طرف الحديث: النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ
3617 3615 - حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ ، فَقَالُوا : لَا يَجُوزُ ، وَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ .
المصدر: سنن الدارقطني (3617)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-18/h/149047
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة