طرف الحديث: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يُفَارِقَ صَاحِبَهُ
4623 4617 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يُفَارِقَ صَاحِبَهُ ، فَيَخْتَارُ كُلُّ وَاحِدٍ هَوَاهُ مِنَ الْبَيْعِ قَالَ: أَبِي، قَالَ: ، قَالَ: ، أَبِيهِ،
المصدر: مسند البزار (4623)
838- باب بيان مشكل ما رواه سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6210 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عفان بن مسلم ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع . فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا فيه : ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع ، ولا اختلاف بين …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-19/h/200119
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة