1840 - ( 5 ) - حَدِيثُ : ( لَا تُحَرَّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا الرَّضْعَةُ ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ ). مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، وَفِيهِ قِصَّةٌ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ . وَقَالَ : الصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - يَعْنِي - كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَأَعَلَّهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ بِالِاضْطِرَابِ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْهُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِلَا وَاسِطَةٍ ، وَجَمَعَ ابْنُ حِبَّانَ بَيْنَهَا بِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعَهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ ، وَفِي ذَلِكَ الْجَمْعُ بُعْدٌ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ4370 4367 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَ……سنن الدارقطني · رقم 4370
٣ مَدخلالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 9 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمَكْحُولٌ الشَّامِيُّ · ص 274 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمكحول الشأمي عن عروة عن عائشة · ص 120 مكحول الشأمي، عن عروة، عن عائشة 16758 - [ س ] حديث : عن عائشة، قالت: ليس بالمصة ولا بالمصتين بأس، إنما الرضاع ما فتق الأمعاء . ك س في النكاح (الكبرى 48: 11) ، عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن جده، عن حسين - وهو المعلم -، عن مكحول بهذا. (ك) في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم.