كِتَابُ الشُّفْعَةِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الشُّفْعَةُ لِشَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ ; قُلْتُ : غَرِيبٌ ; وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إدْرِيسَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِذَا بَاعَ ، وَلَمْ يُؤْذِنْهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَقَالَ : لَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : لَمْ يَقْسِمْ ، إلَّا ابْنُ إدْرِيسَ ، وَهُوَ مِنْ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ ، فَإِنْ أَبَى ، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ4536 4532 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَآخَرُونَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَ……سنن الدارقطني · رقم 4536
٣ مَدخلنصب الراية لأحاديث الهدايةحديث الشفعة لشريك لم يقسم · ص 172 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ · ص 467 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن أبي الزبير عن جابر · ص 317 2806 - [ م د س ] حديث : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء لم يقسم ...... الحديث . م في البيوع (49: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن عبد الله بن إدريس - و (49: 3) عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب - د في ه (البيوع 75: 1) عن أحمد بن حنبل، عن إسماعيل ابن علية - س في ه (البيوع، لعله في الكبرى) وفي الشروط (في الكبرى) عن يوسف بن سعيد 1، عن حجاج بن محمد - و (في البيوع 78) ، عن عمرو بن زارة 1، عن ابن علية - و (في البيوع 156) عن أبي كريب، عن ابن إدريس - أربعتهم عنه به. ومعنى حديثهم واحد.