الْحَدِيثُ الثَّانِي : قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَمَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ جَازَتْ صَلَاتُهُ ، إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ ; لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ التَّعْظِيمِ ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَمِنْ حَدِيثِ عُمَرَ . أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي الْمَسَاجِدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ ، عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : فِي الْمَزْبَلَةِ ، وَالْمَجْزَرَةِ ، وَالْمَقْبَرَةِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَفِي الْحَمَّامِ ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ . انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَوِيِّ ، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِه . وَقَدْ رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْبَهُ ، وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ : مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ . انْتَهَى . وَزَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى ضَعْفِهِ ، فَقَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيث . وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِثِقَةٍ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالْأَزْدِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا ، لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : ضَعِيفُ الْحَدِيث . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ لَا يُتَابِعُهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ : زَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَنْ الْمَشَاهِيرِ ، فَاسْتَحَقَّ التَّنَكُّبَ عَنْ رِوَايَتِهِ . انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ : فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا : ظَهْرُ بَيْتِ اللَّهِ ، وَالْمَقْبَرَةُ ، وَالْمَزْبَلَةُ ، وَالْمَجْزَرَةُ ، وَالْحَمَّامُ ، وَعَطَنُ الْإِبِلِ ، وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ . انْتَهَى . وَهَذِهِ الطَّرِيقُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : وَعِلَّتُهُ أَبُو صَالِحٍ ، كَاتِبُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَاسْمُهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، فَإِنَّهُ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ ، وَالْحَدِيثُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ مُسْنَدِ عُمَرَ ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى مِنْ مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ . انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ : سَأَلْت أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ بِهِ ، وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ ، فَقَالَ : الْإِسْنَادَانِ وَاهِيَانِ . انْتَهَى . وَقَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَمَّا أَبُو صَالِحٍ ، كَاتِبُ اللَّيْثِ ، فَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ آخَرُونَ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ رَوَى عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث النهي عن الصلاة على ظهر الكعبة تعظيما · ص 323 نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث النهي عن الصلاة على ظهر الكعبة تعظيما · ص 323 الْحَدِيثُ الثَّانِي : قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَمَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ جَازَتْ صَلَاتُهُ ، إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ ; لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ التَّعْظِيمِ ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَمِنْ حَدِيثِ عُمَرَ . أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي الْمَسَاجِدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ ، عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : فِي الْمَزْبَلَةِ ، وَالْمَجْزَرَةِ ، وَالْمَقْبَرَةِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَفِي الْحَمَّامِ ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ . انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَوِيِّ ، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِه . وَقَدْ رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْبَهُ ، وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ : مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ . انْتَهَى . وَزَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى ضَعْفِهِ ، فَقَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيث . وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِثِقَةٍ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالْأَزْدِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا ، لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : ضَعِيفُ الْحَدِيث . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ لَا يُتَابِعُهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ : زَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَنْ الْمَشَاهِيرِ ، فَاسْتَحَقَّ التَّنَكُّبَ عَنْ رِوَايَتِهِ . انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ : فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا : ظَهْرُ بَيْتِ اللَّهِ ، وَالْمَقْبَرَةُ ، وَالْمَزْبَلَةُ ، وَالْمَجْزَرَةُ ، وَالْحَمَّامُ ، وَعَطَنُ الْإِبِلِ ، وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ . انْتَهَى . وَهَذِهِ الطَّرِيقُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ : وَعِلَّتُهُ أَبُو صَالِحٍ ، كَاتِبُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَاسْمُهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، فَإِنَّهُ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ ، وَالْحَدِيثُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ مُسْنَدِ عُمَرَ ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى مِنْ مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ . انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ : سَأَلْت أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ بِهِ ، وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ ، فَقَالَ : الْإِسْنَادَانِ وَاهِيَانِ . انْتَهَى . وَقَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَمَّا أَبُو صَالِحٍ ، كَاتِبُ اللَّيْثِ ، فَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ آخَرُونَ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ رَوَى عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ انْتَهَى .
علل الحديثص 337 412 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ اللَّيْثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ : مَعَاطِنِ الإِبِلِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَالْمَجْزَرَةِ ، وَالْمَزْبَلَةِ ، وَالْمَقْبَرَةِ ... قُلْتُ : وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ جُبَيْرَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قَالَ : جَمِيعا وَاهِيَيْنِ
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافنافع أبو عبد الله مولى ابن عمر عن ابن عمر عن عمر · ص 73 10571 - [ ت ق ] حديث : سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظهر بيت الله ...... الحديث . (ت في الصلاة - 142: 2 تعليقا - عقب حديث داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر - ح 7660 -: وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - مثله) . ق في السنة1 (لا، بل في الصلاة 24: 3) عن علي بن داود ومحمد بن أبي الحسين، كلاهما عن أبي صالح، عن الليث، عنه به.