الحَدِيث الثَّالِث عَن عَلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهَى عَن نِكَاح الْمُتْعَة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحهمَا من هَذَا الْوَجْه ، وَأَخْرَجَاهُ أَيْضا من حَدِيث ابْن مَسْعُود ، وَانْفَرَدَ مُسلم بِإِخْرَاجِهِ من حَدِيث سَلمَة وسبرة بن معبد ، وَأخرجه ابْن مَاجَه من حَدِيث عمر ، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان من حَدِيث أبي هُرَيْرَة . فَائِدَة : وَقع فِي وَقت تَحْرِيمهَا اضْطِرَاب ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ تَحْرِيمهَا يَوْم خَيْبَر ، وَفِي مُسلم تَحْرِيمهَا عَام الْفَتْح ، وَفِي غَيرهمَا يَوْم تَبُوك وغلطوا هَذِه الرِّوَايَة ، وَقَالَ أَبُو عبيد : عَام الْعصبَة سنة سبع . وَقال أَيْضا الْمَقْدِسِي : أَكثر الرِّوَايَات عَلَى أَنَّهَا عَام الْفَتْح . وَترْجم ابْن حبَان فِي صَحِيحه تَحْرِيمهَا يَوْم (خَيْبَر بعد التَّرَخُّص ، ثمَّ أَبَاحَهَا [ لَهُم ] ثَلَاثَة أَيَّام يَوْم الْفَتْح بعد نَهْيه عَنْهَا يَوْم خَيْبَر) ثمَّ نهَى عَنْهَا مرّة ثَانِيَة ، ثمَّ حرمهَا (يَوْم الْفَتْح) تَحْرِيم الْأَبَد ، ثمَّ رَوَى بأسانيده كل ذَلِك ، وَلَفظه فِي آخرهَا فِي حَدِيث الرّبيع بن سُبْرَة الْجُهَنِيّ عَن أَبِيه أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى عَن الْمُتْعَة وَقَالَ : إِنَّهَا حرَام من يومكم هَذَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ثمَّ رَوَى من حَدِيث سَلمَة بن الْأَكْوَع رخص رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَام أَوْطَاس فِي الْمُتْعَة ثَلَاثًا ، ثمَّ (نَهَانَا) عَنْهَا قَالَ ابْن حبَان : وعام أَوْطَاس وعام الْفَتْح وَاحِد ؛ فَلَا مضادة بَينهمَا . وَالرافعي أجمل القَوْل فِي ذَلِك فَقَالَ : كَانَ ذَلِك جَائِزا فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام ثمَّ نسخ .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث نهَى عَن نِكَاح الْمُتْعَة · ص 540 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْهَاشِمِيُّ · ص 607 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم بن الحنفية عن أبيه علي · ص 441 محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم بن الحنفية، عن أبيه علي 10263 - [ خ م س ق ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الأهلية . خ في المغازي (39: 21) عن يحيى بن قزعة ، وفي الذبائح (والصيد 28: 3) عن عبد الله بن يوسف ، كلاهما عن مالك - وفي النكاح (32: 1) عن مالك بن إسماعيل، عن سفيان بن عيينة - وفي ترك الحيل (4: 2) عن مسدد، عن يحيى القطان، عن عبيد الله بن عمر - ثلاثتهم عن الزهري، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما به. م في النكاح (3: 22) عن يحيى بن يحيى - و (3: 23) عن عبد الله بن محمد بن أسماء، عن عمه جويرية بن أسماء - كلاهما عن مالك به. و (3: 24) عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير ، ثلاثتهم عن سفيان به. و (3: 25) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر به. و (3: 26) عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى ، كلاهما عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري به. وأعاد بعض هذه الطرق في الذبائح (والصيد 5: 1 ، 2) وزاد: عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد ، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به. ت في النكاح (28: 1) عن ابن أبي عمر، عن سفيان به. وفي الأطعمة (6: 1) عن ابن أبي عمر - و (6: 2 عن) سعيد بن عبد الرحمن المخزومي - كلاهما عن سفيان به. و (6: 1) عن ابن بشار، عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن مالك به ، وقال: صحيح. س في الصيد (والذبائح 31: 2) عن محمد بن منصور والحارث بن مسكين ، كلاهما عن سفيان به. (31: 2) عن سليمان بن داود، عن ابن وهب، عن يونس ومالك وأسامة بن زيد ، ثلاثتهم عن الزهري به. وفي النكاح (71: 1) عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان به. و (71: 2) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين ، كلاهما عن ابن القاسم، عن مالك به. و (71: 3) عن عمرو بن علي وابن مثنى وابن بشار ، ثلاثتهم عن عبد الوهاب الثقفي به. ق في النكاح (44: 1) عن محمد بن يحيى الذهلي، عن بشر بن عمر الزهراني، عن مالك به.