862 - ( 2 ) - حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِمَّا يُعَدُّ لِلْبَيْعِ ). أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّارُ ، مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَفِي إسْنَادِهِ جَهَالَةٌ . ( * * * ) حَدِيثُ : ( لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ) تَقَدَّمَ . قَوْلُهُ : لَا خِلَافَ فِي أَنَّ قَدْرَ الزَّكَاةِ مِنْ التِّجَارَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، قُلْتُ : فِيهِ آثَارٌ : مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ مِنْ طَرِيقِ زِيَادِ بْنِ حذيْرٍ قَالَ : بَعَثَنِي عُمَرُ مُصَدِّقًا ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إذَا اخْتَلَفُوا بِهَا لِلتِّجَارَةِ رُبُعَ الْعُشْرِ ، وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ . وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْأُبُلَّةِ فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ . وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابَانَ فِي الْأَوْسَطِ . ( * * * ) حَدِيثُ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا قَالَ : مَرَرْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلَى عُنُقِي أُدُمٌ أَحْمِلُهَا ، فَقَالَ : أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَك يَا حِمَاسُ ؟ فَقَالَ : مَا لِي غَيْرُ هَذَا وَأُهُبُ فِي الْقَرَظِ ، قَالَ : ذَاكَ مَالٌ ، فَضَعْ ، فَوَضَعْتهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَحَسَبَهَا ، فَوَجَدَهُ قَدْ وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ ، فَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ . الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ، ثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَهُ . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ نَحْوُهُ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ . ( تَنْبِيهٌ ) : حِمَاسٌ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَآخِرُهُ سِينٌ مُهْمَلَةٌ . ( فَائِدَةٌ ) : رَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ2029 2027 - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ الْقَزَّازُ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : حَ……سنن الدارقطني · رقم 2029
٣ مَدخلالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ · ص 345 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 30 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسليمان بن سمرة بن جندب الفزاري عن أبيه سمرة · ص 77 4618 - وبه في الزكاة (3) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج صدقة من الذي نعد للبيع .