السَّادِس : عَن مَالك ، عَن يَحْيَى بن سعيد قَالَ : سَمِعت الْقَاسِم بن مُحَمَّد يَقُول : أَتَت امْرَأَة إِلَى عبد الله بن عَبَّاس فَقَالَت : إِنِّي نذرت أَن أنحر ابْني . فَقَالَ ابْن عَبَّاس : لَا تنحري ابْنك وكفري عَن يَمِينك . فَقَالَ شيخ عِنْده جَالس : كَيفَ يكون فِي هَذَا كَفَّارَة ؟ فَقَالَ ابْن عَبَّاس : إِن الله يَقُول : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ، ثمَّ جعل فِيهِ من الْكَفَّارَات مَا قد رَأَيْت . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته عَن مَالك .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ20136 - ( ح وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِ……سنن البيهقي الكبرى · رقم 20136
٢ مَدخل