292 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مما روي عنه فيما كَانَ فَعَلَهُ بِاَلَّذِينَ أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِهِ وَارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ هَلْ كَانَ ذَلِكَ عُقُوبَةً مِنْهُ لَهُمْ لِمُحَارَبَتِهِمْ بِمَا يَكُونُ عُقُوبَةً لِلْمُحَارِبِينَ لذلك مُرْتَدِّينَ كَانُوا أَوْ غَيْرَ مُرْتَدِّينَ أَوْ لِارْتِدَادِهِمْ مَعَ أَفْعَالِهِمْ الَّتِي فَعَلُوهَا . 2060 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شَبَّوَيْهِ ، قَالَ : حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا إلَى قَوْلِهِ : غَفُورٌ رَحِيمٌ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ ، وَلَيْسَتْ تُحَرِّزُ هَذِهِ الْآيَةُ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ مِنْ الْحَدِّ إنْ قَتَلَ أَوْ أَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ أَوْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَهُ . 2061 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْآيَةَ ، قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَنْ قَتَلَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ وَحَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَ . 1797 - 2062 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَدِمَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوا فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ حَتَّى اصْفَرَّتْ أَلْوَانُهُمْ وَعَظُمَتْ بُطُونُهُمْ ، فَبَعَثَ بِهِمْ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى لِقَاحٍ لَهُ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا ، فَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ ، فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِمْ ، فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَر أَعْيُنَهُمْ . قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِأَنَسٍ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ بِكُفْرٍ أَوْ بِذَنْبٍ ، قَالَ : بِكُفْرٍ . فَفِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ فِيهِ فِي الْمُشْرِكِينَ إذَا فَعَلُوا هَذِهِ الْأَفْعَالَ لَا فِيمَنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ هُوَ مُتَمَسِّكٌ بِالْإِسْلَامِ . وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي مِنْهُمَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْعُقُوبَةَ فِي ذَلِكَ كَانَتْ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ إذْ كَانَتْ تِلْكَ الْأَفْعَالُ مَعَ الزِّيَادَةِ لَا مَعَ الْإِسْلَامِ . وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ هَذَا الِاخْتِلَافَ طَلَبْنَا الْوَجْهَ فِيهِ وَوَجَدْنَا اللَّهَ قَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا الْآيَةَ ، فَكَانَ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَدْ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ الْعُقُوبَاتِ الْمَذْكُورَاتِ فِيهَا جَزَاءٌ لِمَنْ أَصَابَ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ الَّتِي تِلْكَ الْعُقُوبَاتُ عُقُوبَاتٌ لَهَا ، وَقَدْ تَكُونُ تِلْكَ الْأَشْيَاءُ مِمَّنْ يَنْتَحِلُ الْإِسْلَامَ ، وَمِمَّنْ سِوَاهُمْ ، وَكَانَتْ الْمُحَارَبَةُ هِيَ الْعَدَاوَةَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْأَفْعَالِ الَّتِي لَا يَرْضَاهَا . 1798 - 2063 - كَمَا حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حدثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ الْقِتْبَانِيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ . أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ يَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا يُبْكِيكَ يَا مُعَاذُ ؟ قَالَ : يُبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ ، قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إنَّ يَسِيرًا مِنْ الرِّيَاءِ شِرْكٌ ، وَمَنْ عَادَى أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ إنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَخْفِيَاءَ الْأَتْقِيَاءَ الَّذِينَ إذَا غَابُوا لَمْ يُفْقَدُوا ، وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُقَرَّبُوا ، قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ . 2064 - وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي إسْنَادِهِ عِيسَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَوَجَبَ بِذَلِكَ اسْتِعْمَالُ مَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى مَنْ يَكُونُ مِنْهُ هَذِهِ الْمُحَارَبَةُ وَالسَّعْيُ الْمَذْكُورُ فِيهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ الْبَاقِينَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ الْخَارِجِينَ عَنْ الْإِسْلَامِ إلَى ضِدِّهِ ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْبَاقِينَ عَلَى ذِمَّتِهِمْ ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْخَارِجِينَ عَنْ ذِمَّتِهِمْ بِنَقْضِ الْعَهْدِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِمْ فِيهَا . وقد رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ يُوجِبُ مَا قُلْنَا . 2065 - وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ ، قَالَ : حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : زَانٍ بَعْدَ إحْصَانِهِ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ بِهِ ، أَوْ رَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنْ الْأَرْضِ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ خُولِفَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ إبْرَاهِيمِ بْنِ طَهْمَانَ فَرَوَى عَنْهُ . 2066 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي الدَّوْرِيَّ - قَالَ : حدثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ ، أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنْ الْأَرْضِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ : أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ الْإِسْلَامِ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ فَيُثْبِتُ الْإِسْلَامَ لِأَهْلِهَا ثُمَّ ذِكْرُ هَذِهِ الْحَوَادِثِ مِنْهُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَنْ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ إذَا فَعَلَ هَذِهِ الْأَفْعَالَ ، وَكَانَ قَوْلُهُ يَخْرُجُ مِنْ الْإِسْلَامِ مِمَّا قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ يَخْرُجُ عَنْ جُمْلَةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ إلَى الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ بِسَيْفِهِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِمَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَلَيْهِ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا كَانَ لِذِكْرِ الْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِهِ مَعْنًى ؛ إذْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ لَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَاسْتَحَقُّوا هَذِهِ الْعُقُوبَةَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا ، وَلَكِنَّ ذِكْرَ الْإِسْلَامِ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ هَذِهِ الْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ خَارِجِينَ عَنْ أَخْلَاقِ أَهْلِهِ إلَى تِلْكَ الْأَفْعَالِ الْمَذْمُومَةِ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهَا . فَقَالَ قَائِلٌ : قَدْ احْتَجَجْت بِحَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ هَذَا ، وَفِيهِ تَخَيُّرُ الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَيُّهَا رَأَى أَنْ يُقِيمَهُ عَلَى أَهْلِ الْمُحَارَبَةِ ، وَأَنْتَ لَا تَقُولُ هَذَا ، وَقَدْ قَالَ بِالتَّخَيُّرِ قَبْلَك فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ؟ فَذَكَرَ 2067 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِصَامٍ ، عَنْ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ (أَوْ… أَوْ… ) ، قَالَ : الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ صَلَبَ ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ . 2068 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَأَبِي حَرَّةَ ، عَنْ الْحَسَنِ وَجُوَيْبِرٍ ، عَنْ الضَّحَّاكِ وَالْحَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءٍ وَلَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ أَيَّ ذَلِكَ مَا شَاءَ فَعَلَ . 2069 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُد ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ . 2070 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ . 2071 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حدثنا سَعِيدُ بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ : حدثنا ضَمْرَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الْحَسَنِ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ : الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وصَلَبَ ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ ، وَإِنْ شَاءَ نَفَى . 2072 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُرَادِيُّ أَبُو الْعَوَّامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : إذَا أَخَذَ الْإِمَامُ الْمُحَارِبَ حَكَمَ فِيهِ بِمَا شَاءَ . قَالَ : فَهَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا ، عَنْ هَؤُلَاءِ التَّابِعِينَ فِي تَخَيُّرِ الْإِمَامِ وَقَدْ كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَذْهَبُ إلَى هَذَا فَإِلَى قَوْلِ مَنْ خَالَفْتَ ذَلِكَ ؟ قِيلَ لَهُ : إلَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ . 2073 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، عَنْ الحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مُحَارِبًا فَأَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَإِنْ هُوَ أَخَذَ الْمَالَ ، وَقَتَلَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَصُلِبَ ، وَإِنْ هُوَ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ قُتِلَ ، وَإِنْ هُوَ أَخَافَ السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ نُفِيَ . وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو يُوسُفَ يَذْهَبَانِ . 2074 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَكَانَ يَقُولُ : إذَا أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ كَانَ الْإِمَامُ بِالْخِيَارِ : إنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ قَتَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ . هَكَذَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ . وَأَمَّا مَا حَكَيْتُهُ عَنْ مَالِكٍ فَقَدْ غَلِطْت عَلَيْهِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ مَالِكًا كَانَ يَسْتَعْمِلُ التَّخَيُّرَ كَمَا ذَكَرْت مَا لَمْ يَقْتُلْ أَوْ يَطُولْ مُكْثُهُ فِي الْمُحَارَبَةِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ حُكْمُهُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَقَدْ عَادَ قَوْلُهُ بِذَلِكَ إلَى طَائِفَةٍ مِنْ قَوْلِ الْآخَرِينَ مِمَّنْ يَجْعَلُ الْآيَةَ عَلَى الْمَرَاتِبِ لَا عَلَى التَّخَيُّرِ . فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَلِمَ لَمْ تَجْعَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ بِالْمُحَارَبَةِ إذَا لَمْ يُصِبْ أَهْلُهَا الْقَتْلَ بِظَاهِرِ الْآيَةِ . قُلْت : لِمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَدْفَعُ ذَلِكَ . 2075 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَارِمٌ ، وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، قَالَ : كُنْت مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَدَخَلَ يَوْمًا لِحَاجَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ : لِمَ يَقْتُلُونَنِي ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إيمَانِهِ ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَوَاَللَّهِ مَا زَنَيْت فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ قَطُّ ، وَلَا تَمَنَّيْت لِي بِدِينِي بَدَلًا مذ هَدَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلِمَ يَقْتُلُونَنِي ؟ . 2076 - وَكَمَا حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَسَدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدَّارِ فَلَمَّا سَمِعَ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ قَتْلَهُ قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ يَحِلُّ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ إلَّا الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ أَوْ الزِّنَى بَعْدَ الْإِحْصَانِ أَوْ قَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ . 2077 - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى يَعْنِي : ابْنَ الطَّبَّاعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَدَخَلَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ مُتَغَيِّرًا لَوْنُهُ ، فَقَالَ : إنَّهُمْ ليتواعدونني بِالْقَتْلِ وَلِمَ يَقْتُلُونِي ؟ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إسْلَامِهِ ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَوَاَللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ ، وَلَا تَمَنَّيْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا قَتَلْت نَفْسًا ، فَبِمَ يَقْتُلُونِي . 2078 - وَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حدثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حدثنا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَاَلَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ لَا يَحِلُّ دَمُ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ التَّارِكُ الْإِسْلَامِ الْمُفَارِقُ الجماعة وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ . 2079 - 1805 - وَكَمَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ ، 2080 - قَالَ : سُفْيَانُ فَحَدَّثَنِيهِ إبْرَاهِيمُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ بِذَلِكَ 2081 - 1806 - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا اللَّذَيْنِ فِيهِ . 2082 - 1807 - وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ وَأَبُو أُمَيَّةَ جَمِيعًا قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ النَّحْوِيُّ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِالْإِسْنَادَيْنِ اللَّذَيْنِ فِيهِ جَمِيعًا . 2083 - 1808 - وَكَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : دَخَلَ الْأَشْتَرُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَرَدْت قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي ، فَقَالَ : قَدْ حَرَصَ عَلَى قَتْلِي ، وَحَرَصْت عَلَى قَتْلِهِ فَقَالَتْ : أَمَا سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرْتُ نَحْوَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ . 2084 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : دَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَالْأَشْتَرُ عَلَى عَائِشَةَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَتْ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ فَقَدْ عَلِمْت مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ ، فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا نَفْيُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِلَّ دَمِ مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إلَّا بِوَاحِدَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَاتِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِخُرُوجِهِ حَتَّى يَكُونَ فِي ذَلِكَ الْقَتْلِ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مُوَافَقَةَ مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ
مخالف
شرح مشكل الآثارص 45 شرح مشكل الآثارص 45 292 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مما روي عنه فيما كَانَ فَعَلَهُ بِاَلَّذِينَ أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِهِ وَارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ هَلْ كَانَ ذَلِكَ عُقُوبَةً مِنْهُ لَهُمْ لِمُحَارَبَتِهِمْ بِمَا يَكُونُ عُقُوبَةً لِلْمُحَارِبِينَ لذلك مُرْتَدِّينَ كَانُوا أَوْ غَيْرَ مُرْتَدِّينَ أَوْ لِارْتِدَادِهِمْ مَعَ أَفْعَالِهِمْ الَّتِي فَعَلُوهَا . 2060 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شَبَّوَيْهِ ، قَالَ : حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا إلَى قَوْلِهِ : غَفُورٌ رَحِيمٌ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ ، وَلَيْسَتْ تُحَرِّزُ هَذِهِ الْآيَةُ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ مِنْ الْحَدِّ إنْ قَتَلَ أَوْ أَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ أَوْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَهُ . 2061 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْآيَةَ ، قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَنْ قَتَلَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ وَحَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَ . 1797 - 2062 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَدِمَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوا فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ حَتَّى اصْفَرَّتْ أَلْوَانُهُمْ وَعَظُمَتْ بُطُونُهُمْ ، فَبَعَثَ بِهِمْ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى لِقَاحٍ لَهُ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا ، فَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ ، فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِمْ ، فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَر أَعْيُنَهُمْ . قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِأَنَسٍ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ بِكُفْرٍ أَوْ بِذَنْبٍ ، قَالَ : بِكُفْرٍ . فَفِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ فِيهِ فِي الْمُشْرِكِينَ إذَا فَعَلُوا هَذِهِ الْأَفْعَالَ لَا فِيمَنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ هُوَ مُتَمَسِّكٌ بِالْإِسْلَامِ . وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي مِنْهُمَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْعُقُوبَةَ فِي ذَلِكَ كَانَتْ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ إذْ كَانَتْ تِلْكَ الْأَفْعَالُ مَعَ الزِّيَادَةِ لَا مَعَ الْإِسْلَامِ . وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ هَذَا الِاخْتِلَافَ طَلَبْنَا الْوَجْهَ فِيهِ وَوَجَدْنَا اللَّهَ قَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا الْآيَةَ ، فَكَانَ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَدْ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ الْعُقُوبَاتِ الْمَذْكُورَاتِ فِيهَا جَزَاءٌ لِمَنْ أَصَابَ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ الَّتِي تِلْكَ الْعُقُوبَاتُ عُقُوبَاتٌ لَهَا ، وَقَدْ تَكُونُ تِلْكَ الْأَشْيَاءُ مِمَّنْ يَنْتَحِلُ الْإِسْلَامَ ، وَمِمَّنْ سِوَاهُمْ ، وَكَانَتْ الْمُحَارَبَةُ هِيَ الْعَدَاوَةَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْأَفْعَالِ الَّتِي لَا يَرْضَاهَا . 1798 - 2063 - كَمَا حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حدثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ الْقِتْبَانِيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ . أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ يَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا يُبْكِيكَ يَا مُعَاذُ ؟ قَالَ : يُبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ ، قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إنَّ يَسِيرًا مِنْ الرِّيَاءِ شِرْكٌ ، وَمَنْ عَادَى أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ إنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَخْفِيَاءَ الْأَتْقِيَاءَ الَّذِينَ إذَا غَابُوا لَمْ يُفْقَدُوا ، وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُقَرَّبُوا ، قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ . 2064 - وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي إسْنَادِهِ عِيسَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَوَجَبَ بِذَلِكَ اسْتِعْمَالُ مَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى مَنْ يَكُونُ مِنْهُ هَذِهِ الْمُحَارَبَةُ وَالسَّعْيُ الْمَذْكُورُ فِيهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ الْبَاقِينَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ الْخَارِجِينَ عَنْ الْإِسْلَامِ إلَى ضِدِّهِ ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْبَاقِينَ عَلَى ذِمَّتِهِمْ ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْخَارِجِينَ عَنْ ذِمَّتِهِمْ بِنَقْضِ الْعَهْدِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِمْ فِيهَا . وقد رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ يُوجِبُ مَا قُلْنَا . 2065 - وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ ، قَالَ : حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : زَانٍ بَعْدَ إحْصَانِهِ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ بِهِ ، أَوْ رَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنْ الْأَرْضِ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ خُولِفَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ إبْرَاهِيمِ بْنِ طَهْمَانَ فَرَوَى عَنْهُ . 2066 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي الدَّوْرِيَّ - قَالَ : حدثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ ، أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنْ الْأَرْضِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ : أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ الْإِسْلَامِ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ فَيُثْبِتُ الْإِسْلَامَ لِأَهْلِهَا ثُمَّ ذِكْرُ هَذِهِ الْحَوَادِثِ مِنْهُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَنْ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ إذَا فَعَلَ هَذِهِ الْأَفْعَالَ ، وَكَانَ قَوْلُهُ يَخْرُجُ مِنْ الْإِسْلَامِ مِمَّا قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ يَخْرُجُ عَنْ جُمْلَةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ إلَى الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ بِسَيْفِهِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِمَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَلَيْهِ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا كَانَ لِذِكْرِ الْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِهِ مَعْنًى ؛ إذْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ لَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَاسْتَحَقُّوا هَذِهِ الْعُقُوبَةَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا ، وَلَكِنَّ ذِكْرَ الْإِسْلَامِ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ هَذِهِ الْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ خَارِجِينَ عَنْ أَخْلَاقِ أَهْلِهِ إلَى تِلْكَ الْأَفْعَالِ الْمَذْمُومَةِ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهَا . فَقَالَ قَائِلٌ : قَدْ احْتَجَجْت بِحَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ هَذَا ، وَفِيهِ تَخَيُّرُ الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَيُّهَا رَأَى أَنْ يُقِيمَهُ عَلَى أَهْلِ الْمُحَارَبَةِ ، وَأَنْتَ لَا تَقُولُ هَذَا ، وَقَدْ قَالَ بِالتَّخَيُّرِ قَبْلَك فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ؟ فَذَكَرَ 2067 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِصَامٍ ، عَنْ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ (أَوْ… أَوْ… ) ، قَالَ : الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ صَلَبَ ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ . 2068 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَأَبِي حَرَّةَ ، عَنْ الْحَسَنِ وَجُوَيْبِرٍ ، عَنْ الضَّحَّاكِ وَالْحَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءٍ وَلَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ أَيَّ ذَلِكَ مَا شَاءَ فَعَلَ . 2069 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُد ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ . 2070 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ . 2071 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حدثنا سَعِيدُ بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ : حدثنا ضَمْرَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الْحَسَنِ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ : الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وصَلَبَ ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ ، وَإِنْ شَاءَ نَفَى . 2072 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُرَادِيُّ أَبُو الْعَوَّامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : إذَا أَخَذَ الْإِمَامُ الْمُحَارِبَ حَكَمَ فِيهِ بِمَا شَاءَ . قَالَ : فَهَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا ، عَنْ هَؤُلَاءِ التَّابِعِينَ فِي تَخَيُّرِ الْإِمَامِ وَقَدْ كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَذْهَبُ إلَى هَذَا فَإِلَى قَوْلِ مَنْ خَالَفْتَ ذَلِكَ ؟ قِيلَ لَهُ : إلَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ . 2073 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، عَنْ الحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مُحَارِبًا فَأَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَإِنْ هُوَ أَخَذَ الْمَالَ ، وَقَتَلَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَصُلِبَ ، وَإِنْ هُوَ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ قُتِلَ ، وَإِنْ هُوَ أَخَافَ السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ نُفِيَ . وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو يُوسُفَ يَذْهَبَانِ . 2074 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَكَانَ يَقُولُ : إذَا أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ كَانَ الْإِمَامُ بِالْخِيَارِ : إنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ قَتَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ . هَكَذَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ . وَأَمَّا مَا حَكَيْتُهُ عَنْ مَالِكٍ فَقَدْ غَلِطْت عَلَيْهِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ مَالِكًا كَانَ يَسْتَعْمِلُ التَّخَيُّرَ كَمَا ذَكَرْت مَا لَمْ يَقْتُلْ أَوْ يَطُولْ مُكْثُهُ فِي الْمُحَارَبَةِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ حُكْمُهُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَقَدْ عَادَ قَوْلُهُ بِذَلِكَ إلَى طَائِفَةٍ مِنْ قَوْلِ الْآخَرِينَ مِمَّنْ يَجْعَلُ الْآيَةَ عَلَى الْمَرَاتِبِ لَا عَلَى التَّخَيُّرِ . فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَلِمَ لَمْ تَجْعَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ بِالْمُحَارَبَةِ إذَا لَمْ يُصِبْ أَهْلُهَا الْقَتْلَ بِظَاهِرِ الْآيَةِ . قُلْت : لِمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَدْفَعُ ذَلِكَ . 2075 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَارِمٌ ، وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، قَالَ : كُنْت مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَدَخَلَ يَوْمًا لِحَاجَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ : لِمَ يَقْتُلُونَنِي ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إيمَانِهِ ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَوَاَللَّهِ مَا زَنَيْت فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ قَطُّ ، وَلَا تَمَنَّيْت لِي بِدِينِي بَدَلًا مذ هَدَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلِمَ يَقْتُلُونَنِي ؟ . 2076 - وَكَمَا حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَسَدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدَّارِ فَلَمَّا سَمِعَ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ قَتْلَهُ قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ يَحِلُّ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ إلَّا الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ أَوْ الزِّنَى بَعْدَ الْإِحْصَانِ أَوْ قَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ . 2077 - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى يَعْنِي : ابْنَ الطَّبَّاعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَدَخَلَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ مُتَغَيِّرًا لَوْنُهُ ، فَقَالَ : إنَّهُمْ ليتواعدونني بِالْقَتْلِ وَلِمَ يَقْتُلُونِي ؟ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إسْلَامِهِ ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَوَاَللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ ، وَلَا تَمَنَّيْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا قَتَلْت نَفْسًا ، فَبِمَ يَقْتُلُونِي . 2078 - وَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حدثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حدثنا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَاَلَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ لَا يَحِلُّ دَمُ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ التَّارِكُ الْإِسْلَامِ الْمُفَارِقُ الجماعة وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ . 2079 - 1805 - وَكَمَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ ، 2080 - قَالَ : سُفْيَانُ فَحَدَّثَنِيهِ إبْرَاهِيمُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ بِذَلِكَ 2081 - 1806 - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا اللَّذَيْنِ فِيهِ . 2082 - 1807 - وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ وَأَبُو أُمَيَّةَ جَمِيعًا قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ النَّحْوِيُّ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِالْإِسْنَادَيْنِ اللَّذَيْنِ فِيهِ جَمِيعًا . 2083 - 1808 - وَكَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : دَخَلَ الْأَشْتَرُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَرَدْت قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي ، فَقَالَ : قَدْ حَرَصَ عَلَى قَتْلِي ، وَحَرَصْت عَلَى قَتْلِهِ فَقَالَتْ : أَمَا سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرْتُ نَحْوَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ . 2084 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : دَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَالْأَشْتَرُ عَلَى عَائِشَةَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَتْ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ فَقَدْ عَلِمْت مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ ، فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا نَفْيُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِلَّ دَمِ مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إلَّا بِوَاحِدَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَاتِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِخُرُوجِهِ حَتَّى يَكُونَ فِي ذَلِكَ الْقَتْلِ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مُوَافَقَةَ مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ