الْحَدِيثُ السَّابِعُ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصلاة والسَّلَامُ أَمَرَ بِالْخُرُوجِ إلَى الْمُصَلَّى مِنْ الْغَدِ ، حِينَ شَهِدُوا بِالْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ قُلْت : رَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ وَحْشِيَّةَ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ، حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا ، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ ، فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَأَنْ يَخْرُجُوا إلَى عِيدِهِمْ مِنْ الْغَدِ . انْتَهَى . وَبِهَذَا اللَّفْظِ ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَقَالَ : إسْنَادُهُ حَسَنٌ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ فِيهِ : أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَإِذَا صَبَحُوا يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ . انْتَهَى . وَلَكِنْ يُحْمَلُ اللَّفْظُ الْمُجْمَلُ عَلَى اللَّفْظِ الْمُبينِ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ ، ثَنَا شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ عُمُومَةً لَهُ شَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْرُجُوا الْعِيدَ مِنْ الْغَدِ انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي عِلَلِهِ : هَذَا حَدِيثٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ ، فَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ شُعْبَةَ ، فَرَوَوْهُ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عُمُومَته ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : وَعِنْدِي أَنَّهُ حَدِيثٌ يَجِبُ النَّظَرُ فِيهِ ، وَلَا يُقْبَلُ ، إلَّا أَنْ تَثْبُتَ عَدَالَةُ أَبِي عُمَيْرٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ كَبِيرُ شَيْءٍ ، وَإِنَّمَا حَدِيثَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، لَمْ يَرْوِهَا عَنْهُ غَيْرُ أَبِي بِشْرٍ ، وَلَا أَعْرِفُ أَحَدًا عَرَفَ مِنْ حَالِهِ مَا يُوجِبُ قَبُولَ رِوَايَتِهِ ، وَلَا هُوَ مِنْ الْمَشَاهِيرِ الْمُخْتَلَفِ فِي ابْتِغَاءِ مَزِيدِ الْعَدَالَةِ عَلَى إسْلَامِهِمْ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْباوَرْدِيُّ حَدِيثَهُ هَذَا ، وَسَمَّاهُ فِي سندِهِ عَبْدَ اللَّهِ ، وَهَذَا لَا يَكْفِي فِي التَّعْرِيفِ بِحَالِهِ ، وَفِيهِ مَعَ الْجَهْلِ بِحَالِ أَبِي عُمَيْرٍ كَوْنُ عُمُومَتِهِ لَمْ يُسَمَّوْا ، فَالْحَدِيثُ جَدِيرُ بِأَنْ لَا يُقَالُ فِيهِ : صَحِيحٌ انْتَهَى كَلَامُهُ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَعُمُومَةُ أَبِي عُمَيْرٍ صَحَابَةٌ . لَا يَضُرُّ جَهَالَةُ أَعْيَانِهِمْ ; لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ ، وَاسْمُ أَبِي عُمَيْرٍ عَبْدُ اللَّهِ ، وَهُوَ أَكْبَرُ أَوْلَادِ أَنَسٍ . انْتَهَى كَلَامُه . وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ، عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَامَ أَعْرَابِيَّانِ ، فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَللَّهِ ، لَأَهَلَّا الْهِلَالُ أَمْسِ عَشِيَّةً ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَأَنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَقَالَ : إسْنَادُهُ حَسَنٌ . ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ، سُمُّوا ، أَوْ لَمْ يُسَمَّوْا ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَسَمَّى الصَّحَابِيَّ ، فَقَالَ : عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، فَذَكَرَهُ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطَيْهِمَا ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ . انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في وقت صلاة العيد وقضائها بعد الزوال لعذر · ص 211 نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في وقت صلاة العيد وقضائها بعد الزوال لعذر · ص 211 الْحَدِيثُ السَّابِعُ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصلاة والسَّلَامُ أَمَرَ بِالْخُرُوجِ إلَى الْمُصَلَّى مِنْ الْغَدِ ، حِينَ شَهِدُوا بِالْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ قُلْت : رَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ وَحْشِيَّةَ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ، حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا ، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ ، فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَأَنْ يَخْرُجُوا إلَى عِيدِهِمْ مِنْ الْغَدِ . انْتَهَى . وَبِهَذَا اللَّفْظِ ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَقَالَ : إسْنَادُهُ حَسَنٌ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ فِيهِ : أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَإِذَا صَبَحُوا يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ . انْتَهَى . وَلَكِنْ يُحْمَلُ اللَّفْظُ الْمُجْمَلُ عَلَى اللَّفْظِ الْمُبينِ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ ، ثَنَا شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ عُمُومَةً لَهُ شَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْرُجُوا الْعِيدَ مِنْ الْغَدِ انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي عِلَلِهِ : هَذَا حَدِيثٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ ، فَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ شُعْبَةَ ، فَرَوَوْهُ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عُمُومَته ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : وَعِنْدِي أَنَّهُ حَدِيثٌ يَجِبُ النَّظَرُ فِيهِ ، وَلَا يُقْبَلُ ، إلَّا أَنْ تَثْبُتَ عَدَالَةُ أَبِي عُمَيْرٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ كَبِيرُ شَيْءٍ ، وَإِنَّمَا حَدِيثَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، لَمْ يَرْوِهَا عَنْهُ غَيْرُ أَبِي بِشْرٍ ، وَلَا أَعْرِفُ أَحَدًا عَرَفَ مِنْ حَالِهِ مَا يُوجِبُ قَبُولَ رِوَايَتِهِ ، وَلَا هُوَ مِنْ الْمَشَاهِيرِ الْمُخْتَلَفِ فِي ابْتِغَاءِ مَزِيدِ الْعَدَالَةِ عَلَى إسْلَامِهِمْ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْباوَرْدِيُّ حَدِيثَهُ هَذَا ، وَسَمَّاهُ فِي سندِهِ عَبْدَ اللَّهِ ، وَهَذَا لَا يَكْفِي فِي التَّعْرِيفِ بِحَالِهِ ، وَفِيهِ مَعَ الْجَهْلِ بِحَالِ أَبِي عُمَيْرٍ كَوْنُ عُمُومَتِهِ لَمْ يُسَمَّوْا ، فَالْحَدِيثُ جَدِيرُ بِأَنْ لَا يُقَالُ فِيهِ : صَحِيحٌ انْتَهَى كَلَامُهُ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَعُمُومَةُ أَبِي عُمَيْرٍ صَحَابَةٌ . لَا يَضُرُّ جَهَالَةُ أَعْيَانِهِمْ ; لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ ، وَاسْمُ أَبِي عُمَيْرٍ عَبْدُ اللَّهِ ، وَهُوَ أَكْبَرُ أَوْلَادِ أَنَسٍ . انْتَهَى كَلَامُه . وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ، عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَامَ أَعْرَابِيَّانِ ، فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَللَّهِ ، لَأَهَلَّا الْهِلَالُ أَمْسِ عَشِيَّةً ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَأَنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَقَالَ : إسْنَادُهُ حَسَنٌ . ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ، سُمُّوا ، أَوْ لَمْ يُسَمَّوْا ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَسَمَّى الصَّحَابِيَّ ، فَقَالَ : عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، فَذَكَرَهُ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطَيْهِمَا ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ . انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في وقت صلاة العيد وقضائها بعد الزوال لعذر · ص 211 الْحَدِيثُ السَّابِعُ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصلاة والسَّلَامُ أَمَرَ بِالْخُرُوجِ إلَى الْمُصَلَّى مِنْ الْغَدِ ، حِينَ شَهِدُوا بِالْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ قُلْت : رَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ وَحْشِيَّةَ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ، حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا ، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ ، فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَأَنْ يَخْرُجُوا إلَى عِيدِهِمْ مِنْ الْغَدِ . انْتَهَى . وَبِهَذَا اللَّفْظِ ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَقَالَ : إسْنَادُهُ حَسَنٌ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ فِيهِ : أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَإِذَا صَبَحُوا يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ . انْتَهَى . وَلَكِنْ يُحْمَلُ اللَّفْظُ الْمُجْمَلُ عَلَى اللَّفْظِ الْمُبينِ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ ، ثَنَا شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ عُمُومَةً لَهُ شَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْرُجُوا الْعِيدَ مِنْ الْغَدِ انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي عِلَلِهِ : هَذَا حَدِيثٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ ، فَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ شُعْبَةَ ، فَرَوَوْهُ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عُمُومَته ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : وَعِنْدِي أَنَّهُ حَدِيثٌ يَجِبُ النَّظَرُ فِيهِ ، وَلَا يُقْبَلُ ، إلَّا أَنْ تَثْبُتَ عَدَالَةُ أَبِي عُمَيْرٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ كَبِيرُ شَيْءٍ ، وَإِنَّمَا حَدِيثَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، لَمْ يَرْوِهَا عَنْهُ غَيْرُ أَبِي بِشْرٍ ، وَلَا أَعْرِفُ أَحَدًا عَرَفَ مِنْ حَالِهِ مَا يُوجِبُ قَبُولَ رِوَايَتِهِ ، وَلَا هُوَ مِنْ الْمَشَاهِيرِ الْمُخْتَلَفِ فِي ابْتِغَاءِ مَزِيدِ الْعَدَالَةِ عَلَى إسْلَامِهِمْ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْباوَرْدِيُّ حَدِيثَهُ هَذَا ، وَسَمَّاهُ فِي سندِهِ عَبْدَ اللَّهِ ، وَهَذَا لَا يَكْفِي فِي التَّعْرِيفِ بِحَالِهِ ، وَفِيهِ مَعَ الْجَهْلِ بِحَالِ أَبِي عُمَيْرٍ كَوْنُ عُمُومَتِهِ لَمْ يُسَمَّوْا ، فَالْحَدِيثُ جَدِيرُ بِأَنْ لَا يُقَالُ فِيهِ : صَحِيحٌ انْتَهَى كَلَامُهُ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَعُمُومَةُ أَبِي عُمَيْرٍ صَحَابَةٌ . لَا يَضُرُّ جَهَالَةُ أَعْيَانِهِمْ ; لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ ، وَاسْمُ أَبِي عُمَيْرٍ عَبْدُ اللَّهِ ، وَهُوَ أَكْبَرُ أَوْلَادِ أَنَسٍ . انْتَهَى كَلَامُه . وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ، عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَامَ أَعْرَابِيَّانِ ، فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَللَّهِ ، لَأَهَلَّا الْهِلَالُ أَمْسِ عَشِيَّةً ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَأَنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَقَالَ : إسْنَادُهُ حَسَنٌ . ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ، سُمُّوا ، أَوْ لَمْ يُسَمَّوْا ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَسَمَّى الصَّحَابِيَّ ، فَقَالَ : عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، فَذَكَرَهُ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطَيْهِمَا ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ . انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةالأحاديث في كون الخطبة بعد الصلاة · ص 221 قَوْلُهُ : فَإِنْ غُمَّ الْهِلَالُ ، وَشُهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ بِالْهِلَالِ ، بَعْدَ الزَّوَالِ ، صَلَّى الْعِيدَ مِنْ الْغَدِ ; لِأَنَّ هَذَا تَأْخِيرٌ بِعُذْرٍ ، وَقَدْ وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ ، قُلْت : يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ أَبِي عُمَيْرٍ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِعِ مِنْ الْبَابِ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْهُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنْ الْأَنْصَارِ ، أَنَّهُمْ أُغْمِيَ عَلَيْهِمْ هِلَالُ شَوَّالٍ ، فَأَصْبَحُوا صِيَامًا ، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ ، فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَهُمْ عَلَيْهِ الصلاة والسَّلَامُ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَأَنْ يَخْرُجُوا إلَى عِيدِهِمْ مِنْ الْغَدِ انْتَهَى : وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَقَالَ : إسْنَادُهُ حَسَنٌ . انْتَهَى . وَقَدْ تَقَدَّمَ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 177 697 - ( 23 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ ). أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ بِهِ . وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَابْنُ السَّكَنِ ، وَابْنُ حَزْمٍ ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمُومَةً لَهُ ، وَهُوَ وَهْمٌ . قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَبُو عُمَيْرٍ مَجْهُولٌ . كَذَا قَالَ ، وَقَدْ عَرَفَهُ مَنْ صَحَّحَ لَهُ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 177 697 - ( 23 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ ). أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ بِهِ . وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَابْنُ السَّكَنِ ، وَابْنُ حَزْمٍ ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمُومَةً لَهُ ، وَهُوَ وَهْمٌ . قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَبُو عُمَيْرٍ مَجْهُولٌ . كَذَا قَالَ ، وَقَدْ عَرَفَهُ مَنْ صَحَّحَ لَهُ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 177 697 - ( 23 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلَّاهُمْ ). أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ بِهِ . وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَابْنُ السَّكَنِ ، وَابْنُ حَزْمٍ ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمُومَةً لَهُ ، وَهُوَ وَهْمٌ . قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَبُو عُمَيْرٍ مَجْهُولٌ . كَذَا قَالَ ، وَقَدْ عَرَفَهُ مَنْ صَحَّحَ لَهُ .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةومن حديث قتادة بن دعامة عن أنس · ص 133 2523 - وسُئِل عَن حَديث قتادة ، عن أنس أن عمومة له شهدوا على رؤية الهلال عند النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، فأمرهم أن يخرجوا لعيدهم من الغد . فقال : يرويه سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس . وخالفه أصحاب شعبة ؛ رووه عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن أبي عمير بن أنس ، عن عمومة له ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وكذلك رواه أبو عوانة ، وهشيم ، عن أبي بشر . وهو الصواب .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 759 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الله أبو عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الأنصار · ص 168 عبد الله أبو عمير بن أنس بن مالك، عن عمومة له من الأنصار. 15603 - [ د س ق ] حديث : أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس ...... الحديث . د في الصلاة (256: 1) عن حفص بن عمر، عن شعبة، عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به. س فيه (الصلاة 653) عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن شعبة نحوه. ق في الصوم (6: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن هشيم، عن أبي بشر - وهو جعفر بن أبي وحشية - نحوه.