن عبد الله؛ و (33) محمد بن يوسف - فرقهما -؛ وفي الاعتصام (3: 4) عن مسدد؛ ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة - وفي خبر الواحد (1: 14) عن أبي اليمان ، عن شعيب بن أبي حمزة - و (1: 13) عن زهير بن حرب ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن صالح بن كيسان - ستتهم عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة (ح 14076) وزيد بن خالد به. وفي المحاربين (18: 1) عن مالك بن إسماعيل ، عن عبد العزيز بن أبي سلمة - وفي الشهادات (8: 2) عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن عقيل - كلاهما عن الزهري ، عنه ، عن زيد بن خالد به - مختصرا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام - وليس فيه أبو هريرة (ح 14076) . م في الحدود (16: 16) عن قتيبة ومحمد بن رمح ، كلاهما عن الليث ، عن الزهري به - عنهما (أي عن زيد بن خالد وأبي هريرة - ح 14076) . و (16: 17) عن عمرو الناقد ، عن يعقوب بن إبراهيم به. و (16: 17) عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى ، كلاهما عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد - و (16: 17) عن عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق ، عن معمر - كلاهما عن الزهري به - عنهما (أي عن زيد بن خالد وأبي هريرة - ح 14076) د في ه (الحدود 25: 6) عن القعنبي ، عن مالك به. ت في ه (الحدود 8: 3) عن قتيبة به و (8: 2) عن إسحاق بن موسى ، عن معن بن عيسى ، عن مالك به. و (8: 1) عن نصر بن علي وغير واحد ، كلهم عن سفيان بن عيينة به ، وقال: حسن صحيح. س في القضاء (21: 2) وفي الرجم (في الكبرى) عن قتيبة ، عن مالك؛ وليث؛ وسفيان (كلاهما في الكبرى) - فرقهم -؛ ثلاثتهم عن الزهري به. و (21: 1) عن محمد بن سلمة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك به. ك وفي القضاء وفي الشروط (كلاهما في الكبرى) عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن مالك ويونس بن يزيد به. وعن الحارث بن مسكين ، عن ابن وهب ، عن يونس وغيره ، جميعا عن الزهري به. وفي الرجم (في الكبرى) عن محمد بن يحيى بن عبد الله ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح - وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن مهدي ، عن عبد العزيز بن أبي سلمة - وعن محمد بن رافع عن حجين بن المثنى ، عن ليث ، عن عقيل - ثلاثتهم عن الزهري ، عنه ، عن زيد بن خالد به - مختصرا مثل حديث مالك بن إسماعيل - وليس فيه أبو هريرة (ح 14076) (ك) وأعاد حديث قتيبة ، عن الليث ، عن الزهري في التفسير (في الكبرى) . ق في الحدود (7: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح ، ثلاثتهم عن سفيان به. وفي حديث نصر بن علي ومن بعده: عن سفيان، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن أبي هريرة - (ح 14076) وزيد بن خالد وشبل (ح 4813) . (ك) وحديث يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين ليس في السماع ولم يذكره أبو القاسم؛ وكذلك حديث قتيبة في التفسير (في الكبرى) .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة · ص 241 عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة 14106 - [ ع ] حديث : أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا على هذا ...... الحديث . س في القضاء (الكبرى؟) وفي الرجم (الكبرى 13: 6) عن سلمة بن شبيب، عن قدامة بن محمد، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن الزهري، عنه به. وباقي طرقه في ترجمته، عن زيد بن خالد الجهني - (ح 3755) .