الحَدِيث السَّابِع عشر رُوِيَ أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : لَا ظهران فِي يَوْم . هَذَا الحَدِيث بِهَذَا اللَّفْظ لم أَقف عَلَيْهِ بعد الْبَحْث عَنهُ ، نعم رُوِيَ مَعْنَاهُ من حَدِيث حُسَيْن الْمعلم ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب قَالَ : حَدَّثَني سُلَيْمَان مولَى مَيْمُونَة أَنه سمع ابْن عمر يَقُول : سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَقُول : لَا تصلى صَلَاة فِي يَوْم وَاحِد مرَّتَيْنِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه كَذَلِك ، وَفِي رِوَايَة لَهُ عَن حُسَيْن ، عَن عَمْرو أَيْضا ، عَن سُلَيْمَان مولَى مَيْمُونَة قَالَ : أتيت ابْن عمر عَلَى البلاط وهم يصلونَ ، فَقلت : أَلا تصلي مَعَهم قَالَ : قد صليت ، إِنِّي سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَقُول : لَا تصلوا صَلَاة فِي يَوْم مرَّتَيْنِ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : تفرد بِهِ حُسَيْن بن ذكْوَان الْمعلم . قلت : لَا يضرّهُ ؛ لِأَنَّهُ ثِقَة مَشْهُور احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ فَجَاز القنطرة ، وَإِن لينه الْعقيلِيّ بِلَا حجَّة ، وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة رَوَاهَا أَحْمد فِي مُسْنده ، وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي سُنَنهمَا ، وَرَوَاهَا أَيْضا ابْن حبَان فِي صَحِيحه بِلَفْظ إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - نَهَانَا أَن نعيد صَلَاة فِي يَوْم مرَّتَيْنِ . وَعَزاهَا غير وَاحِد إِلَى صَحِيح ابْن خُزَيْمَة أَيْضا ، ورأيتها فِي صِحَاح ابْن السكن بِلَفْظ : لَا تصلى ... إِلَى آخِره ثمَّ قَالَ : وَقَالَ ابْن دَاوُد : هَذِه سنة تفرد بهَا أهل الْمَدِينَة . فَائِدَة : مَعْنَى الحَدِيث : لَا تجب الصَّلَاة فِي الْيَوْم مرَّتَيْنِ ، حتَّى لَا يكون مُخَالفا للأحاديث الْآتِيَة فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة أَن من صَلَّى مُنْفَردا وَأدْركَ جمَاعَة ، اسْتحبَّ لَهُ إِعَادَتهَا مَعَهم ، وَأما ابْن عمر فَلم يعدها لِأَنَّهُ صلاهَا جمَاعَة ومذهبه إِعَادَة الْمُنْفَرد فَقَط كَمَا هُوَ مَشْهُور عَنهُ ، وَترْجم أَبُو دَاوُد عَلَى الحَدِيث : بَاب إِذا صَلَّى ثمَّ أدْرك جمَاعَة يُعِيد .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع عشر لَا ظهران فِي يَوْم · ص 664 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع عشر لَا ظهران فِي يَوْم · ص 664 الحَدِيث السَّابِع عشر رُوِيَ أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : لَا ظهران فِي يَوْم . هَذَا الحَدِيث بِهَذَا اللَّفْظ لم أَقف عَلَيْهِ بعد الْبَحْث عَنهُ ، نعم رُوِيَ مَعْنَاهُ من حَدِيث حُسَيْن الْمعلم ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب قَالَ : حَدَّثَني سُلَيْمَان مولَى مَيْمُونَة أَنه سمع ابْن عمر يَقُول : سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَقُول : لَا تصلى صَلَاة فِي يَوْم وَاحِد مرَّتَيْنِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه كَذَلِك ، وَفِي رِوَايَة لَهُ عَن حُسَيْن ، عَن عَمْرو أَيْضا ، عَن سُلَيْمَان مولَى مَيْمُونَة قَالَ : أتيت ابْن عمر عَلَى البلاط وهم يصلونَ ، فَقلت : أَلا تصلي مَعَهم قَالَ : قد صليت ، إِنِّي سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَقُول : لَا تصلوا صَلَاة فِي يَوْم مرَّتَيْنِ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : تفرد بِهِ حُسَيْن بن ذكْوَان الْمعلم . قلت : لَا يضرّهُ ؛ لِأَنَّهُ ثِقَة مَشْهُور احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ فَجَاز القنطرة ، وَإِن لينه الْعقيلِيّ بِلَا حجَّة ، وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة رَوَاهَا أَحْمد فِي مُسْنده ، وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي سُنَنهمَا ، وَرَوَاهَا أَيْضا ابْن حبَان فِي صَحِيحه بِلَفْظ إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - نَهَانَا أَن نعيد صَلَاة فِي يَوْم مرَّتَيْنِ . وَعَزاهَا غير وَاحِد إِلَى صَحِيح ابْن خُزَيْمَة أَيْضا ، ورأيتها فِي صِحَاح ابْن السكن بِلَفْظ : لَا تصلى ... إِلَى آخِره ثمَّ قَالَ : وَقَالَ ابْن دَاوُد : هَذِه سنة تفرد بهَا أهل الْمَدِينَة . فَائِدَة : مَعْنَى الحَدِيث : لَا تجب الصَّلَاة فِي الْيَوْم مرَّتَيْنِ ، حتَّى لَا يكون مُخَالفا للأحاديث الْآتِيَة فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة أَن من صَلَّى مُنْفَردا وَأدْركَ جمَاعَة ، اسْتحبَّ لَهُ إِعَادَتهَا مَعَهم ، وَأما ابْن عمر فَلم يعدها لِأَنَّهُ صلاهَا جمَاعَة ومذهبه إِعَادَة الْمُنْفَرد فَقَط كَمَا هُوَ مَشْهُور عَنهُ ، وَترْجم أَبُو دَاوُد عَلَى الحَدِيث : بَاب إِذا صَلَّى ثمَّ أدْرك جمَاعَة يُعِيد .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ · ص 466 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين عن ابن عمر · ص 435 سليمان بن يسار - مولى ميمونة أم المؤمنين - عن ابن عمر 7094 - [ د س ] حديث : لا تصلوا صلاة في يوم مرتين د في الصلاة (58) عن أبي كامل عن يزيد بن زريع - س فيه (الصلاة 248) عن إبراهيم بن محمد التيمي القاضي عن يحيى بن سعيد - كلاهما عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان به وفيه قصة رواه علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن حسين المعلم وقال سليمان بن يسار