بَابُ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَكْفَاءِ أَحَادِيثُ الْأَصْحَابِ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ : أَخْرَجَ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ، انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا انْتَهَى . وَوَجْهُهُ أَنَّهُ شَارَكَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ ، ثُمَّ قَدَّمَهَا بِقَوْلِهِ : أَحَقُّ ، وَقَدْ صَحَّ الْعَقْدُ مِنْهُ ، فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ مِنْهَا ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ : وَالْجَوَابُ أَنَّهُ أَثْبَتَ لَهَا حَقًّا ، وَجَعَلَهَا أَحَقَّ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ إلَّا الْمُبَاشَرَةُ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إلَّا بِإِذْنِهَا . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ : ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إنَّ أَبِي أَنْكَحَنِي رَجُلًا ، وَأَنَا كَارِهَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِيهَا : لَا نِكَاحَ لَك ، اذْهَبِي ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْت انْتَهَى . قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : وَالْجَوَابُ : إنَّ الْمَوْجُودَ فِي الصَّحِيحِ أنَّ أَبَاهَا أَنْكَحَهَا ، وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ، وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدامِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : انْكِحِي مَنْ شِئْت ، فَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ مُرْسَلًا . هَكذَا ، وَالْمُرْسَلُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، وَلَوْ قُلْنَا : إنَّهُ حُجَّةٌ فَالْمُرَادُ تَخْيِرُ الْأَكْفَاءِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ3569 3567 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يَح……سنن الدارقطني · رقم 3569
٢ مَدخلنصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في عدم اشتراط الولي للنكاح · ص 182 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافيحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة · ص 434 19587 - [ س ] حديث : أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فرد نكاحها . (ك) س في النكاح (الكبرى 32: 8) عن أيوب بن محمد الرقي، عن معمر - وهو ابن سليمان الرقي -، عن معمر - وهو ابن سليمان الرقي -، عن زيد بن حبان، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير به. و (32: 9) عن أيوب بن محمد الرقي، عن معمر بن سليمان، عن زيد بن حبان، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (ك) في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم.