قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ ; قُلْت : غَرِيبٌ ، وَالْمُصَنِّفُ اسْتَدَلَّ بِهِ لِأَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّ عِدَّةَ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ فِي عِتْقٍ أَوْ وَفَاةٍ ; وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَكِنْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَمَرَ أُمَّ وَلَدٍ أُعْتِقَتْ أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَكَتَبَ إلَى عُمَرَ فَكَتَبَ بِحُسْنِ رَأْيِهِ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَا : ثَلَاثُ حِيَضٍ إذَا مَاتَ عَنْهَا يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ وَأَخْرَجَهُ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَرَوَى أَيْضًا حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْت الْقَاسِمَ ، وَذُكِرَ لَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فَرَّقَ بَيْنَ نِسَاءٍ وَرِجَالِهِنَّ ، كُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَنُكِحْنَ بَعْدَ حَيْضَةٍ ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! إنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا أَتُرَاهُنَّ مِنْ الْأَزْوَاجِ ، انْتَهَى . وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي النَّوْعِ السَّادِسِ وَالثَّلَاثِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الْخَامِسِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا ، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنَيْهِمَا ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَقَبِيصَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو ، وَفِي لَفْظٍ لَهُ ، قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَإِذَا عَتَقَتْ ثَلَاثُ حِيَضٍ ، انْتَهَى . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَقَبِيصَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأثر عمر في عدة أم الولد واستدلال المصنف به للحنفية · ص 258 نصب الراية لأحاديث الهدايةأثر عمر في عدة أم الولد واستدلال المصنف به للحنفية · ص 258 قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ ; قُلْت : غَرِيبٌ ، وَالْمُصَنِّفُ اسْتَدَلَّ بِهِ لِأَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّ عِدَّةَ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ فِي عِتْقٍ أَوْ وَفَاةٍ ; وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَكِنْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَمَرَ أُمَّ وَلَدٍ أُعْتِقَتْ أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَكَتَبَ إلَى عُمَرَ فَكَتَبَ بِحُسْنِ رَأْيِهِ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَا : ثَلَاثُ حِيَضٍ إذَا مَاتَ عَنْهَا يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ وَأَخْرَجَهُ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَرَوَى أَيْضًا حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْت الْقَاسِمَ ، وَذُكِرَ لَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فَرَّقَ بَيْنَ نِسَاءٍ وَرِجَالِهِنَّ ، كُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَنُكِحْنَ بَعْدَ حَيْضَةٍ ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! إنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا أَتُرَاهُنَّ مِنْ الْأَزْوَاجِ ، انْتَهَى . وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي النَّوْعِ السَّادِسِ وَالثَّلَاثِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الْخَامِسِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا ، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنَيْهِمَا ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَقَبِيصَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو ، وَفِي لَفْظٍ لَهُ ، قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَإِذَا عَتَقَتْ ثَلَاثُ حِيَضٍ ، انْتَهَى . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَقَبِيصَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ .
نصب الراية لأحاديث الهدايةأثر عمر في عدة أم الولد واستدلال المصنف به للحنفية · ص 258 قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ ; قُلْت : غَرِيبٌ ، وَالْمُصَنِّفُ اسْتَدَلَّ بِهِ لِأَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّ عِدَّةَ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ فِي عِتْقٍ أَوْ وَفَاةٍ ; وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَكِنْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَمَرَ أُمَّ وَلَدٍ أُعْتِقَتْ أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَكَتَبَ إلَى عُمَرَ فَكَتَبَ بِحُسْنِ رَأْيِهِ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَا : ثَلَاثُ حِيَضٍ إذَا مَاتَ عَنْهَا يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ وَأَخْرَجَهُ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَرَوَى أَيْضًا حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْت الْقَاسِمَ ، وَذُكِرَ لَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فَرَّقَ بَيْنَ نِسَاءٍ وَرِجَالِهِنَّ ، كُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَنُكِحْنَ بَعْدَ حَيْضَةٍ ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! إنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا أَتُرَاهُنَّ مِنْ الْأَزْوَاجِ ، انْتَهَى . وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي النَّوْعِ السَّادِسِ وَالثَّلَاثِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الْخَامِسِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا ، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنَيْهِمَا ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَقَبِيصَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو ، وَفِي لَفْظٍ لَهُ ، قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَإِذَا عَتَقَتْ ثَلَاثُ حِيَضٍ ، انْتَهَى . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَقَبِيصَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرآثار الباب · ص 264 الْأَثر الثَّانِي : عَن ابْن عمر - رضي الله عنه - أَنه قَالَ : عدَّة أم الْوَلَد إِذا هلك سَيِّدهَا حَيْضَة ، واستبراؤها بقرءٍ وَاحِد . هَذَا الْأَثر صَحِيح ، رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ : عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر أَنه قَالَ : فِي أم الْوَلَد يتوفى عَنْهَا سَيِّدهَا تَعْتَد بِحَيْضَة وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِي من حَدِيث ابْن نمير ، عَن عبيد الله بن عمر ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر قَالَ : عدَّة أم الْوَلَد حَيْضَة وَرَوَاهُ من حَدِيث عَمْرو بن صَالح الْقرشِي ، ثَنَا الْعمري ، عَن نَافِع قَالَ : سُئِلَ ابْن عمر عَن عدَّة أم الْوَلَد فَقَالَ : حَيْضَة . فَقَالَ رجل : إِن عُثْمَان كَانَ يَقُول ثَلَاثَة قُرُوء . قَالَ عُثْمَان : خيرنا وَأَعْلَمنَا قَالَ : فِي هَذَا الْإِسْنَاد ضعف ، وَرَوَاهُ أَيْضا من حَدِيث أبي أُسَامَة ، عَن عبيد الله ، عَن نَافِع ، عَنهُ عدَّة أم الْوَلَد إِذا مَاتَ سَيِّدهَا ، وَالْأمة إِذا أعتقت أَو وهبت : حَيْضَة قَالَ : وروينا عَن ابْن مَسْعُود قَالَ : تستبرأ الْأمة بِحَيْضَة . قلت : وَأما أثر عَمْرو بن الْعَاصِ : لَا تلبسوا علينا سنة نَبينَا عدَّة أم الْوَلَد إِذا توفّي عَنْهَا سَيِّدهَا عدَّة الْحرَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي ، وَضَعفه الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِي بالانقطاع بَين قبيصَة وَعَمْرو ، وَأعله ابْن حزم بمطر الْوراق ، وَهُوَ ثِقَة احْتج بِهِ مُسلم ، وَلم ينْفَرد بِهِ بل تَابعه قَتَادَة ، لَا جرم استدركه الْحَاكِم وَقَالَ : صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 492 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافقبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني عن عمرو · ص 155 قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني، عن عمرو 10743 - [ د ق ] حديث : لا تلبسوا علينا سنة نبينا (صلى الله عليه وسلم) ، عدة المتوفي عنها أربعة أشهر وعشر - يعني أم الولد . د في الطلاق (48) عن قتيبة بن سعيد، عن محمد بن جعفر - و (48) عن ابن مثنى، عن عبد الأعلى - ق فيه (الطلاق 33) عن علي بن محمد، عن وكيع - ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوه، عنه به1.