الْحَدِيثُ التَّاسِعُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تَأْخُذْ إلَّا سَلَمَك ، أَوْ رَأْسَ مَالِك ; قُلْت : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ أَبِي بَدْرٍ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ انْتَهَى . وَعَزَاهُ شَيْخُنَا عَلَاءُ الدِّينِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَلَمْ أَجِدْهُ ; وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي عِلَلِهِ الْكَبِيرِ ، وَقَالَ : لَا أَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ سَعْدًا ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيِّ قَالَا : أَنَا أَبُو بَدْرٍ بِهِ ، بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّفْظُ لِلدِّرْهَمِيِّ ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ : فَلَا يَأْخُذُ إلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ ، أَوْ رَأْسَ مَالِهِ ، انْتَهَى . قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ : وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْجُلَّةُ قَدْ رَوَوْا عَنْهُ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ : وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ ، وَغَيْرُهُ ، وَالتِّرْمِذِيُّ يُحَسِّنُ حَدِيثَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : هُوَ مَعَ ضَعْفِهِ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ ، انْتَهَى . أَثَرٌ آخَرُ : قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا أَسْلَفْت فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إلَّا رَأْسَ مَالِك ، وَاَلَّذِي أَسْلَفْت فِيهِ ، انْتَهَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْت أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ نَحْوَهُ . أَثَرٌ آخَرُ : رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ميسرة ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يُسْلِفُ لَهُ فِي الطَّعَامِ ، وَيَقُولُ لِلَّذِي يُسْلِفُ لَهُ : لَا تَأْخُذْ بَعْضَ رَأْسِ مَالِنَا أَوْ بَعْضَ طَعَامِنَا ، وَلَكِنْ خُذْ رَأْسَ مَالِنَا كُلَّهُ ، أَوْ الطَّعَامَ وَافِيًا ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره · ص 51 نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره · ص 51 الْحَدِيثُ التَّاسِعُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تَأْخُذْ إلَّا سَلَمَك ، أَوْ رَأْسَ مَالِك ; قُلْت : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ أَبِي بَدْرٍ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ انْتَهَى . وَعَزَاهُ شَيْخُنَا عَلَاءُ الدِّينِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَلَمْ أَجِدْهُ ; وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي عِلَلِهِ الْكَبِيرِ ، وَقَالَ : لَا أَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ سَعْدًا ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيِّ قَالَا : أَنَا أَبُو بَدْرٍ بِهِ ، بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّفْظُ لِلدِّرْهَمِيِّ ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ : فَلَا يَأْخُذُ إلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ ، أَوْ رَأْسَ مَالِهِ ، انْتَهَى . قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ : وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْجُلَّةُ قَدْ رَوَوْا عَنْهُ ، انْتَهَى . وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ : وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ ، وَغَيْرُهُ ، وَالتِّرْمِذِيُّ يُحَسِّنُ حَدِيثَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : هُوَ مَعَ ضَعْفِهِ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ ، انْتَهَى . أَثَرٌ آخَرُ : قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا أَسْلَفْت فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إلَّا رَأْسَ مَالِك ، وَاَلَّذِي أَسْلَفْت فِيهِ ، انْتَهَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْت أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ نَحْوَهُ . أَثَرٌ آخَرُ : رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ميسرة ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يُسْلِفُ لَهُ فِي الطَّعَامِ ، وَيَقُولُ لِلَّذِي يُسْلِفُ لَهُ : لَا تَأْخُذْ بَعْضَ رَأْسِ مَالِنَا أَوْ بَعْضَ طَعَامِنَا ، وَلَكِنْ خُذْ رَأْسَ مَالِنَا كُلَّهُ ، أَوْ الطَّعَامَ وَافِيًا ، انْتَهَى .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْقَبْضِ وَأَحْكَامِهِ · ص 60 1207 - ( 5 ) - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ : ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ ). أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَفِيهِ عَطِيَّةُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ بِالضَّعْفِ وَالِاضْطِرَابِ .
علل الحديثص 644 1158 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ؟ قَالَ أَبِي : إِنَّمَا هُوَ : سَعْدٌ الطَّائِيُّ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَطِيَّةُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ · ص 343 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسعد أبو مجاهد الطائي عن عطية عن أبي سعيد · ص 418 سعد أبو مجاهد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد 4204 - حديث من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره . د في البيوع (59) عن محمد بن عيسى - ق في التجارات (60: 1) عن محمد بن عبد الله بن نمير - كلاهما عن أبي بدر شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عنه به. رواه أبو سعيد الأشج [ ق ] ، عن أبي بدر، فلم يذكر سعدا، وقد مضى - (ح 4200) .