الحَدِيث الثَّانِي عشر رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَيْسَ عَلَى من خلف الإِمَام سَهْو ، فَإِن سَهَا الإِمَام فَعَلَيهِ وَعَلَى من خَلفه السَّهْو . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من حَدِيث خَارِجَة ابن مُصعب ، عَن أبي الْحُسَيْن الْمَدَائِنِي ، عَن سَالم ، عَن أَبِيه ابْن عمر ، عَن جده عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور وَزِيَادَة وَإِن سَهَا (من) خلف الإِمَام فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْو ، وَالْإِمَام كافيه . وخارجة هَذَا ضعفه الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره كَمَا أسلفناه فِي الحَدِيث الْخَامِس فِي الْبَاب . نعم قَالَ ابْن عدي : هُوَ مِمَّن يكْتب حَدِيثه وَأخرج لَهُ ابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا حَدِيث إِن للْوُضُوء (شَيْطَانا) يُقَال لَهُ الولهان . وَأَبُو الْحُسَيْن هَذَا مَجْهُول كَمَا قَالَه ( الْبَيْهَقِيّ ) فِي (سنَنه فَإِنَّهُ لما رَوَاهُ فِي سنَنه بِلَفْظ إِن الإِمَام يَكْفِي من وَرَاءه ، فَإِن سَهَا الإِمَام فَعَلَيهِ سجدتا السَّهْو ، وَعَلَى من وَرَاءه أَن يسجدوا مَعَه ، وَإِن سَهَا أحد مِمَّن خَلفه فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يسْجد ، وَالْإِمَام يَكْفِيهِ . قَالَ : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ؛ وَالْحكم بن عبد الله - يَعْنِي : الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده - ضَعِيف ، (ثمَّ) قَالَ : وَرَوَاهُ خارجةُ بن مصعبٍ ، عَن أبي الْحُسَيْن الْمَدَائِنِي ، عَن سَالم بن عبد الله ، عَن أَبِيه ، عَن عمر بِمَعْنَاهُ ، وَأَبُو الْحُسَيْن هَذَا مَجْهُول ، وَضعف الحَدِيث أَيْضا الضياء فِي أَحْكَامه ، وَكَذَا عبد الْحق فَقَالَ : هَذَا الحَدِيث إِسْنَاده (ضَعِيف) فِيهِ خَارِجَة بن مُصعب ، عَن أبي الْحُسَيْن الْمَدَائِنِي قَالَ : وَذكر أَبُو أَحْمد أَيْضا من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ : قلت للنَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَلَى الرجل سَهْو خلف الإِمَام ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا السَّهْو عَلَى الإِمَام . وَهَذَا يرويهِ عمر بن عَمْرو أَبُو حَفْص الْعَسْقَلَانِي الطَّحَّان ، وَهُوَ مَتْرُوك ، فِي عداد من يكذب ، والإسناد مُنْقَطع أَيْضا ؛ لِأَنَّهُ عَن مَكْحُول ، عَن ابْن عَبَّاس . تَنْبِيه : ذكر الرَّافِعِيّ (هُنَا) حَدِيث (مُعَاوِيَة) السَّابِق فِي شُرُوط الصَّلَاة فَقَالَ : وَإِذا سَهَا الْمَأْمُوم خلف الإِمَام لم يسْجد ويتحمل الإِمَام سَهْوه ثمَّ ذكر الحَدِيث السالف ثمَّ قَالَ : وَلِحَدِيث مُعَاوِيَة بن الحكم الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي فصل الْكَلَام فَإِن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - لم يَأْمُرهُ بِالسُّجُود مَعَ أَنه تكلم خَلفه انْتَهَى . وَيُمكن أَن يُقَال : إِنَّمَا لم يَأْمُرهُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أعلمهُ بمنافاة مَا فعله (فِي) الصَّلَاة بعد فَرَاغه مِنْهَا وَسُجُود السَّهْو قبيل السَّلَام ، فَلَمَّا فَاتَهُ مَحَله لم يَأْمُرهُ بِهِ وَالْمَاوَرْدِيّ استدلَّ (فِي الْمَسْأَلَة) بِحَدِيث : الْأَئِمَّة ضمناء قَالَ : يُرِيد - وَالله أعْلَم - ضمناء السَّهْو .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّبَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُقْتَدِي سَهْوٌ ، وَعَلَيْهِ سَهْوُ الْإِمَامِ . 1413 1413 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ بْنِ رُسْتُمَ السَّقَطِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو يَحْيَى الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا شَبَاب……سنن الدارقطني · رقم 1413
٢ مَدخل