2723 - ( 2 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا : ( الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ ) الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْهُ ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنِ ظَبْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ وَقَالَ : قُلْت لِعَلِيٍّ : كَيْفَ هُوَ ؟ فَقَالَ : كُنْت أُحَدِّثُ بِهِ مَرْفُوعًا ، فَقَالَ لِي أَصْحَابِي : لَيْسَ هُوَ بِمَرْفُوعٍ ، فَوَقَفْتُهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْحُفَّاظُ يَقِفُونَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : ( الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنْ الثُّلُثِ ) ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : عُبَيْدَةُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ : الْأَصَحُّ وَقْفُهُ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ : لَا يُعْرَفُ إلَّا بِعَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : الْمَوْقُوفُ أَصَحُّ . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : الْمَرْفُوعُ ضَعِيفٌ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، وروى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا ( أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الثُّلُثِ ). وَعَنْ عَلِيٍّ كَذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَرُوِيَ بِسَنَدِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ خَطَأٌ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 396 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 396 2723 - ( 2 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا : ( الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ ) الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْهُ ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنِ ظَبْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ وَقَالَ : قُلْت لِعَلِيٍّ : كَيْفَ هُوَ ؟ فَقَالَ : كُنْت أُحَدِّثُ بِهِ مَرْفُوعًا ، فَقَالَ لِي أَصْحَابِي : لَيْسَ هُوَ بِمَرْفُوعٍ ، فَوَقَفْتُهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْحُفَّاظُ يَقِفُونَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : ( الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنْ الثُّلُثِ ) ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : عُبَيْدَةُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ : الْأَصَحُّ وَقْفُهُ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ : لَا يُعْرَفُ إلَّا بِعَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : الْمَوْقُوفُ أَصَحُّ . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : الْمَرْفُوعُ ضَعِيفٌ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، وروى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا ( أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الثُّلُثِ ). وَعَنْ عَلِيٍّ كَذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَرُوِيَ بِسَنَدِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ خَطَأٌ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 396 2723 - ( 2 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا : ( الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ ) الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْهُ ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنِ ظَبْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ وَقَالَ : قُلْت لِعَلِيٍّ : كَيْفَ هُوَ ؟ فَقَالَ : كُنْت أُحَدِّثُ بِهِ مَرْفُوعًا ، فَقَالَ لِي أَصْحَابِي : لَيْسَ هُوَ بِمَرْفُوعٍ ، فَوَقَفْتُهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْحُفَّاظُ يَقِفُونَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : ( الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنْ الثُّلُثِ ) ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : عُبَيْدَةُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ : الْأَصَحُّ وَقْفُهُ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ : لَا يُعْرَفُ إلَّا بِعَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : الْمَوْقُوفُ أَصَحُّ . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : الْمَرْفُوعُ ضَعِيفٌ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، وروى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا ( أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الثُّلُثِ ). وَعَنْ عَلِيٍّ كَذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَرُوِيَ بِسَنَدِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ خَطَأٌ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 396 2723 - ( 2 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا : ( الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ ) الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْهُ ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنِ ظَبْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ وَقَالَ : قُلْت لِعَلِيٍّ : كَيْفَ هُوَ ؟ فَقَالَ : كُنْت أُحَدِّثُ بِهِ مَرْفُوعًا ، فَقَالَ لِي أَصْحَابِي : لَيْسَ هُوَ بِمَرْفُوعٍ ، فَوَقَفْتُهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْحُفَّاظُ يَقِفُونَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : ( الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنْ الثُّلُثِ ) ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : عُبَيْدَةُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ : الْأَصَحُّ وَقْفُهُ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ : لَا يُعْرَفُ إلَّا بِعَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : الْمَوْقُوفُ أَصَحُّ . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : الْمَرْفُوعُ ضَعِيفٌ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، وروى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا ( أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الثُّلُثِ ). وَعَنْ عَلِيٍّ كَذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَرُوِيَ بِسَنَدِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ خَطَأٌ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 396 2723 - ( 2 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا : ( الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ ) الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْهُ ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنِ ظَبْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ وَقَالَ : قُلْت لِعَلِيٍّ : كَيْفَ هُوَ ؟ فَقَالَ : كُنْت أُحَدِّثُ بِهِ مَرْفُوعًا ، فَقَالَ لِي أَصْحَابِي : لَيْسَ هُوَ بِمَرْفُوعٍ ، فَوَقَفْتُهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْحُفَّاظُ يَقِفُونَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : ( الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنْ الثُّلُثِ ) ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : عُبَيْدَةُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ : الْأَصَحُّ وَقْفُهُ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ : لَا يُعْرَفُ إلَّا بِعَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : الْمَوْقُوفُ أَصَحُّ . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : الْمَرْفُوعُ ضَعِيفٌ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، وروى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا ( أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الثُّلُثِ ). وَعَنْ عَلِيٍّ كَذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَرُوِيَ بِسَنَدِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ خَطَأٌ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 396 2723 - ( 2 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا : ( الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ ) الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْهُ ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنِ ظَبْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ وَقَالَ : قُلْت لِعَلِيٍّ : كَيْفَ هُوَ ؟ فَقَالَ : كُنْت أُحَدِّثُ بِهِ مَرْفُوعًا ، فَقَالَ لِي أَصْحَابِي : لَيْسَ هُوَ بِمَرْفُوعٍ ، فَوَقَفْتُهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْحُفَّاظُ يَقِفُونَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : ( الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنْ الثُّلُثِ ) ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : عُبَيْدَةُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ : الْأَصَحُّ وَقْفُهُ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ : لَا يُعْرَفُ إلَّا بِعَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : الْمَوْقُوفُ أَصَحُّ . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : الْمَرْفُوعُ ضَعِيفٌ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، وروى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا ( أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الثُّلُثِ ). وَعَنْ عَلِيٍّ كَذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَرُوِيَ بِسَنَدِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ خَطَأٌ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي أَن الْمُدبر من الثُّلُث · ص 735 الحَدِيث الثَّانِي عَن ابْن عمر مَرْفُوعا وموقوفًا : أَن الْمُدبر من الثُّلُث . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن الْحَاكِم ، عَن الْأَصَم ، عَن الرّبيع ، عَن الشَّافِعِي ، عَن عَلّي بن ظبْيَان ، عَن عبيد الله بن عمر ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر قَالَ : الْمُدبر من الثُّلُث قَالَ الشَّافِعِي : قَالَ لي عَلّي بن ظبْيَان : كنت أحدث بِهِ مَرْفُوعا فَقَالَ لي أَصْحَابِي : لَيْسَ بمرفوع وَهُوَ مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر ، فوقفته قَالَ الشَّافِعِي : الْحفاظ يقفونه عَلَى ابْن عمر . قَالَ : وَلَا أعلم من أَدْرَكته من المفتيين اخْتلفُوا فِي أَن الْمُدبر وَصِيَّة من الثُّلُث . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه ، عَن أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عبيد الله الْكَاتِب [ و ] أَحْمد بن مُحَمَّد بن أبي بكر وَجَمَاعَة قَالُوا : [ نَا ] عَلّي بن حَرْب ، نَا عَمْرو بن عبد الْجَبَّار أَبُو مُعَاوِيَة الْجَزرِي ، عَن عَمه عُبَيْدَة بن حسان ، عَن أَيُّوب ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر ، أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الْمُدبر لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَهُوَ حر من الثُّلُث ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : لم يسْندهُ غير عُبَيْدَة بن حسان وَهُوَ ضَعِيف ، وَإِنَّمَا هُوَ عَن ابْن عمر من قَوْله . قَالَ ابْن الْقطَّان فِي علله عُبَيْدَة هَذَا قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم : مُنكر الحَدِيث . وَعَمْرو بن عبد الْجَبَّار لَا يعرف حَاله . قلت : وَقد اتّفق الْحفاظ عَلَى تَصْحِيح رِوَايَة الْوَقْف ، وتضعيف رِوَايَة الرّفْع ، فَمن ذَلِك مَا تقدم عَن الشَّافِعِي وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَمن ذَلِك أَن الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا سُئِلَ عَنهُ فِي علله فَقَالَ : رُوِيَ مَرْفُوعا وموقوفًا ، وَالْمَوْقُوف أصح ، وَقَالَ الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء بعد رِوَايَته لَهُ : لَا يعرف هَذَا الحَدِيث إِلَّا بعلي بن ظبْيَان ، وَقَالَ فِيهِ يَحْيَى : مُنكر الحَدِيث ، وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت أَبَا زرْعَة عَن هَذَا [ الحَدِيث فَقَالَ أَبُو زرْعَة ] : حَدِيث بَاطِل . وَامْتنع من قِرَاءَته ، وَقَالَ : وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر ، وَقَالَ عبد الْحق : إِسْنَاد الرّفْع ضَعِيف ، وَالصَّحِيح الْوَقْف . وَبَين ذَلِك ابْن الْقطَّان فِي علله مُوَافقا لَهُ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ جماعات مَرْفُوعا ، وَالصَّحِيح مَوْقُوف كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه . قَالَ : وَرُوِيَ من وَجه آخر مُرْسلا ؛ فَرَوَاهُ عَن أبي قلَابَة : أَن رجلا أعتق عبدا لَهُ عَن دبر ، فَجعله النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - من الثُّلُث ، ثمَّ رَوَى عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه كَانَ يَجعله من الثُّلُث ، وَعَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ : يعْتق من ثلثه ، وَعَن شُرَيْح وَإِبْرَاهِيم مثل ذَلِك . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه ، عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة ، عَن عَلّي بن ظبْيَان كَمَا تقدم مَرْفُوعا وَقَالَ : هَذَا حَدِيث لَا أصل لَهُ . قَالَ : وَقَالَ عُثْمَان بن أبي شيبَة : هَذَا الحَدِيث خطأ . قلت : وَمُرَادهما طَريقَة الرّفْع ؛ فَإِن طَريقَة الْوَقْف صَحِيحَة كَمَا تقدم عَن الْحفاظ ، وَوَقع فِي الْهِدَايَة عَلَى مَذْهَب أبي حنيفَة زِيَادَة غَرِيبَة فِي هَذَا الحَدِيث فَقَالَ بعد : لَا يُبَاع وَلَا يُوهب : وَلَا يُورث وَهَذِه الْأَخِيرَة غَرِيبَة ، هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى الْحَدِيثين .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي أَن الْمُدبر من الثُّلُث · ص 735 الحَدِيث الثَّانِي عَن ابْن عمر مَرْفُوعا وموقوفًا : أَن الْمُدبر من الثُّلُث . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن الْحَاكِم ، عَن الْأَصَم ، عَن الرّبيع ، عَن الشَّافِعِي ، عَن عَلّي بن ظبْيَان ، عَن عبيد الله بن عمر ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر قَالَ : الْمُدبر من الثُّلُث قَالَ الشَّافِعِي : قَالَ لي عَلّي بن ظبْيَان : كنت أحدث بِهِ مَرْفُوعا فَقَالَ لي أَصْحَابِي : لَيْسَ بمرفوع وَهُوَ مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر ، فوقفته قَالَ الشَّافِعِي : الْحفاظ يقفونه عَلَى ابْن عمر . قَالَ : وَلَا أعلم من أَدْرَكته من المفتيين اخْتلفُوا فِي أَن الْمُدبر وَصِيَّة من الثُّلُث . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه ، عَن أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عبيد الله الْكَاتِب [ و ] أَحْمد بن مُحَمَّد بن أبي بكر وَجَمَاعَة قَالُوا : [ نَا ] عَلّي بن حَرْب ، نَا عَمْرو بن عبد الْجَبَّار أَبُو مُعَاوِيَة الْجَزرِي ، عَن عَمه عُبَيْدَة بن حسان ، عَن أَيُّوب ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر ، أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الْمُدبر لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَهُوَ حر من الثُّلُث ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : لم يسْندهُ غير عُبَيْدَة بن حسان وَهُوَ ضَعِيف ، وَإِنَّمَا هُوَ عَن ابْن عمر من قَوْله . قَالَ ابْن الْقطَّان فِي علله عُبَيْدَة هَذَا قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم : مُنكر الحَدِيث . وَعَمْرو بن عبد الْجَبَّار لَا يعرف حَاله . قلت : وَقد اتّفق الْحفاظ عَلَى تَصْحِيح رِوَايَة الْوَقْف ، وتضعيف رِوَايَة الرّفْع ، فَمن ذَلِك مَا تقدم عَن الشَّافِعِي وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَمن ذَلِك أَن الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا سُئِلَ عَنهُ فِي علله فَقَالَ : رُوِيَ مَرْفُوعا وموقوفًا ، وَالْمَوْقُوف أصح ، وَقَالَ الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء بعد رِوَايَته لَهُ : لَا يعرف هَذَا الحَدِيث إِلَّا بعلي بن ظبْيَان ، وَقَالَ فِيهِ يَحْيَى : مُنكر الحَدِيث ، وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت أَبَا زرْعَة عَن هَذَا [ الحَدِيث فَقَالَ أَبُو زرْعَة ] : حَدِيث بَاطِل . وَامْتنع من قِرَاءَته ، وَقَالَ : وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر ، وَقَالَ عبد الْحق : إِسْنَاد الرّفْع ضَعِيف ، وَالصَّحِيح الْوَقْف . وَبَين ذَلِك ابْن الْقطَّان فِي علله مُوَافقا لَهُ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ جماعات مَرْفُوعا ، وَالصَّحِيح مَوْقُوف كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه . قَالَ : وَرُوِيَ من وَجه آخر مُرْسلا ؛ فَرَوَاهُ عَن أبي قلَابَة : أَن رجلا أعتق عبدا لَهُ عَن دبر ، فَجعله النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - من الثُّلُث ، ثمَّ رَوَى عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه كَانَ يَجعله من الثُّلُث ، وَعَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ : يعْتق من ثلثه ، وَعَن شُرَيْح وَإِبْرَاهِيم مثل ذَلِك . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه ، عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة ، عَن عَلّي بن ظبْيَان كَمَا تقدم مَرْفُوعا وَقَالَ : هَذَا حَدِيث لَا أصل لَهُ . قَالَ : وَقَالَ عُثْمَان بن أبي شيبَة : هَذَا الحَدِيث خطأ . قلت : وَمُرَادهما طَريقَة الرّفْع ؛ فَإِن طَريقَة الْوَقْف صَحِيحَة كَمَا تقدم عَن الْحفاظ ، وَوَقع فِي الْهِدَايَة عَلَى مَذْهَب أبي حنيفَة زِيَادَة غَرِيبَة فِي هَذَا الحَدِيث فَقَالَ بعد : لَا يُبَاع وَلَا يُوهب : وَلَا يُورث وَهَذِه الْأَخِيرَة غَرِيبَة ، هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى الْحَدِيثين .
علل الحديثص 611 علل أخبار رويت في المدبر 2803 - وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ ؛ وَامْتَنَعَ مِنْ قِرَاءَتِهِ . قُلْتُ : يَرْوِي خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ ؛ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةعُبَيد الله عن نافع · ص 322 2754 - وسُئِل عَن حَدِيثٍ يُروَى عَن نافِعٍ ، عَنِ ابنِ عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : المُدَبّرُ مِن الثُّلُثِ . فَقال : يَروِيهِ عُبيد الله بن عُمَر ، وأَيُّوبُ ، واختُلِف عَنهُما ، فَرَواهُ عَلِيُّ بن ظَبيان ، عَن عُبَيدِ الله ، عَن نافِعٍ ، عَنِ ابنِ عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، وغَيرُهُ يَروِيهِ عَن عُبيدِ الله ، مَوقُوفًا . ورَواهُ عُبَيدَةُ بن حَسّانٍ ، عَن أَيُّوب ، عَن نافِعٍ ، عَنِ ابنِ عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، مَرفُوعًا ، وغَيرُهُ يرويه مَوقُوفًا ، والمَوقُوفُ أَصَحُّ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيُّ · ص 238 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعلي بن ظبيان الكوفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر · ص 161 علي بن ظبيان الكوفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر 8065 - [ ق ] حديث : المدبر من الثلث . (ق) في الأحكام (94: 3) عن عثمان بن أبي شيبة، عنه به. وقال: ليس له أصل. (ز) رواه الشافعي، عن علي بن ظبيان - موقوفا - وقال: قال علي بن ظبيان: كنت أحدثه مرفوعا فقال أصحابنا: ليس بمرفوع، هو موقوف على ابن عمر - فوقفته. قال الشافعي: الحفاظ الذين حدثوه يقفونه على ابن عمر. ولا أعلم من أدركته من المفتيين اختلفوا في [ أن ] المدبر وصية من الثلث.