قَوْلُهُ : لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجَمَلِ : وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ وَلَا يُكْشَفُ سِتْرٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ مَالٌ ; قُلْت : رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي آخِرِ مُصَنَّفِهِ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ السُّدِّيَّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ : لَا تَتْبَعُوا مُدْبِرًا ، وَلَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ ، وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنْ الضَّحَّاكِ : أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَأَصْحَابَهُ أَمَرَ مُنَادِيَهُ ، فَنَادَى : أَنْ لَا يُقْتَلَ مُقْبِلٌ وَلَا مُدْبِرٌ ، وَلَا يُفْتَحُ بَابٌ ، وَلَا يُسْتَحَلُّ فَرْجٌ ، وَلَا مَالٌ ، انْتَهَى . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَمَرَ عَلِيٌّ مُنَادِيَهُ فَنَادَى يَوْمَ البصْرَةِ : لَا يُتْبَعُ مُدْبِرٌ ، وَلَا يُدَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ ، أَوْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ مَتَاعِهِمْ شَيْئًا ، انْتَهَى . وَهَذَا الْأَخِيرُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ فِي أَوَاخِرِ الْقِصَاصِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ بِهِ ، وَزَادَ : وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يَأْخُذُ مَالًا لِمَقْتُولٍ ، وَيَقُولُ : مَنْ اغْتَرَفَ شَيْئًا فَلْيَأْخُذْهُ ، انْتَهَى . وَفِي تَارِيخِ وَاسِطَ لِبَحْشَلٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَرَجِ بْنِ كُرْدِيٍّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنُ عَوَانَةَ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِي مِخْنَفٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ : لَا تَتْبَعُوا مُدْبِرًا ، وَلَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا تَقْتُلُوا أَسِيرًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالنِّسَاءَ ، وَإِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ ، وَسَبَبْنَ أُمَرَاءَكُمْ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ بِالْجَرِيدَةِ ، أَوْ الْهِرَاوَةِ ، فَيُعَيَّرُ بِهَا هُوَ وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، انْتَهَى . وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ : رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ كَوْثَرَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ حَكَمَ اللَّهُ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ؟ قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : لَا يجْهِزُ عَلَى جَرِيحِهَا ، وَلَا يقْتُلُ أَسِيرَهَا ، وَلَا يطْلُبُ هَارِبها ، وَلَا يقْسِمُ فِيئهَا انتهى . وَسَكَتَ الْحَاكِمُ عَنْهُ ، وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ جِهَةِ الْبَزَّارِ ، وَأَعَلَّهُ بِكَوْثَرَ بْنِ حَكِيمٍ ، وَقَالَ : إنَّهُ مَتْرُوكٌ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ مُتَعَقِّبًا عَلَى الْحَاكِمِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةوصية سيدنا علي كرم الله وجهه يوم الجمل والحديث في ذلك · ص 463 نصب الراية لأحاديث الهدايةوصية سيدنا علي كرم الله وجهه يوم الجمل والحديث في ذلك · ص 463 قَوْلُهُ : لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجَمَلِ : وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ وَلَا يُكْشَفُ سِتْرٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ مَالٌ ; قُلْت : رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي آخِرِ مُصَنَّفِهِ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ السُّدِّيَّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ : لَا تَتْبَعُوا مُدْبِرًا ، وَلَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ ، وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنْ الضَّحَّاكِ : أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَأَصْحَابَهُ أَمَرَ مُنَادِيَهُ ، فَنَادَى : أَنْ لَا يُقْتَلَ مُقْبِلٌ وَلَا مُدْبِرٌ ، وَلَا يُفْتَحُ بَابٌ ، وَلَا يُسْتَحَلُّ فَرْجٌ ، وَلَا مَالٌ ، انْتَهَى . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَمَرَ عَلِيٌّ مُنَادِيَهُ فَنَادَى يَوْمَ البصْرَةِ : لَا يُتْبَعُ مُدْبِرٌ ، وَلَا يُدَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ ، أَوْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ مَتَاعِهِمْ شَيْئًا ، انْتَهَى . وَهَذَا الْأَخِيرُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ فِي أَوَاخِرِ الْقِصَاصِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ بِهِ ، وَزَادَ : وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يَأْخُذُ مَالًا لِمَقْتُولٍ ، وَيَقُولُ : مَنْ اغْتَرَفَ شَيْئًا فَلْيَأْخُذْهُ ، انْتَهَى . وَفِي تَارِيخِ وَاسِطَ لِبَحْشَلٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَرَجِ بْنِ كُرْدِيٍّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنُ عَوَانَةَ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِي مِخْنَفٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ : لَا تَتْبَعُوا مُدْبِرًا ، وَلَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا تَقْتُلُوا أَسِيرًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالنِّسَاءَ ، وَإِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ ، وَسَبَبْنَ أُمَرَاءَكُمْ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ بِالْجَرِيدَةِ ، أَوْ الْهِرَاوَةِ ، فَيُعَيَّرُ بِهَا هُوَ وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، انْتَهَى . وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ : رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ كَوْثَرَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ حَكَمَ اللَّهُ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ؟ قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : لَا يجْهِزُ عَلَى جَرِيحِهَا ، وَلَا يقْتُلُ أَسِيرَهَا ، وَلَا يطْلُبُ هَارِبها ، وَلَا يقْسِمُ فِيئهَا انتهى . وَسَكَتَ الْحَاكِمُ عَنْهُ ، وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ جِهَةِ الْبَزَّارِ ، وَأَعَلَّهُ بِكَوْثَرَ بْنِ حَكِيمٍ ، وَقَالَ : إنَّهُ مَتْرُوكٌ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ مُتَعَقِّبًا عَلَى الْحَاكِمِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ الْحُكْمِ فِي الْبُغَاةِ وَالْخَوَارِجِ وَقِتَالِهِمْ · ص 243 10455 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ ، هَلْ تَدْرِي كَيْفَ حُكْمُ اللَّهِ فِي مَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ؟ . قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا ، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا ، وَلَا يُطْلَبُ فَيْؤُهَا . رَوَاهُ الْبَزَّارُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ ، وَقَالَ : لَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ . قُلْتُ : وَفِيهِ كَوْثَرُ بْنُ حَكِيمٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةكَوْثَرُ بْنُ حَكِيمٍ · ص 261