850 - ( 13 ) - حَدِيثُ : ( إذَا خَرَصْتُمْ فَاتْرُكُوا لَهُمْ الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَتْرُكُوا الثُّلُثَ فَاتْرُكُوا لَهُمْ الرُّبُعَ ). أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ بِلَفْظِ : ( إذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ ). وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَسْعُودٍ بْنُ نِيَارٍ ، الرَّاوِي عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، وَقَدْ قَالَ الْبَزَّارُ : إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : لَا يُعْرَفُ حَالُهُ . قَالَ الْحَاكِمُ : وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ مُتَّفَقٍ عَلَى صِحَّتِهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِهِ ، انْتَهَى . وَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا : ( خَفِّفُوا فِي الْخَرْصِ ، فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَاطِئَةَ وَالْأُكَلَةَ ) - الْحَدِيثَ - . ( * * * ) قَوْلُهُ : وَنَقَلَ فِي الْقَدِيمِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ إلَى بَنِي خُفَّاشٍ : أَنْ أَدُّوا زَكَاةَ الذُّرَةِ وَالْوَرْسِ ، انْتَهَى . هَكَذَا وَقَعَ فِي الْقَدِيمِ ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الذُّرَةِ ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَهْلَ خُفَّاشٍ أَخْرَجُوا كِتَابًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ إلَيْهِمْ يَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يُؤَدُّوا عُشْرَ الْوَرْسِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا أَدْرِي أَثَابِتٌ هَذَا أَمْ لَا ، وَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْيَمَنِ ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا وَعُشْرُ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا إسْنَادٌ تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ ، وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اتِّفَاقَ الْحُفَّاظِ عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْأَثَرِ . ( تَنْبِيهٌ ) : خُفَّاشٌ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَتَثْقِيلِ الْفَاءِ ، وَقِيلَ : بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَالتَّخْفِيفِ ، وَصَوَّبَ النَّوَوِيُّ الْأَوَّلَ . ( * * * ) حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ . الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ ، وَفِي إسْنَادِهِ حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ . ( * * * ) حَدِيثُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ فِي الْعَسَلِ . لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا . ( * * * ) حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ فَتَحَ سَوَادَ الْعِرَاقِ ، وَوَقَفَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِ خَرَاجًا . سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَاضِحًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّمُسْنَدُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ 2312 2305 - أَخْبَرَنَا عَمْرٌو قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي خُبَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ……مسند البزار · رقم 2312
٣ مَدخلالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ زَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ · ص 333 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 72 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند سهل بن أبي حثمة T89 · ص 93 4647 - [ د ت س ] حديث : جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ...... الحديث . د في الزكاة عن حفص بن عمر النمري - ت فيه (الزكاة 17: 1) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود - س فيه (الزكاة 26) عن محمد بن بشار، عن يحيى - وغندر - أربعتهم عن شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود، قال: جاء سهل ...... فذكره - ومعنى حديثهم واحد.