الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ سَوَّارِ بْنِ مُصْعَبٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ انْتَهَى . وَوَجَدْتُهُ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى : حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ : سَأَلْت أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ فَقَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، يَرْوِي عَنْ الْمُغِيرَةِ مَنَاكِيرَ أَبَاطِيلَ ، انْتَهَى . وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ جِهَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَأَعَلَّهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، وَقَالَ : إنَّهُ مَتْرُوكٌ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : وَسَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ أَشْهَرُ فِي الْمَتْرُوكِينَ مِنْهُ ، وَدُونَهُ صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ ، وَلَا يُعْرَفُ ، وَدُونَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، وَلَا يُعْرَفُ حَالُهُ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَةٌ اُبْتُلِيَتْ ، فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَسْتَبِينَ مَوْتٌ أَوْ طَلَاقٌ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَعُمَرُ رَجَعَ إلَى قَوْلِ عَلِيٍّ ; قُلْت : رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : هِيَ امْرَأَةٌ اُبْتُلِيَتْ ، فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ أَوْ طَلَاقٌ ، انْتَهَى . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ .. فَذَكَرَهُ سَوَاءً . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : تَتَرَبَّصُ حَتى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ ، انْتَهَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَافَقَ عَلِيًّا عَلَى أَنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَبَدًا ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ : عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، كُلِّهِمْ قَالُوا : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ . انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةبيان مذهب الحنفية والحديث والآثار في ذلك · ص 473 نصب الراية لأحاديث الهدايةبيان مذهب الحنفية والحديث والآثار في ذلك · ص 473 الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ سَوَّارِ بْنِ مُصْعَبٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ انْتَهَى . وَوَجَدْتُهُ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى : حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ : سَأَلْت أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ فَقَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، يَرْوِي عَنْ الْمُغِيرَةِ مَنَاكِيرَ أَبَاطِيلَ ، انْتَهَى . وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ جِهَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَأَعَلَّهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، وَقَالَ : إنَّهُ مَتْرُوكٌ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : وَسَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ أَشْهَرُ فِي الْمَتْرُوكِينَ مِنْهُ ، وَدُونَهُ صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ ، وَلَا يُعْرَفُ ، وَدُونَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، وَلَا يُعْرَفُ حَالُهُ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَةٌ اُبْتُلِيَتْ ، فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَسْتَبِينَ مَوْتٌ أَوْ طَلَاقٌ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَعُمَرُ رَجَعَ إلَى قَوْلِ عَلِيٍّ ; قُلْت : رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : هِيَ امْرَأَةٌ اُبْتُلِيَتْ ، فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ أَوْ طَلَاقٌ ، انْتَهَى . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ .. فَذَكَرَهُ سَوَاءً . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : تَتَرَبَّصُ حَتى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ ، انْتَهَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَافَقَ عَلِيًّا عَلَى أَنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَبَدًا ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ : عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، كُلِّهِمْ قَالُوا : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ . انْتَهَى .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 466 1802 - ( 6 ) - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : ( امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَصْبِرُ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ ، أَوْ طَلَاقُهُ ). الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ : ( حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ ) وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ : ( حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ ) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ ، وَابْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُمْ . قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا : إذَا طَعَنَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ . أَمَّا عَائِشَةُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شهاب ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْهَا ، وَفِيهِ قِصَّةٌ ، وَفِيهِ قَوْلُهَا : الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ . وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : مَا أَدْرَكْت أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إلَّا وَهُوَ يَقُولُ هَذَا ، وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : إذَا دَخَلَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ . وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَرَوَاهُ مَالِكٌ أَيْضًا وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ ، وَبَرِئَ مِنْهَا ، وَلَا تَرِثُهُ ، وَلَا يَرِثُهَا . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ نَحْوَهُ . قَوْلُهُ : وَعَنْ عُثْمَانَ ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا : إذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ . أَمَّا عُثْمَانُ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ . وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَرَوَاهُ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا وَبَرَأَتْ مِنْهُ ، وَلَا تَرِثُهُ ، وَلَا يَرِثُهَا . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَمِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ : إذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا . ( فَائِدَةٌ ) : أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ . تَفَرَّدَ بِهِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَهُ يَحْيَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ جَاءَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ نَحْوُهُ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ ، لَا يَعْتَدُّ بِدَمِ نِفَاسِهَا . وَعَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 466 1802 - ( 6 ) - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : ( امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَصْبِرُ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ ، أَوْ طَلَاقُهُ ). الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ : ( حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ ) وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ : ( حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ ) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ ، وَابْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُمْ . قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا : إذَا طَعَنَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ . أَمَّا عَائِشَةُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شهاب ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْهَا ، وَفِيهِ قِصَّةٌ ، وَفِيهِ قَوْلُهَا : الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ . وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : مَا أَدْرَكْت أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إلَّا وَهُوَ يَقُولُ هَذَا ، وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : إذَا دَخَلَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ . وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَرَوَاهُ مَالِكٌ أَيْضًا وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ ، وَبَرِئَ مِنْهَا ، وَلَا تَرِثُهُ ، وَلَا يَرِثُهَا . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ نَحْوَهُ . قَوْلُهُ : وَعَنْ عُثْمَانَ ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا : إذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ . أَمَّا عُثْمَانُ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ . وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَرَوَاهُ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا وَبَرَأَتْ مِنْهُ ، وَلَا تَرِثُهُ ، وَلَا يَرِثُهَا . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَمِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ : إذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا . ( فَائِدَةٌ ) : أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ . تَفَرَّدَ بِهِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَهُ يَحْيَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ جَاءَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ نَحْوُهُ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ ، لَا يَعْتَدُّ بِدَمِ نِفَاسِهَا . وَعَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 466 1802 - ( 6 ) - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : ( امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَصْبِرُ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ ، أَوْ طَلَاقُهُ ). الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ : ( حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ ) وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ : ( حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ ) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ ، وَابْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُمْ . قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا : إذَا طَعَنَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ . أَمَّا عَائِشَةُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شهاب ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْهَا ، وَفِيهِ قِصَّةٌ ، وَفِيهِ قَوْلُهَا : الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ . وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : مَا أَدْرَكْت أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إلَّا وَهُوَ يَقُولُ هَذَا ، وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : إذَا دَخَلَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ . وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَرَوَاهُ مَالِكٌ أَيْضًا وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ ، وَبَرِئَ مِنْهَا ، وَلَا تَرِثُهُ ، وَلَا يَرِثُهَا . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ نَحْوَهُ . قَوْلُهُ : وَعَنْ عُثْمَانَ ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا : إذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ . أَمَّا عُثْمَانُ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ . وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَرَوَاهُ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا وَبَرَأَتْ مِنْهُ ، وَلَا تَرِثُهُ ، وَلَا يَرِثُهَا . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَمِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ : إذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا . ( فَائِدَةٌ ) : أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ . تَفَرَّدَ بِهِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَهُ يَحْيَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ جَاءَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ نَحْوُهُ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ ، لَا يَعْتَدُّ بِدَمِ نِفَاسِهَا . وَعَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 466 1802 - ( 6 ) - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : ( امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَصْبِرُ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ ، أَوْ طَلَاقُهُ ). الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ : ( حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ ) وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ : ( حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ ) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ ، وَابْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُمْ . قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا : إذَا طَعَنَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ . أَمَّا عَائِشَةُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شهاب ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْهَا ، وَفِيهِ قِصَّةٌ ، وَفِيهِ قَوْلُهَا : الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ . وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : مَا أَدْرَكْت أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إلَّا وَهُوَ يَقُولُ هَذَا ، وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : إذَا دَخَلَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ . وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَرَوَاهُ مَالِكٌ أَيْضًا وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ ، وَبَرِئَ مِنْهَا ، وَلَا تَرِثُهُ ، وَلَا يَرِثُهَا . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ نَحْوَهُ . قَوْلُهُ : وَعَنْ عُثْمَانَ ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا : إذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ . أَمَّا عُثْمَانُ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ . وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَرَوَاهُ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا وَبَرَأَتْ مِنْهُ ، وَلَا تَرِثُهُ ، وَلَا يَرِثُهَا . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَمِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ : إذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا . ( فَائِدَةٌ ) : أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ . تَفَرَّدَ بِهِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَهُ يَحْيَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ جَاءَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ نَحْوُهُ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ ، لَا يَعْتَدُّ بِدَمِ نِفَاسِهَا . وَعَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 466 1802 - ( 6 ) - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : ( امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَصْبِرُ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ ، أَوْ طَلَاقُهُ ). الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ : ( حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ ) وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ : ( حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ ) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ ، وَابْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُمْ . قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا : إذَا طَعَنَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ . أَمَّا عَائِشَةُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شهاب ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْهَا ، وَفِيهِ قِصَّةٌ ، وَفِيهِ قَوْلُهَا : الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ . وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : مَا أَدْرَكْت أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إلَّا وَهُوَ يَقُولُ هَذَا ، وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : إذَا دَخَلَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ . وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَرَوَاهُ مَالِكٌ أَيْضًا وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ ، وَبَرِئَ مِنْهَا ، وَلَا تَرِثُهُ ، وَلَا يَرِثُهَا . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ نَحْوَهُ . قَوْلُهُ : وَعَنْ عُثْمَانَ ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا : إذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ . أَمَّا عُثْمَانُ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ . وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَرَوَاهُ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا وَبَرَأَتْ مِنْهُ ، وَلَا تَرِثُهُ ، وَلَا يَرِثُهَا . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَمِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ : إذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا . ( فَائِدَةٌ ) : أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ . تَفَرَّدَ بِهِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَهُ يَحْيَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ جَاءَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ نَحْوُهُ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ ، لَا يَعْتَدُّ بِدَمِ نِفَاسِهَا . وَعَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع امْرَأَة الْمَفْقُود تصبر حَتَّى يَأْتِيهَا يَقِين مَوته أَو طَلَاقه · ص 217 الحَدِيث السَّابِع عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة - رضي الله عنه - أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : امْرَأَة الْمَفْقُود تصبر حَتَّى يَأْتِيهَا يَقِين مَوته أَو طَلَاقه . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارقطني فِي سنَنه ، عَن أَحْمد بن مُحَمَّد بن زِيَاد ، ثَنَا مُحَمَّد بن الْفضل بن جَابر ، ثَنَا صَالح بن مَالك ، ثَنَا سوار بن مُصعب ، ثَنَا مُحَمَّد بن شُرَحْبِيل الْهَمدَانِي ، عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : امْرَأَة الْمَفْقُود امْرَأَته حَتَّى يَأْتِيهَا الْخَبَر . وَلم يُضعفهُ . وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف بِمرَّة ، وَرِجَاله من مُحَمَّد بن الْفضل إِلَى الْمُغيرَة مَا بَين ضَعِيف ومجهول ، مُحَمَّد بن الْفضل وَشَيْخه لَا يعرفان ، كَمَا قَالَه ابْن الْقطَّان . وسوار واهٍ ، قَالَ خَ : مُنكر الحَدِيث . وَمُحَمّد بن شُرَحْبِيل : مَتْرُوك . قَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت أبي عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : حَدِيث مُنكر قَالَ : وَرَاوِيه عَن الْمُغيرَة هُوَ مُحَمَّد بن شُرَحْبِيل وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث يروي عَن الْمُغيرَة عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أَحَادِيث مَنَاكِير أباطيل . وَأعله عبد الْحق بِمُحَمد هَذَا فَقَط وَقَالَ إِنَّه مَتْرُوك ، وأهمل مَا أسلفناه . وَقَالَ الْبَيْهَقِي فِي سنَنه بعد أَن رَوَى عَن عَلّي أَنَّهَا لَا تتَزَوَّج وَعَن عمر بن عبد الْعَزِيز أَنَّهَا تلوم وتصبر . وَرَوَى فِيهِ حَدِيث مُسْند فِي إِسْنَاده من لَا يحْتَج بحَديثه : أبنا أَبُو الْحسن عَلّي بن أَحْمد بن عَبْدَانِ ، أَنا أَحْمد بن عبيد الصفار ، ثَنَا مُحَمَّد بن الْفضل بن جَابر ، فَذكره كَمَا سَاقه الدَّارَقُطْنِي لَكِن لَفظه الْبَيَان بدل الْخَبَر . قَالَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَكَرِيَّا بن يَحْيَى الوَاسِطِي ، عَن سوار بن مُصعب ، وسوار ضَعِيف . هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع امْرَأَة الْمَفْقُود تصبر حَتَّى يَأْتِيهَا يَقِين مَوته أَو طَلَاقه · ص 217 الحَدِيث السَّابِع عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة - رضي الله عنه - أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : امْرَأَة الْمَفْقُود تصبر حَتَّى يَأْتِيهَا يَقِين مَوته أَو طَلَاقه . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارقطني فِي سنَنه ، عَن أَحْمد بن مُحَمَّد بن زِيَاد ، ثَنَا مُحَمَّد بن الْفضل بن جَابر ، ثَنَا صَالح بن مَالك ، ثَنَا سوار بن مُصعب ، ثَنَا مُحَمَّد بن شُرَحْبِيل الْهَمدَانِي ، عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : امْرَأَة الْمَفْقُود امْرَأَته حَتَّى يَأْتِيهَا الْخَبَر . وَلم يُضعفهُ . وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف بِمرَّة ، وَرِجَاله من مُحَمَّد بن الْفضل إِلَى الْمُغيرَة مَا بَين ضَعِيف ومجهول ، مُحَمَّد بن الْفضل وَشَيْخه لَا يعرفان ، كَمَا قَالَه ابْن الْقطَّان . وسوار واهٍ ، قَالَ خَ : مُنكر الحَدِيث . وَمُحَمّد بن شُرَحْبِيل : مَتْرُوك . قَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت أبي عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : حَدِيث مُنكر قَالَ : وَرَاوِيه عَن الْمُغيرَة هُوَ مُحَمَّد بن شُرَحْبِيل وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث يروي عَن الْمُغيرَة عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أَحَادِيث مَنَاكِير أباطيل . وَأعله عبد الْحق بِمُحَمد هَذَا فَقَط وَقَالَ إِنَّه مَتْرُوك ، وأهمل مَا أسلفناه . وَقَالَ الْبَيْهَقِي فِي سنَنه بعد أَن رَوَى عَن عَلّي أَنَّهَا لَا تتَزَوَّج وَعَن عمر بن عبد الْعَزِيز أَنَّهَا تلوم وتصبر . وَرَوَى فِيهِ حَدِيث مُسْند فِي إِسْنَاده من لَا يحْتَج بحَديثه : أبنا أَبُو الْحسن عَلّي بن أَحْمد بن عَبْدَانِ ، أَنا أَحْمد بن عبيد الصفار ، ثَنَا مُحَمَّد بن الْفضل بن جَابر ، فَذكره كَمَا سَاقه الدَّارَقُطْنِي لَكِن لَفظه الْبَيَان بدل الْخَبَر . قَالَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَكَرِيَّا بن يَحْيَى الوَاسِطِي ، عَن سوار بن مُصعب ، وسوار ضَعِيف . هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب .
علل الحديثص 118 1298 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ الأَشْعَثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ ؟ قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، يَرْوِي عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ أَبَاطِيلَ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الْهَمْدَانِيُّ · ص 438